جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبوبكر بن المنذر في اختياره، وحكى أبو ثور هذا المذهب من الشافعي(1)، ولم يصحّحه أصحابه، وقال الشافعي: إنّ وقت المغرب وقت واحد; وهو إذا غابت الشمس وتطهّر وستر العورة وأذّن وأقام; فإنّه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخّر عنه فاته.

وقال أصحابه: لا يجيء على مذهبه غير هذا، وبه قال الأوزاعي(2)، وذهب مالك إلى أنّ وقت المغرب ممتدّ إلى طلوع الفجر الثاني، كما أنّ وقت الظهر ممتدّ إلى الغروب(3)، وفي أصحابنا من قال بذلك، ومنهم من قال: إنّه ممتدّ إلى ربع الليل(4)، انتهى.

والعجب أنّه(قدس سره) لم ينقل القول بالامتداد إلى النصف مع كثرة أخباره، ولعلّه لم يجد به قائلا، وهو بعيد.

ومحصّل أقوالهم باعتبار الاختلاف في معنى الشفق أيضاً يرجع إلى أربعة:

أحدها: القول بامتداده إلى زمان غيبوبة الشفق وهو الحمرة، وهو مذهب من عدا أبي حنيفة من القائلين بالامتداد إلى الشفق.

ثانيها: القول الأوّل، ولكنّ المراد بالشفق هو البياض الغربي.

ثالثها: ضيق وقت المغرب.

رابعها: امتداده إلى طلوع الفجر، وذهب إلى الأخير مالك، وإلى الثالث

  • (1) المجموع 3: 37ـ38; المغني لابن قدامة 1: 390ـ393; الشرح الكبير 1: 438ـ439; بداية المجتهد 1: 97ـ98; تذكرة الفقهاء 2: 311ـ312، مسألة 31.
  • (2) المجموع 3: 37; الاُمّ 1: 73.
  • (3) أحكام القرآن للجصّاص 3: 258; المجموع 3: 37.
  • (4) الفقيه 1: 141; مسائل الناصريات: 193، مسألة 73; الخلاف 1: 261، مسألة 6.
(الصفحة 140)

الشافعي، وإلى الثاني أبو حنيفة.

وأمّا الخاصّة، فما نقل عنهم الشيخ أقوال ثلاثة:

أحدها: ما اختاره نفسه; وهو امتداده إلى زمان غيبوبة الشفق بمعنى الحمرة.

ثانيها: القول بالامتداد إلى طلوع الفجر.

ثالثها: القول بالامتداد إلى ربع الليل(1).

ولكنّه(قدس سره) لم يكن بصدد استقصاء أقوال الخاصّة; فإنّ القول بالامتداد إلى النصف إلاّ بمقدار أداء العشاء من الأقوال المشهورة بينهم(2).

هذا، ولا يخفى أنّه ليس فينا من يقول بالضيق.

وأمّا الأخبار الواردة من طريق أهل البيت(عليهم السلام) في هذا الباب فعلى طوائف:

طائفة منها تدلّ على اعتبار الضيق. وطائفة اُخرى على امتداد وقته إلى زوال الشفق. وطائفة ثالثة على امتداده إلى ربع الليل. وطائفة رابعة على امتداده إلى النصف. وطائفة خامسة على امتداده إلى الفجر الثاني.

أمّا الطائفة الاُولى:

فمنها: رواية زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن وقت المغرب؟ فقال: إنّ جبرئيل(عليه السلام) أتى النبيّ(صلى الله عليه وآله) لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب; فإنّ وقتها
واحد، وإنّ وقتها وجوبها(3).

  • (1) الخلاف 1: 261ـ262، مسألة 6.
  • (2) مسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 274، مسألة 5; غنية النزوع: 69ـ70، السرائر 1: 195; المعتبر 2: 40; شرائع الإسلام 1: 60ـ61; الجامع للشرائع: 60; تذكرة الفقهاء 2: 311 مسألة 31; نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 311; الدروس الشرعيّة 1: 139; مسالك الأفهام 1: 139; مدارك الأحكام 3: 53; مفتاح الكرامة 5: 88ـ90; وفي الحدائق الناضرة 6: 175، المسألة التاسعة، أنّه المشهور.
  • (3) الكافي 3: 280، ح8; تهذيب الأحكام 2: 260، ح1036; الاستبصار 1: 245، ح873; وص270، ح975; وعنها وسائل الشيعة 4: 187، أبواب المواقيت، ب18، ح1.
(الصفحة 141)

ومنها: رواية أديم بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: إنّ جبرئيل أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) بالصلوات كلّها، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلاّ المغرب; فإنّه جعل لها وقتاً واحداً(1).

ولا يخفى أنّه حيث لا يوجد القائل بالتضييق بين الإماميّة، فيجب حمل ما يدلّ عليه على شدّة كراهة التأخير، مضافاً إلى أنّ الأخبار الآتية ـ التي تدلّ على التوسعة إجمالا، وإن اختلفت في مقدارها ـ صريحة في عدم التضييق، فهي مانعة عن الأخذ بظهور ما يدلّ عليه، فلا مجال للأخذ به معها.

وأمّا الطائفة الثانية: فهي كثيرة:

منها: مارواه حريز، عن زرارة والفضيل قالا: قال أبوجعفر(عليه السلام): إنّ لكلّ صلاة وقتين غيرالمغرب; فإنّوقتهاواحد، ووقتهاوجوبها،ووقت فوتها سقوط الشفق(2).

ومنها: رواية إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا(عليه السلام) ـ إلى أن قال: ـ فكتب: كذلك الوقت غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة، ومصيرها إلى البياض في اُفق المغرب(3).

ومنها: رواية إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن وقت المغرب؟ قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق(4).

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 260، ح1035; الاستبصار 1: 245، ح872; وعنهما وسائل الشيعة 4: 189، أبواب المواقيت، ب18، ح11.
  • (2) الكافي 3: 280، ح9; وعنه وسائل الشيعة 4: 187، أبواب المواقيت، ب18، ح2.
  • (3) الكافي 3: 281، ح16; تهذيب الأحكام 2: 260، ح1037; الاستبصار 1: 270، ح976; وعنها وسائل الشيعة 4: 188، أبواب المواقيت، ب18، ح4.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 258، ح1029; الاستبصار 1: 263، ح950; وعنهما وسائل الشيعة 4: 190، أبواب المواقيت، ب18، ح14.
(الصفحة 142)

ومنها: رواية بكر بن محمد، عن أبي عبدالله(عليه السلام): إنّ آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق(1).

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

هذا، ولا يخفى أنّ هذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في أنّ آخر وقت المغرب
زوال الشفق، فينقضي وقته بذلك، إلاّ أنّه يجب رفع اليد عن هذا الظهور بالحمل على كونها بصدد بيان الوقت الأوّل; لظهور الأخبار الآتية بل صراحتها في امتداد وقت المغرب إلى الربع، أو إلى الانتصاف، أو إلى الفجر. ومن هنا يظهر أنّه يجب حمل تلك الأخبار على كونها بصدد بيان الوقت الثاني.

نعم، يقع النزاع في أنّ اختلاف الوقتين هل هو بالاختياريّة والاضطراريّة، أو بالفضيلة والإجزاء؟ وقد تقدّم(2) أنّ الحقّ هو الثاني.

وأمّا الطائفة الثالثة:

فمنها: ما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل(3)، ورواه في الوسائل مكرّراً.

وفي خبره الآخر قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام): وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل(4).

وعلى أيّ تقدير فيجب حملها على مراتب الفضيلة; لأنّ ذلك مقتضى الجمع بينها، وبين الأخبار الآتية الصريحة في الامتداد إلى الانتصاف، أو إلى الفجر.

  • (1) الفقيه 1: 141، ح657; تهذيب الأحكام 2: 30، ح88; الاستبصار 1: 364، ح953; وعنها وسائل الشيعة 4: 174، أبواب المواقيت، ب16، ح6.
  • (2) في ص90.
  • (3) الكافي 3: 281، ح14; وعنه وسائل الشيعة 4: 194، أبواب المواقيت، ب19، ح2.
  • (4) الكافي 3: 431، ح5; وعنه وسائل الشيعة 4: 193، أبواب المواقبت، ب19، ح1.
(الصفحة 143)

وأمّا الطائفة الرابعة: فكثيرة أيضاً.

منها: رواية داود بن فرقد المتقدّمة الدالّة على امتداد وقت المغرب إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات(1).

ومنها: ما رواه القاسم مولى أبي أيّوب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل(2).

ومنها: مرسلة الكليني قال: وروي أنّ وقت المغرب في السفر إلى نصف الليل(3).

ومنها: غير ذلك من الأخبار.

وأمّا الطائفة الخامسة:

فبعضها تدلّ على الامتداد إلى الفجر مطلقاً، كرواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس(4).

وبعضها واردة في خصوص النائم والساهي، كرواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: إن نام رجل ولم يصلّ صلاة المغرب والعشاء أو نسي،

  • (1) في ص91.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 27، ح78; الاستبصار 1: 262، ح941; وعنهما وسائل الشيعة 4: 181، أبواب المواقيت، ب16، ح24.
  • (3) الكافي 3: 432، ذ ح5; وعنه وسائل الشيعة 4: 194، أبواب المواقيت، ب19، ح3.
  • (4) الفقيه 1: 232، ح1030; تهذيب الأحكام 2: 256، ح1015; الاستبصار 1: 260، ح933; مستطرفات السرائر: 95، ح9; وعنها وسائل الشيعة 4: 159، أبواب المواقيت، ب10، ح9.