جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 291)

الزينة الظاهرة بالكحل والخدّين والخضاب في الكفّ(1)، إلاّ أنّه بملاحظة أنّ انكشاف المرأة وعدم تستّرها ولو بوجهها يعدّ عند المتشرّعة من المنكرات، وأنّ السيرة المستمرّة قائمة على عدمه، فيعلم أنّ المراد من الزينة الظاهرة ليس ما هو المحكيّ عن ابن عبّاس، بل المراد منها هو الثياب، كما حكي عن ابن مسعود(2).

ومن هنا انقدح أنّه لا اعتبار بالأخبار الدالّة على عدم وجوب ستر الوجه والكفّين، كخبر مسعدة بن زياد المحكيّ عن قرب الإسناد حيث قال: سمعت جعفراً وسئل عمّا تظهر المرأة من زينتها؟ قال: الوجه والكفّين(3).

وغيره ممّا رواه الخاصة عن الأئـمّة(عليهم السلام)، وذلك لإعراض الأصحاب عنها لقيام السيرة على خلافها.

نعم، قد ورد في باب إحرام المرأة روايات، واستدلّ القائلون بعدم وجوب سترهما ببعضها:

كصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: مرّ أبو جعفر(عليه السلام) بامرأة متنقّبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك; فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك، فقال رجل: إلى أين ترخيه؟ فقال: تغطّي عينيها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم(4).

والمراد بقوله: إسفري وجوب كشف الغطاء عن الوجه.

وأنت خبير بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على وجوب كشف الوجه على نحو

  • (1 ، 2) تقدّم تخريجهما في ص286ـ287.
  • (3) قرب الإسناد: 82، ح270; وعنه وسائل الشيعة 20: 202، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب109، ح5.
  • (4) الكافي 4: 344، ح3; تهذيب الأحكام 5: 74، ح245; وعنهما وسائل الشيعة 12: 494، أبواب تروك الإحرام، ب48، ح3.
(الصفحة 292)

يمكن أن ينظر الناظر إليه، ويقع معرضاً لنظره، بل إنّما تدلّ على حرمة تغطية الوجه على نحو تكون بعيدة عن التأذّي بسبب حرارة الشمس وغيرها، كما إذا غطّى الوجه بالنقاب ونحوه، فلا تنافي مع وجوب ستره على نحو لا يكون معرضاً لنظر الأجنبي إليه، كما هو المرسوم في هذه الأزمنة، وعلى فرضه فلا تدلّ على كون الحكم في غير حال الإحرام أيضاً كذلك.

هذا، مضافاً إلى أنّ ذيلها يدلّ على وجوب إرخاء الثوب من فوق الرأس على نحو يغطّي العينين والفم، فالمستفاد من الآيات والروايات هو وجوب التستّر على المرأة حتى بالنسبة إلى الوجه والكفّين، ولم يثبت ما يدلّ على التخصيص بهما، كماعرفت.

ثمّ لا يخفى أنّ الحكم بعدم وجوب ستر الوجه على النساء لا يلازم الحكم بجواز نظر الأجنبي إليه، فلا ينافيه ما يدلّ على حرمة النظر إلى الأجنبيّة، مثل مادلّ على أن النظر إليها سهم مسموم من سهام إبليس. أو أنّ العين زناها النظر وغير ذلك(1); فإنّ شمولها للنظر إلى الوجه ممّا لا يكاد ينكر، بل هو القدر المتيقّن منه، خصوصاً مع ملاحظة الحكمة في هذا الحكم المنصوص عليها في بعض الروايات(2)، وهي كونه مهيّجاً للشهوة; فإنّ التهييج الحاصل من النظر إلى الوجه يكون أقوى مراتبه.

  • (1) جامع الأخبار: 246، ح627; وص407ـ408، ح1125 و 1129; عقاب الأعمال: 314، ح1; وعنهما بحار الأنوار 104: 38، ح34 و 35; وص40، ح46; واُنظر وسائل الشيعة 20: 190ـ195، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ب104.
  • (2) علل الشرائع: 565، ب364، ح1; عيون أخبار الرضا(عليه السلام) 2: 97، ب33، قطعة من ح1; وعنهما بحار الأنوار 104: 34، ح12.
(الصفحة 293)

ويدلّ على عدم ثبوت الملازمة بين الأمرين أنّ نظر المرأة إلى الأجنبي حرام ـ مع أنّه لا يجب التستّر عليه ـ بالإجماع(1) والضرورة، حتّى أنّ بعضهم مع حكمه بعدم وجوب التستّر على النساء في الوجه حرّم نظرهنّ إلى وجوه الرجال.

وبالجملة: فلا ملازمة بين حرمة النظر، وعدم وجوب التستّر، ويؤيّد ذلك أنّهم أجمعوا على أنّه يجوز لمن أراد أن يتزوّج امرأة أن ينظر إلى وجهها، ولمن أراد اشتراء أمة أن ينظر إلى الوجه والكفّين(2); فإنّه يستفاد منه أنّ جواز النظر إلى الأجنبيّة يختصّ بمن أراد التزويج أو الاشتراء، ولا يعمّ غيره.

ثمّ إنّه لا فرق فيما يتستّر به بين أن يكون ثوباً أو غيره من ورق الشجر وغيره وإن كان يمكن الفرق بينهما في الستر الذي يكون شرطاً للصلاة، إلاّ أنّه لا فرق في هذا الستر المتعلّق للوجوب النفسي; هذا كلّه حكم النساء.

وأمّا الرجال، فيجب عليهم ستر العورة كما هو المتّفق عليه بين المسلمين(3)، والمشهور بين العامّة أنّه يجب عليهم التستّر من السرّة إلى الركبتين(4)، وبين الخاصّة هو وجوب ستر العورة فقط; لقوله ـ تعالى ـ : (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ)(5)، والظاهر من حفظ الفرج وإن كان هو حفظه

  • (1) رياض المسائل 10: 72; جواهر الكلام 29: 81 (ط.ق).
  • (2) المقنعة: 520; المبسوط 4: 161; شرائع الإسلام 2: 268ـ269; مفاتيح الشرائع 2: 258; رياض المسائل 10: 60ـ63; جواهر الكلام 29: 63ـ66 و 68 (ط.ق).
  • (3) المعتبر 2: 99; منتهى المطلب 4: 265; ذكرى الشيعة 3: 6ـ9; جامع المقاصد 2: 92; كشف اللثام 3: 227ـ230; مفتاح الكرامة 6: 3; المجموع 3: 168; بداية المجتهد 1: 116.
  • (4) الأمّ 1: 89; المغني لابن قدامة 1: 615ـ616; المجموع 3: 171; بداية المجتهد 1: 117; الخلاف 1: 393، مسألة 144; وص398، مسألة 149.
  • (5) سورة النور 24: 30.
(الصفحة 294)

عن الزنا، إلاّ أنّه بقرينة الأخبار ـ الدالّة على أنّ المراد بحفظ الفرج في الآيات كلّها هو حفظه عن الزنا إلاّ هذه الآية(1); فإنّ المراد منها حفظه من أن ينظر إليه ـ يدلّ على ذلك، والمراد بالفرج هو ما يفهم منه عرفاً لا المعنى اللغوي.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الآية وجوب حفظ الفرج عن كلّ ناظر رجلا كان أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، مجنوناً أو غيره. نعم، الصغير الذي لا يميّز بين العورة وغيرها خارج عن هذا الحكم; لأنّ المتبادر من الإطلاق غيره، وكذا المجنون الذي بلغ جنونه إلى حدّ عدم التمييز بينهما لا مطلق الجنون.

ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب حفظ الفرج عليهم في صورة العلم أو الظنّ بأنّه مع كشف العورة يقع مورداً لنظر الغير. أمّا مع الاحتمال، فقال بعض: بعدم الوجوب فيما لو كان الاحتمال موهوماً، بحيث لو كشف عورته مع هذا الاحتمال فوقع نظر الناظر إليه لم يكن معاقباً عليه.

هذا، ولا يخفى أنّه لو كان الاحتمال احتمالا عقلائيّاً فمقتضى إطلاق الآية هو الوجوب، ومع عدم كونه كذلك فمقتضى الإطلاق وإن كان أيضاً ذلك، إلاّ أنّ الحكم به لا يخلو عن إشكال.

وقال الشافعي بأنّه يجب على الرجال التستّرولومع العلم بعدم وجود الناظر(2)، وفيه ما لا يخفى من المخالفة للآية الشريفة المفسّرة بما رواه العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(3)، والخاصّة عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4)، من أنّ المراد حفظ الفرج

  • (1) مجمع البيان 7: 215; تفسير نور الثقلين 3: 587 و 588; الميزان في تفسير القرآن 15: 115; التفسير الكبير للفخر الرازي 8: 363.
  • (2) المجموع 3: 168; المغني لابن قدامة 1: 615; تذكرة الفقهاء 2: 444، مسألة 106.
  • (3) التفسير الكبير للفخر الرازي 8: 363.
  • (4) مجمع البيان 7: 215.
(الصفحة 295)

من أن ينظر إليه.

ثمّ إنّ حفظ الفرج يتحقّق بجعل حائل بين المبصِر والمبصَر ولو لم يكن ثوباً، والأحوط أن لا يكون شفّافاً بحيث يحكي ما تحته. نعم، لا دليل على وجوب كون الحائل على نحو لا يحكي حجم المبصر، وإن كان الأحوط أيضاً ذلك.

ثمّ إنّ كلمة «من» في قوله ـ تعالى ـ : (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ)يحتمل أن تكون زائدة، وأن تكون للتبعيض، وهو إمّا باعتبار الأبصار، أو باعتبار المبصر، فعلى الأوّل والثاني لا دلالة لها على ما يجب غضّ البصر عنه; لأنّ متعلّقه محذوف، ولا يمكن أن يكون حذف المتعلّق هنا دليلا على العموم كما في سائر الموارد; لعدم إرادته قطعاً، فهي مجملة من هذه الحيثيّة.

كما أنّ الإجمال متحقّق في المعنى الثالث أيضاً كما لا يخفى، ولكن يمكن أن يقال: إنّ المراد وجوب غضّ البصر عن فروج سائر الرجال، لمقارنته مع قوله ـ تعالى ـ : (وَ يَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ)، فيصير المعنى حينئذ أنّه يجب على المؤمنين حفظ فروجهم من أن ينظر إليها، ويحرم عليهم النظر إلى فروج غيرهم من الرجال.

وأمّا الكلام في الجهة الثانية، وهي الوجوب الشرطي المتعلّق بالستر، فهو المقصود بالبحث. واعلم أنّ بين الوجوب النفسي المتعلّق بالستر مطلقاً، والوجوب الشرطي الذي يتعلّق به في حال الصلاة فرق من جهات:

منها: أنّ الأوّل يتعلّق بالرجل بالنسبة إلى عورته، وبالمرأة بالنسبة إلى جميع بدنها إذا كانا معرضين لنظر الغير كما عرفت، والثاني يكون ثابتاً عليهما مطلقاً
ولو لم يكونا معرضين للنظر أصلا.