جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 300)

على رأسها، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها واُذنيها(1).

والمراد أنّ خمارها كان على نحو لا تستر أزيد من الشعر والاُذنين من الوجه، وليس المراد أنّه لا يستر العنق والصدر، كما لا يخفى.

إن قلت: إنّه لا يدلّ على ما ذكر; لأنّ مضمونه إنّما هو حكاية فعلها(عليها السلام)، والفعل لا إطلاق له، فلعلّها كانت(عليها السلام) تصلّي فيهما لضرورة.

قلت: نعم، [يصحّ ذلك] لو كان الحاكي غير الإمام(عليه السلام)، وأمّا لو كان هو الحاكي مع كون المقصود من الحكاية بيان الحكم، يعلم عدم كونه مقيّداً بحال الضرورة وغيره، وإلاّ كان عليه البيان، كما لا يخفى.

هذا، ولكنّ الفضيل مشترك، وطريق الصدوق إليه ضعيف، فالأحوط الاقتصار على القدر المتيقّن; وهو الوجه في باب الوضوء.

ثمّ إنّه هل يكون المراد بالوجه ظاهره فقط حتّى يكون ستر باطنه شرطاً لصحّة صلاتها، أو أنّ المراد به أعمّ من باطنه؟ قولان، حكى صاحب الجواهر عن كاشف الغطاء القول بوجوب ستر الباطن(2); لأنّ المتبادر من الوجه ظاهره، فلا تشمل الأدلّة غيره.

وفيه: قد عرفت أنّه لا دليل على استثناء الوجه بعنوانه حتّى يقال إنّ المتبادر منه خصوص الظاهر، بل الدليل هو مثل قوله(عليه السلام): المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة(3)، وهو كما يدلّ على عدم وجوب ستر الظاهر لخروجه عنهما، كذلك يدلّ على عدم وجوب ستر الباطن لعدم الفرق، هذا كلّه في الوجه.

  • (1) الفقيه 1: 167، ح785; وعنه وسائل الشيعة 4: 405، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح1.
  • (2) كشف الغطاء 3: 13; جواهر الكلام 8: 291ـ292.
  • (3) تقدّمت في ص298.
(الصفحة 301)

وأمّا الكفّان، ففي وجوب سترهما وعدمه خلاف، والمشهور بين الخاصّة والعامّة استثناؤهما كالوجه، بل ادّعى كثير من العلماء الإجماع عليه(1)، ولكنّ المحكي عن صاحب الحدائق(قدس سره) أنّه ذهب إلى ما ذهب إليه أحمد بن حنبل وداود من العامّة; من أنّ ستر الكفّين شرط لصحّة صلاة المرأة، واستدلّ عليه برواية جميل قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها(2)، وغيرها; لأنّها تدلّ على أنّهما أقلّ ما يكفي للمرأة من الثياب.

ومن المعلوم أنّ الدروع في هذه الأزمنة تستر الكفّين أيضاً، ومع الشك في أنّه هل كانت الدروع في زمان النبيّ والأئـمّة(عليهم السلام) ساترة لهما أم لا؟ يرجع إلى أصالة عدم التغيير(3).

وفيه: أنّه مع فرض كون الدروع في زمانهم(عليهم السلام) ساترة للكفّين أيضاً، لا دليل على شرطيّة سترهما; لأنّك عرفت أنّ الرواية إنّما تدلّ على عدم وجوب ستر ما هو خارج عن الدرع والخمار، ولا يكون مستوراً بهما، ولا تدلّ على وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما ومستور بهما.

هذا، مضافاً إلى أنّ الأصحاب من عصر الإمام(عليه السلام) إلى عصر العلاّمة

  • (1) الخلاف 1: 393ـ394، مسألة 144; المعتبر 2: 101; منتهى المطلب 4: 272; تذكرة الفقهاء 2: 446، مسألة 108; مختلف الشيعة 2: 98; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 582; كشف اللثام 3: 234; الحدائق الناضرة 7: 7; المغني لابن قدامة 1: 637; بداية المجتهد 1: 117، المسألة الثالثة.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 218، ح860; الاستبصار 1: 39، ح1484; وعنهما وسائل الشيعة 4: 407، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح11.
  • (3) الحدائق الناضرة 7: 9ـ12.
(الصفحة 302)

والشهيدين وغيرهم، قد أفتوا بعدم شرطيّة سترهما(1)، واستدلّوا على ذلك بتلك الرواية، فيعلم منه أنّ الدروع في زمانهم لم تكن تستر الكفّين، وإلاّ فلا يكون وجه للاستدلال بها، كما لا يخفى، ولا أقلّ من كون الدروع في زمانهم على قسمين: قسم كان ساتراً لهما، وقسم آخر لم يكن كذلك، فاستدلّوا بإطلاق الحكم على عدم الوجوب، حيث إنّ مدلول الرواية كفاية الدرع مطلقاً; إذ لا يكون فيها تقييد بما كان منها ساتراً، كما هو واضح.

هذا، ويؤيّد عدم كون الدروع ساترة للكفّين في الأزمنة السابقة ما حكي عن ابن عبّاس في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)(2); من أنّ الزينة الظاهرة هو الوجه والكفّان(3)، حيث إنّه يدلّ على عدم كونهما مستورين في زمانه، ولم يعترض عليه أحد من تلامذته، فلا يبعد الحكم بعدم شرطيّة سترهما; للروايات مع انضمام الفتاوى إليها.

هذا، مع أنّه لو شك في خروجهما عن الدرع فالواجب هو الرجوع إلى أصالة البراءة العقليّة والنقليّة، بناءً على ما هو الحقّ من جريان أصل البراءة مطلقاً في الشك في الجزئيّة والشرطيّة، هذا في الكفّين.

وأمّا القدمان، فالمشهور بين الخاصّة أيضاً عدم وجوب سترهما

  • (1) المبسوط 1: 87; السرائر 1: 260; المعتبر 2: 101; الجامع للشرائع: 65; تذكرة الفقهاء 2: 446، مسألة 108; قواعد الأحكام 1: 257; الدروس الشرعيّة 1: 147; ذكرى الشيعة 3: 7; جامع المقاصد 2: 96ـ97; مسالك الأفهام 1: 166; الروضة البهيّة 1: 203; مجمع الفائدة والبرهان 2: 104; مدارك الأحكام 3: 188; كشف اللثام 3: 234.
  • (2) سورة النور 24: 31.
  • (3) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) 18: 150; الدرّ المنثور 6: 166; المحلّى 3: 221; تذكرة الفقهاء 2: 447، مسألة 108.
(الصفحة 303)

في الصلاة(1) خلافاً لصاحب الحدائق، حيث ذهب إلى اعتبار سترهما كالكفّين(2)، ودليله ما عرفت، وقد ذكرنا ما فيه، إلاّ أنّ في المقام قد عبّر بعضهم بل كثيرهم بظاهر القدمين(3)، وهو محتمل لأن يكون الحكم ـ أي عدم شرطيّة سترهما ـ مختصّاً بظاهرهما دون الأعمّ منه ومن باطنهما، كما هو مقتضى ظاهر التعبير، أو أن يكون التعبير بالظاهر لأجل كونه محلاًّ للابتلاء بالستر، وأمّا الباطن، فهو مستور بالأرض أو بغيرها على أيّ حال.

والظاهر هو الثاني وفاقاً لصاحب الجواهر(4)، ويؤيّده أنّه لو كان الحكم مختصّاً بظاهرهما يلزم عدم الفايدة فيه; لأنّ ما هو الساتر للباطن من الألبسة المتعارفة يكون ساتراً للظاهر أيضاً ولا عكس، وكونه مستوراً بالأرض إنّما هو في غير حال السجود، كما لا يخفى.

وبالجملة: فالمسألة غير صافية عن الإشكال، ولذا تردّد المحقّق في الشرائع في استثناء ظاهرهما، وإن ذهب في النافع ـ الذي هو آخر ما صنّفه ـ إلى أظهريّة عدم الشرطيّة(5).

ثمّ إنّه قد استدلّ العلاّمة في التذكرة لعدم اعتبار سترهما بأنّ الحكم بكونهما

  • (1) ذكرى الشيعة 3: 8; جامع المقاصد 2: 96; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 2: 582; مسالك الأفهام 1: 166; بحار الأنوار 83: 179; مفتاح الكرامة 6: 22ـ24; جواهر الكلام 8: 287; وقد صرّح به المبسوط 1: 87; والمعتبر 2: 101; والجامع للشرائع: 65; ومنتهى المطلب 4: 273; وتذكرة الفقهاء 2: 447، مسألة 108; ومختلف الشيعة 2: 98، وكتب كثيرة.
  • (2) الحدائق الناضرة 7: 8ـ9.
  • (3) المبسوط 1: 87; المعتبر 2: 101; قواعد الأحكام 1: 257; مختلف الشيعة 2: 98; منتهى المطلب 4: 273; تحرير الأحكام 1: 202; البيان: 124; الألفيّة: 50; مدارك الأحكام 3: 188; كشف اللثام 3: 234.
  • (4) جواهر الكلام 8: 287ـ288.
  • (5) شرائع الإسلام 1: 70; المختصر النافع: 73.
(الصفحة 304)

ليسا بعورة أولى من الحكم بأنّ الكفّين لا يكونان منها، فلا يشملهما قوله(صلى الله عليه وآله): «المرأة عورة»(1)،(2). وفيه ما لا يخفى من عدم الدليل على هذه الأولويّة.

وكيف كان، فمستند المسألة هو قوله(عليه السلام): لا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين. كما رواه الخاصّة عن الأئـمّة(عليهم السلام)(3)، أو تصلّي المرأة في درع وخمار. كما رواه العامّة عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(4). وقد عرفت أنّها تدلّ على عدم وجوب ستر كلّ ما هو خارج منهما، لا وجوب ستر كلّ ما هو داخل فيهما، فلابدّ من التتبّع ليعرف أنّه هل يكون القدمان داخلين في الدرع، أو لا؟ ومع الشك يرجع إلى أصالة البراءة مطلقاً بناءً على ما هو الحقّ، كما عرفت.

ثمّ إنّه ذهب صاحب المدارك إلى أنّه لا يجب على المرأة ستر شعر رأسها بما لا يكون حاكياً لما تحته من الساتر، ولا يكون شرطاً لصحّة صلاتها، واستدلّ عليه بما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر(عليه السلام): ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً يعني إذا كان ستيراً(5)،(6); فإنّ تخصيص اعتبار الكثافة بالدرع يدلّ على عدم اعتبارها في المقنعة.

  • (1) تقدّم في ص288.
  • (2) تذكرة الفقهاء 2: 446ـ447، مسألة 108.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 407، أبواب لباس المصلّي، ب28، ذ ح10.
  • (4) السنن الكبرى للبيهقي 3: 93ـ95، ح3334، 3335، 3340 و 3341.
  • (5) الكافي 3: 394، ح2; تهذيب الأحكام 2: 217، ح855; وعنهما وسائل الشيعة 4: 406، أبواب لباس المصلّي، ب28، ح7.
  • (6) مدارك الأحكام 3: 188ـ189.