جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)

فابدأ بالمكتوبة(1).

ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين(2); فانّ ظاهرها جواز التنفّل وقت الفريضة، إلاّ أنّ الفضل في تأخيرها والابتداء بالفريضة.

ومنها: رواية عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة، ما حدّ هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إنّ الناس يختلفون في الإقامة، فقال: المقيم الذي تصلّي معه(3).

وهذه الرواية تدلّ على أنّ النهي إنّما هو لانعقاد الجماعة، لا مطلقاً.

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ فقال: يصلّي ركعتين ثم يصلّي الغداة(4).

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

وأمّا ما يدلّ على المنع:

فمنها: رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟

  • (1) الكافي 3: 289، ح4; تهذيب الأحكام 2: 264، ح1052; وعنهما وسائل الشيعة 4: 226، أبواب المواقيت، ب35، ح2.
  • (2) الكافي 3: 289، ح5; وعنه وسائل الشيعة 4: 230، أبواب المواقيت، ب36، ح2 و 3.
  • (3) الفقيه 1: 252، ح1136; تهذيب الأحكام 3: 283، ح841; وعنهما وسائل الشيعة 4: 228، أبواب المواقيت، ب35، ح9.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 265، ح1057; الاستبصار 1: 286، ح1048; وعنهما وسائل الشيعة 4: 284، أبواب المواقيت، ب61، ح2.
(الصفحة 212)

فقلت: إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع(1).

ولا يخفى أنّ الاستدلال بهذه الرواية مشكل; لأنّها تتضمّن قضيّة في واقعة شخصيّة، ولا يعلم المراد من الصلاة التي كان بناء الناس على الإتيان بها بين الأذان والإقامة، وحينئذ فمن المحتمل أن يكون اعتقادهم على استحباب ركعتين خاصّتين بين الأذان والإقامة في قبال سائر النوافل غير مشروعتين عندنا، وحيث لم يكن للإمام(عليه السلام) ردّ السائل; لكون ذلك المعنى أمراً مركوزاً عند الناس، فأجاب(عليه السلام) بما يوافق مذهبهم تورية; لأنّهم رووا عن أبي هريرة، عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا اُقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة(2).

مضافاً إلى أنّه لو سلّم كون الركعتين من النوافل اليوميّة فيمكن أن يقال بعدم دلالة الرواية على المنع; لأنّ غاية مدلولها أنّ بناءهم(عليهم السلام) على الإتيان بالنافلة قبلا، فلا يستفاد منها المنع، ولكن ظاهر الذيل ينافي ذلك.

ومنها: رواية زياد أبي عتاب، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا يضرّك أن تترك ما قبلها من النافلة(3).

هذا، ولا يخفى أنه يحتمل أن يكون المراد بحضور المكتوبة حضور الجماعة

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 167، ح661; وص247، ح982; الاستبصار 1: 252، ح906; وعنهما وسائل الشيعة 4: 227، أبواب المواقيت، ب35، ح3.
  • (2) المسند لابن حنبل 3: 473، ح9880; وص600، ح10703; وص629 ح10876; صحيح مسلم 1: 413ـ414، ح710; سنن أبي داود: 200، ح1266; سنن ابن ماجه 2: 50، ح1151; سنن الترمذي 2: 282، ح421; سنن النسائي 2: 126، ح861 و 862; الكامل لابن عدي 1: 32، 233، 295 و 316.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 247، ح984، وفيه: «زياد بن أبي غياث»; الاستبصار 1: 253، ح907; وعنهما وسائل الشيعة 4: 227، أبواب المواقيت، ب35، ح4.
(الصفحة 213)

لها لا أصل وقتها، فالرواية على تقدير دلالتها على المنع لا تدلّ إلاّ على المنع فيما إذا انعقدت الجماعة للمكتوبة، والتعبير بقوله(عليه السلام): «فلا يضرّك» يشعر بعدم كون المنع على نحو الإلزام.

هذا، مضافاً إلى أنّ قوله(عليه السلام): «أن تترك ما قبلها من النافلة» ظاهر في أنّ المراد بالنافلة هي ا لرواتب; إذ النافلة المبتدأة لا تكون مرتبطة بالفريضة، بحيث تكون قبلها أو بعدها، وحينئذ فالمراد بحضور المكتوبة حضور وقت فضيلتها، كالذراع والذراعين في الظهرين، فلا تدلّ الرواية على حكم النافلة المبتدأة، أو التي تكون قضاءً عن الرواتب، كما لا يخفى.

ومنها: رواية نجبة (نجيّة خ ل) قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر(عليه السلام): لا، ولكن إبدأ بالمكتوبة واقض النافلة(1).

وظاهر الرواية باعتبار قوله(عليه السلام): «واقض النافلة» أنّ المراد من النافلة الرواتب اليوميّة التي خرج وقتها، فلا دلالة لها على حكم النافلة المبتدأة.

ومنها: رواية أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة، قال: وقال: إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها(2).

ومنها: رواية أبي بكر، عن جعفر بن محمّد(عليهما السلام) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع(3).

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 167، ح662; وعنه وسائل الشيعة 4: 227، أبواب المواقيت، ب35، ح5، وفيه: «نجبة».
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 167، ح663; وعنه وسائل الشيعة 4: 228، أبواب المواقيت، ب35، ح6.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 167، ح660; وص340، ح1405; الاستبصار 1: 292، ح1071; وعنهما وسائل الشيعة 4: 228، أبواب المواقيت، ب35، ح7.
(الصفحة 214)

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: لا تصلّ من النافلة شيئاً في وقت الفريضة; فإنّه لا تقضى نافلة في وقت فريضة، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة(1).

ومنها: ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده عن عليّ(عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: من أتى الصلاة عارفاً بحقّها غفر له، لا يصلّي الرجل نافلة في وقت فريضة إلاّ من عذر، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء، قال الله ـ تعالى ـ : (الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآلـِمُونَ)(2) يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار، وما فاتهم من النهار بالليل، لا تقضي النافلة في وقت فريضة، إبدأ بالفريضة ثمّ صلّ ما بدا لك(3).

ومنها: رواية إسماعيل، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا، قال: حتّى لا يكون تطوّع في وقت مكتوبة(4).

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)، المتقدّمة في المسألة السابقة، المشتملة على قوله(عليه السلام): أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة(5).

ومنها: ما رواه الشهيد في الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة

  • (1) مستطرفات السرائر: 73، ح7; وعنه وسائل الشيعة 4: 228، أبواب المواقيت، ب35، ح8; وبحار الأنوار 87: 28، صدر ح8.
  • (2) سورة المعارج 70: 23.
  • (3) الخصال: 628; وعنه وسائل الشيعة 4: 228، أبواب المواقيت، ب35، ح10.
  • (4) علل الشرائع: 349، ب59، ح1; وعنه وسائل الشيعة 4: 229، أبواب المواقيت، ب35، ح11.
  • (5) في ص200ـ201.
(الصفحة 215)

حتى يبدأ بالمكتوبة، الحديث(1).

ومنها: رواية يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ(2) الشمس، أيصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلّي حين يستيقظ. قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة(3).

ومنها: رواية زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها؟ فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها; من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحقّ بوقتها فليقضها، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها(4).

هذه هي الروايات الدالّة على المنع، ولا يخفى أنّ المراد بوقت الفريضة يحتمل أن يكون جميع الوقت الوسيع من أوّله إلى آخره، ويحتمل أن يكون المراد به الوقت الذي لا تكون النافلة فيه مزاحمة للفريضة، كالذراع والذراعين في الظهرين، وسقوط الشفق في العشاء، ويحتمل أن يكون المراد به الوقت الذي تنعقد فيه الجماعة لأجل المكتوبة، كما أنّ هنا احتمالا رابعاً; وهو أن يكون

  • (1) ذكرى الشيعة 2: 422; وعنه وسائل الشيعة 4: 283، أبواب المواقيت، ب61، ح6.
  • (2) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً: شرقت، القاموس المحيط 3: 106.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 265، ح1056; الاستبصار 1: 286، ح1047; وعنهما وسائل الشيعة 4: 284، أبواب المواقيت، ب61، ح4.
  • (4) تهذيب الأحكام 3: 159، ح341; وج2: 172، ح685; الكافي 3: 292، ح3، وعنهما وسائل الشيعة 8: 256، أبواب قضاء الصلوات، ب2، ح3.