جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 451)

يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي; لأنّ الظاهر أنّ الاُصول العمليّة مثلا ناظرة إلى أنّ الصلاة الواقعة فيما يشكّ طهارته من الثوب والبدن مثلا هي الصلاة المأمور بها.

وبالجملة: تدلّ على توسعة المأمور به المقيّد بإحراز الطهارة، وأنّ مجرّد الشك في حصول القيد يكفي في تحقّق الامتثال المسقط للأمر، فيرجع إلى عدم كون الطهارة الواقعيّة معتبرة في حقّ الشاكّ فيها، وأنّ صلاته هي الصلاة الفاقدة للطهارة، وبها يكون مطيعاً للمولى، ممتثلا لأمره، ومن المعلوم أنّ الشك المأخوذ في مجراها ليس الشك الباقي إلى الأبد، حتى لو انكشف أحد الطرفين كشف ذلك عن عدم تحقّق موضوعها.

إذ بناءً عليه لا يكون الشاك الفعلي عالماً بتحقّق موضوعها حتى تجري في حقّه قاعدة الطهارة أو أصالتها مثلاً، والضرورة قاضية بخلاف ذلك، فإذا كان موضوعها مطلق الشك ولو تبدّل إلى اليقين بأحد الطرفين، وقد عرفت أنّ ظاهرها هو كون دائرة المأمور به غير مضيّقة بالعلم بوجود القيد مثلا، يظهر وجه اقتضائها للإجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأمر الظاهري لا يكون أمراً في قبال الأمر الواقعي، بل مدلوله هو توسعة المأمور به، ولذا اعترضنا في الاُصول(1) عليهم، حيث إنّهم بعد تقسيم الأمر إلى الواقعي الأوّلي، والواقعي الثانوي والظاهري، يقولون إنّ اقتضاء المأمور به بكلّ أمر بالنسبة إلى أمره ممّا لا مجال للإشكال فيه.

ومحصّل الاعتراض: أنّ الأمر الواقعي الثانوي، وكذا الأمر الظاهري لا يكون

  • (1) نهاية الاُصول: 138ـ141.
(الصفحة 452)

أمراً في قبال الأمر الواقعي الأوّلي; لأنّ من المعلوم أنّه إذا دخل وقت الظهر مثلا لا يتوجّه إلى المكلّف إلاّ الأمر المتعلّق بصلاة الظهر، غاية الأمر أنّه قد علم من الدليل أنّه لو كان المصلّي واجداً للماء، يتوقّف انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به من الأفعال والأقوال على الطهارة المائيّة، ولو لم يكن واجداً له يتوقّف ذلك على الطهارة الترابيّة.

وكذلك يتوقّف صدق عنوانها بالنسبة إلى غير الشاكّ في طهارة ثوبه أو بدنه على إحراز الطهارة، وبالنسبة إلى الشاك يكفي الاعتماد على استصحاب الطهارة أو قاعدتها، فالأدلّة الدالّة على الأوامر الاضطراريّة، أو الأمارات الظنّية، أو الاُصول العمليّة إنّما هي ناظرة إلى توسعة المأمور به، وأنّ تحقّقه لا يتوقّف على إحراز ما جعل شرطاً أو جزءاً في غير حال الاضطرار أو الشك، لا أن يكون مدلولها معذوريّة المكلّف في ترك أصل الصلاة; إذ الظاهر أنّ ادّعاء احتمال كون المكلّف الذي اعتمد على الاُصول ممّن لم يصلّ أصلا فيما إذا لم ينكشف الخلاف ممّا لا يصدر من أحد، وقد عرفت أنّ الشك المعتبر في جريان الاُصول والأمارات ليس الشك الباقي للتالي، بل مطلق الشك ولو انكشف الخلاف.

ومن الواضح عدم الفرق بينهما أصلا، فإذا كان فعل من لم ينكشف له الخلاف منطبقاً لعنوان الصلاة، فغيره أيضاً لا يكون تاركاً لها معذوراً في تركها، بل الصلاة في حقّه هي ما أتى به من الأفعال مطابقاً لما تقتضيه الأمارة أو الأصل الجاري في حقّه، فظهر من جميع ذلك أنّه لا يجب الإعادة على من صلّى في النجاسة شاكّاً فيها اعتماداً على الأصل، ولو انكشف الأمر بعد الفراغ عنها.

(الصفحة 453)

ويدلّ على ذلك أيضاً ما وردت من الروايات الواردة في هذا الباب:

منها: ما رواه الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة. قال: وسألته عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم؟ قال: مضت صلاته ولا شيء عليه(1).

ومنها: ما رواه أيضاً عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم؟ قال: إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة، وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء(2).

ومنها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان، أو سنّور، أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال(عليه السلام): إن كان لم يعلم فلا يعيد(3). وفيه دلالة على عدم البأس ولو كانت النجاسة عذرة ما لا يؤكل لحمه، بل وإن كان نجس العين.

ومنها: رواية عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه؟ قال: لا يعيد شيئاً

  • (1) الكافي 3: 405، ح6; تهذيب الأحكام 2: 360، ح1489; الاستبصار 1: 181، ح634; وعنها وسائل الشيعة 3: 474، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح2.
  • (2) الكافي 3: 406، ح9; تهذيب الأحكام 2: 359، ح1488; الاستبصار 1: 182، ح636; وعنها وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح3.
  • (3) الكافي 3: 404، ح2; وص406، ح11; تهذيب الأحكام 2: 359، ح1487; الاستبصار 1: 180، ح630; وعنها وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح5.
(الصفحة 454)

من صلاته(1).

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة(2).

ومنها: ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام)قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ولا ينقص منها شيء، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله(3).

ومنها: صحيحة زرارة المتقدّمة(4)، المشتملة على قوله: قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً، ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت: لِمَ ذاك؟ قال: لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً، الحديث.

ولا يخفى أنّ الجواب عن سؤال الوجه لعدم وجوب الإعادة في مفروض السائل بجريان استصحاب الطهارة قبل الشروع في الصلاة ممّا يدلّ على أنّ اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه، ولا ينبغي

  • (1) الكافي 3: 404، ح1; تهذيب الأحكام 2: 360، ح1490; الاستبصار 1: 180، ح631; وعنها وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح6.
  • (2) تهذيب الأحكام 1: 254، ح737; الاستبصار 1: 182، ح637; وعنهما وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح7.
  • (3) قرب الإسناد: 208، ح810; وعنه وسائل الشيعة 3: 477، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح10.
  • (4) في ص462.
(الصفحة 455)

الارتياب فيه.

ومنها: رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلّي؟ قال: لا يؤذيه حتّى ينصرف(1); فإنّه لو كانت الصلاة الواقعة في النجاسة واقعاً مع عدم العلم بها فاسدة، لما كان إخباره بنجاسة ثوب أخيه إيذاءً له، كما لا يخفى.

ومع وجود هذه الروايات الكثيرة الدالّة على عدم وجوب الإعادة مع الجهل بوقوع الصلاة في النجاسة، لا اعتبار بما يدلّ بظاهره على خلاف ذلك، خصوصاً مع اعتضاد الطائفة الاُولى بعمل الأصحاب عليها، واستنادهم إليها، وبالشهرة المحقّقة على وفاقها(2).

ومن تلك الروايات رواية وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك؟ قال: يعيد إذا لم يكن علم(3).

ومنها: رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم، فعليه الإعادة; إعادة الصلاة

  • (1) الكافي 3: 406، ح8; تهذيب الأحكام 2: 361، ح1493; وعنهما وسائل الشيعة 3: 474، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح1.
  • (2) النهاية: 52 و 94; السرائر 1: 183; وحكى هذا القول عن المفيد وعلم الهدى في المعتبر 1: 442; وكشف الرموز 1: 114; ومنتهى المطلب 3: 308ـ309; شرائع الإسلام 1: 54; ذكرى الشيعة 1: 141; روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1: 451، وفيه: أنّه أشهر القولين; مدارك الأحكام 2: 348ـ349; مفتاح الكرامة 1: 526ـ528; وفي ذخيرة المعاد: 168; ومصابيح الظلام 6: 186; وجواهر الكلام 6: 333، أنّه المشهور; وفي الحدائق الناضرة 5: 413، أنّه الأشهر الأظهر.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 360، ح1491; الاستبصار 1: 181، ح635; وعنهما وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، ب40، ح8.