جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 438)

ودعوى أنّه مستلزم لعدم كون ذلك الوجود مأموراً به، مدفوعة بناءً على ما يظهر من جماعة من عدم كون قصد التقرّب مأخوذاً في متعلّق الأمر، لا شطراً ولا شرطاً، بمنع استلزامه لذلك; إذ لا منافاة بين عدم إمكان قصد التقرّب، وكونه مأموراً به.

وأمّا بناءً على ما اخترناه في الاُصول من إمكان أخذه في متعلّق الأمر(1)، فصحّة تعلّقه به إنّما هي فيما إذا كانت الحرمة غير منجّزة للجهل بالموضوع أو الحكم أو للنسيان. وأمّا مع تنجّزها، فلا يكون مأموراً به، ويخرج حينئذ عن مورد النزاع، فتدبّر جيّداً.

[ حكم الصلاة في الشمشك والنعل السندي و... ]

مسألة: قال الشيخ(رحمه الله) في كتاب النهاية: لا يصلّي الرجل في الشُمشك; بضمّ الشين الأوّل وكسر الميم، أو ضمّها وسكون الشين الثاني، ولا النعل السندي، ويستحب الصلاة في النعل العربي، ولا بأس بالصلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق(2). انتهى.

ويظهر عدم جواز الصلاة في الأوّلين من المحكيّ عن المفيد في المقنعة(3)، ويظهر من المحقق في الشرائع عدم اختصاص المنع بهما، بل يعمّ كلّ ما يستر ظهر القدم، حيث قال: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشُمشك، ويجوز فيما له ساق، كالجورب والخفّ، ويستحب في النعل العربي(4).

أقول: الظاهر عدم ورود نصّ بهذا المعنى واصل إلينا مذكور في الجوامع

  • (1) نهاية الاُصول: 111ـ123.
  • (2) النهاية: 98.
  • (3) المقنعة: 153; وكذا في المراسم: 64; والمهذّب 1: 75; والجامع للشرائع: 66.
  • (4) شرائع الإسلام 1: 69.
(الصفحة 439)

الأربعة المتأخّرة التي بأيدينا، كما اعترف به المحقّق في المعتبر(1)، بل إنّما ذكره بعض الأصحاب في الكتب الموضوعة لإيراد الفتاوى المأثورة عن الأئـمّة(عليهم السلام)بعين الألفاظ الصادرة عنهم(عليهم السلام)، كالمقنعة، والنهاية، وهذا إنّما يكشف عن صدور نصّ منهم مذكور في الجوامع الأوّليّة، غاية الأمر أنّه لم يضبط في الجوامع الثانويّة.

وحينئذ، فالدليل لا يدلّ على أزيد من عدم جواز الصلاة في الشُمشك والنعل السندي، فالحكم بعدم الجواز في كلّ ما يستر ظهر القدم مبنيّ على استظهار أنّ مناط النهي عنهما هو كونهما ساترين لظهر القدم، مع عدم سترهما للساق; إذ ماكان ساتراً للظهر والساق معاً كالخفّ، يكون مقتضى الدليل جواز الصلاة فيه، وكذلك ما لا يكون ساتراً لظهر القدم كالنعل العربيّة; فإنّه قد ورد النصّ على جواز الصلاة فيه بل على استحبابها(2).

فيستظهر من ذلك أنّ الوجه في بطلان الصلاة فيهما، هو كونهما ساترين لظهر القدم دون الساق.

هذا، ولا يخفى ما فيه; لعدم الدليل على ذلك; إذ كما يحتمل أن يكون المنع عن الصلاة فيهما لأجل ما ذكر، يحتمل أيضاً أن يكون لأجل أنّهما مانعان عن وصول الإبهام، أو سائر الأصابع إلى الأرض في حال السجود، مع أنّه معتبر فيه بلا ريب، ويحتمل غير ذلك من الوجوه، وحينئذ فالتعدّي عنهما إلى كلّ ما يستر ظهر القدم فقط يحتاج إلى دليل معيّن للاحتمال الأوّل، ومن المعلوم عدمه.

  • (1) المعتبر 2: 93.
  • (2) وسائل الشيعة 4: 424ـ428، أبواب لباس المصلّي، ب37 و 38.
(الصفحة 440)

ثمّ إنّ الظاهر باعتبار عدم ورود لفظ الشُمشك في كتب لغة العرب على ماتتبّعنا أنّه معرّب چمشك، أو چمش، وهما على ما حكاه بعض نوع من الأحذية له رأس مانع عن وصول الأصابع إلى الأرض، بل إلى رأسه، ويستر أكثر ظهر القدم، ثمّ إنّه بناءً على التعميم هل يكون المنع مختصّاً بما يستر جميع ظهر القدم، أو يعمّ ما يستر أكثره أو ولو بعضه؟ الظاهر هو الثاني كما لا يخفى.

وأيضاً الظاهر اختصاص الحكم بما يكون معدّاً لأن يمشى به، فلا يعمّ مثل الجورب المنسوج من القطن أو الصوف إذا لم يكن ساتراً للساق. نعم، الأقوى الحكم بمنع الصلاة فيهما فيما إذا لزم من الصلاة فيهما الإخلال ببعض ما يعتبر فيها، كوصول الأصابع إلى الأرض أو إلى ما يتّصل بها، وفي غير هذه الصورة الأحوط ذلك.

(الصفحة 441)

[ طهارة لباس المصلّي ]

الأمر السادس: من الاُمور المعتبرة في لباس المصلّي أن يكون طاهراً من الخبائث، كالبول، والدم، وغيرهما، فالصلاة في اللباس النجس في الجملة فاسدة(1)، ولا يخفى أنّ أكثر النصوص الواردة في هذا الباب إنّما تدلّ على بطلان الصلاة في بعض أفراد النجاسات(2)، وأمّا الروايات الدالّة على حكم الصلاة في الثوب النجس وأمثاله من العناوين العامّة الشاملة لجميع النجاسات، فقليلة بالإضافة إلى الاُولى.

ولا بأس بذكر بعضها، مثل:

ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن

  • (1) الخلاف 1: 472، مسألة 217; غنية النزوع: 65ـ66; السرائر 1: 179 و 183; المعتبر 1: 441; منتهى المطلب 3: 242; وج4: 234; تذكرة الفقهاء 2: 477، مسألة 125; ذكرى الشيعة 1: 140ـ141; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 449ـ450; مفتاح الكرامة 1: 521ـ525; مستند الشيعة 4: 252، وقد ادّعى أكثر هؤلاء الإجماع عليه.
  • (2) وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب9; وج3: 460ـ473، أبواب النجاسات، ب33ـ38; وص474ـ487، ب40ـ46.
(الصفحة 442)

أبي جعفر(عليه السلام) قال: لا صلاة إلاّ بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول الله(صلى الله عليه وآله). وأمّا البول; فإنّه لابدَّ من غسله(1); فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختص الطهارة المعتبرة في الصلاة بالطهارة من الأحداث، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث، كما لا يخفى.

وما رواه الشيخ بالسند المذكور عن زرارة قال: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء من منيّ ـ إلى أن قال: ـ قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته. قال: تغسله وتعيد الصلاة. قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً، ثمّ صلّيت فرأيت فيه. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لِمَ ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً، الحديث(2).

فإنّ السؤال وإن كان عن الصلاة في الثوب الذي شكّ في إصابة الدم أو المنيّ إيّاه، إلاّ أنّ الجواب باعتبار اشتماله على ذكر الطهارة من دون التقييد بشيء يدلّ على اعتبار الطهارة مطلقاً في صحّة الصلاة.

وممّا يدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبدالله(عليه السلام)وأنا حاضر: إنّي اُعير الذمّيّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن اُصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله(عليه السلام): صلّ فيه ولا تغسله

  • (1) تهذيب الأحكام 1: 49، ح144; وص209، ح605; الاستبصار 1: 55، ح160; وعنهما وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، ب9، ح1.
  • (2) تأتي بتمامها في ص462.