جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 426)

ومن الواضح: عدم اتّحاد الاستيلاء مع أجزاء الصلاة، وإنّما المتّحد معها هو التصرّف المحرّم; لكونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه، فالنهي المتعلّق بالتصرّف في ماله إنّما اجتمع مع الأمر المتعلّق بأجزاء الصلاة، لا النهي عن الغصب. فظهر أنّ مورد النزاع في المقام خارج عن موضوع تلك المسألة، نظير ما إذا نظر المصلّي في أثناء صلاته إلى الأجنبيّة.

هذا فيما إذا لم يكن الثوب المنسوج من الذهب ساتراً للمصلّي بالفعل في غاية الوضوح، من حيث عدم اتّحاده مع الصلاة. وأمّا فيما إذا كان ساتراً له بالفعل فكذلك لا يكون اللبس متّحداً مع أجزاء الصلاة أيضاً; إذ المستوريّة وإن كانت متّحدة مع اللبس المنهيّ عنه، إلاّ أنّها لا تكون من أجزاء الصلاة التي ينبسط عليها الأمر الوجوبي، بل من شرائطها.

وقد حقّق في الاُصول عدم وجوب المقدّمة(1)، فلم يجتمع الوجوب والحرمة في مورد واحد، وعلى تقدير وجوب الغيري ـ الذي مرجعه إلى عدم الوجوب; لعدم وجود الموافقة والمخالفة بالنسبة إليه ـ فاجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد وإن كان متحقّقاً، إلاّ أنّه لا يضرّ بصحّة الصلاة أصلا، كما هو أوضح من أن يخفى.

هذا، وقد يستدلّ للبطلان أيضاً بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ(2)، والمقام من صغرياته; لأنّ النهي عن اللبس عين الأمر بعدمه، والصلاة تكون ضدّاً لما تعلّق به الأمر الجائي من قبل النهي عن اللبس; إذ نزع الثوب يستلزم تحقّق الفعل الكثير المبطل للصلاة، فهي مع عدم تحقّق ذلك فيها تضادّ

  • (1) نهاية الاُصول: 200ـ203.
  • (2) مفتاح الكرامة 5: 445; جواهر الكلام 8: 181ـ182.
(الصفحة 427)

عدم اللبس والنزع المتعلّق للأمر، وهو يقتضي النهي عنها، فالصلاة باطلة لتعلّق النهي بها.

وفيه ـ مضافاً إلى أنّ نزع الثوب قد لا يكون مستلزماً لتحقّق الفعل الكثير، فلا تتحقّق المضادّة بينهما في هذه الصورة ـ : أنّ الأمر لا يقتضي النهي عن الضدّ الخاصّ، كما حقّقناه في الاُصول(1).

فالأولى ـ كما في الجواهر(2) ـ الاستدلال للبطلان بالأخبار الواردة في الباب، مثل ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب، ولا يصلّي فيه; لأنّه من لباس أهل الجنّة(3).

وما رواه أيضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الحديد: إنّه حلية أهل النار، والذهب: إنّه حلية أهل الجنّة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه(4); فإنّ ظاهرهما تعلّق النهي بالصلاة في الذهب بعنوانها، لا بما هي مشتملة على لبسه.

وحينئذ، فإن قلنا بأنّ النهي عنها للإرشاد إلى فسادها فيه كما هو الظاهر; لأنّ الغرض نوعاً بيان عدم حصول ما يأتي به المكلّف بداعي الامتثال والموافقة،

  • (1) نهاية الاُصول: 208ـ210.
  • (2) جواهر الكلام 8: 183; وكذا في مستند الشيعة 4: 356ـ357.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 372، ح1548; وعنه وسائل الشيعة 4: 413، أبواب لباس المصلّي، ب30، ح4.
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 227، ح894; وعنه وسائل الشيعة 4: 414، أبواب لباس المصلّي، ب30، ح5.
(الصفحة 428)

والتقدير أنّه لا يأت بذلك; لأنّه لا يحصل مطلوبه الذي هو الامتثال، فلا إشكال في دلالته على الفساد في المقام. وإن لم نقل بذلك، بل قلنا بأنّ النهي ظاهر في التحريم المولوي، فيدلّ على الفساد أيضاً; لأنّ المبغوض لا يكاد يكون مقرّباً، فلا تصحّ العبادة; لأنّ صلاحيّتها للتقرّب معتبرة
في صحّتها.

إن قلت: إنّ الأمر قد تعلّق بطبيعة الصلاة مجرّدة عن ملاحظة تحيّثها بحيثيّات مختلفة، وتخصّصها بخصوصيّات متشتّتة، والنهي تعلّق بإيجادها في الذهب وإيقاعها فيه، وحينئذ فيتحقّق التغاير بين متعلّقيهما، فلا وجه للحكم بالفساد.

قلت: قد حقّقنا في الاُصول أنّ مثل هذا أيضاً داخل في مورد النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ونحن وإن اخترنا الجواز في تلك المسألة; إلاّ أنّه قلنا ببطلان العبادة فيما إذا اجتمع الأمر والنهي فيها، كما تقدّمت(1) إليه الإشارة.

وبالجملة: فيستفاد من الروايتين بطلان الصلاة في الذهب; سواء كان النهي إرشاديّاً أو مولويّاً.

هذا، ويدلّ على البطلان أيضاً خبر جابر الجعفي المرويّ في الخصال عن أبي جعفر(عليه السلام)، حيث قال: يجوز للمرأة لبس الديباج ـ إلى أن قال: ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه، وحرّم ذلك على الرجال إلاّ في الجهاد(2).

هذا، ولا يخفى أنّ احتمال كون النهي فيه للإرشاد في غاية البُعد، كما يظهر وجهه بالتأمّل.

  • (1) في ص425.
  • (2) الخصال: 558، ح12; وعنه وسائل الشيعة 4: 380، أبواب لباس المصلّي، ب16، ح6.
(الصفحة 429)

تنبيه

قد عرفت في صدر المسألة أنّ حرمة التختّم بالذهب للرجال ممّا اتّفق عليها المسلمون، وأخبار الفريقين تدلّ على ذلك، ولعلّه لذلك ـ أي لكونه مجمعاً عليه بحيث لم يخالف فيه أحد ـ لم يتعرّض له كثير من فقهاء الإماميّة في كتبهم، وقد عرفت أيضاً عدم اختصاص الحرمة بخصوص الخاتم، بل يعمّ لباس الذهب مطلقاً.

ولكن يقع الكلام هنا في أنّ حرمة التختّم بالذهب هل هي لكون الخاتم من أفراد الألبسة، فيحرم لبس الذهب ولو مع عدم التزيّن به، أو أنّ حرمته إنّما هي لتحقّق التزيّن به، فيعمّ التحريم للتزيّن بغير الخاتم ولو لم يكن لباساً؟ فيه وجهان.

والأخبار الواردة في هذا الباب ليس لها ظهور في خصوص أحد الوجهين، وإن كان يمكن أن يقال بأنّ في رواية النميري المتقدّمة إشعاراً بالوجه الثاني، حيث قال فيها: «وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرّم على الرجال لبسه» إلخ; فإنّ ذكر الزينة يشعر بأنّ المراد باللبس أيضاً ذلك، لكنّه مندفع ـ مضافاً إلى احتمال العكس ـ بما ورد في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد)(1) من أنّ المراد بالزينة هي اللباس(2).

وحينئذ، فإن قلنا بأنّ الحرمة راجعة إلى لبس الذهب، فاختيار الجواز وعدم المنع في الأسنان المشدودة بالذهب يكون على وفق القاعدة، من دون أن يحتاج في إثباته إلى دليل مخصّص لعموم التحريم، ولو قلنا بأنّ الحرمة متعلّقة بالتزيّن

  • (1) سورة الأعراف 7: 31.
  • (2) مجمع البيان 4: 229; وعنه وسائل الشيعة 4: 455، أبواب لباس المصلّي، ب54، ح5.
(الصفحة 430)

بالذهب ولو من غير لبس، فالخروج عن عموم الدليل يحتاج إلى مخصّص، وقد قام في ا لأسنان المشدودة بالذهب أو المشبّكة به; لدلالة بعض الأخبار عليه(1).

هذا، ويمكن أن يقال بترجيح الوجه الأوّل; لأنّ المأخوذ في الأخبار العامّة كالروايتين المتقدّمتين(2) هو اللبس لا ا لتزيّن. وحينئذ فيحمل الأخبار الكثيرة الواردة في حرمة التختّم بالذهب على أنّ ذلك لأجل كون الخاتم لباساً، لا لحصول التزيّن به.

فرع

الظاهر ثبوت التحريم مطلقاً وضعاً وتكليفاً فيما إذا كان مذهَّباً أو مموّهاً
بالذهب; لصدق لبس الذهب والصلاة فيه عرفاً، فالخاتم الذي باطنه من الحديد وظاهره من الذهب يكون محرّماً، وقد تقدّم ذلك من العلاّمة في التذكرة(3)، خلافاً لما يظهر من بعضهم.

تتمّة

قد ظهر لك أنّ حرمة لبس الذهب وكذا بطلان الصلاة فيه عند من يقول به إنّما هو بالنسبة إلى الرجال، وهكذا الحرير على ما هو المشهور بين الأصحاب(4)

  • (1) الكافي 6: 482، ح3; مكارم الأخلاق 1: 213ـ214، ح634 و 635; وعنهما وسائل الشيعة 4: 416، أبواب لباس المصلّي، ب31، ح1ـ3.
  • (2) وهما روايتا عمّار والنميري المتقدّمتان في ص427.
  • (3) في ص424.
  • (4) ذكرى الشيعة 3: 43; التنقيح الرائع 1: 180; كشف اللثام 3: 219; الحاشية على مدارك الأحكام 2: 362; مفتاح الكرامة 5: 514; جواهر الكلام 8: 197.