جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 498)

أقول: الظاهر أنّ مورد السؤال هو أن يصلّي الرجل في مسجد حيطانه كذا، والمرأة تصلّي في خارج المسجد، وإلاّ لا يكون لذكر كيفيّة الحيطان وجه، كما لا يخفى.

ومنها: ما رواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي، عن جعفر بن محمّد، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(عليهما السلام) قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ قال(عليه السلام): لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها(1).

أقول: الوجه في وجوب الإعادة على المرأة يحتمل أن يكون هو تقدّمها على الرجل ومحاذاتها الإمام، ويحتمل أن يكون لأجل اقتدائها في صلاة عصرها إلى الإمام وهي تحسب أنّه يصلّي العصر، مع أنّه كان في صلاة الظهر، ويحتمل أن يكون لأجل مخالفتها لسنّة الموقف في الجماعة.

ومنها: ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه؟ قال(عليه السلام): إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلابأس(2).

ولا يخفى أنّه لا يستفاد من مجموع ما رواه علي بن جعفر(عليه السلام) إلاّ اعتبار وجود الحائط بينهما; سواء كان طويلا أو قصيراً، وسواء كان ذا روزنة أو غيره

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 232، ح913; وص379، ح1583; وعنه وسائل الشيعة 5: 130، أبواب مكان المصلّي، ب9، ح1.
  • (2) قرب الإسناد: 207، ح805; وعنه وسائل الشيعة 5: 130، أبواب مكان المصلّي، ب8، ح4.
(الصفحة 499)

فيما إذا رأى الرجل المرأة، أو رأى كلٌّ منهما صاحبه، كما في الرواية الثانية والأخيرة.

ومنهم: زرارة، وله ثلاث روايات:

منها: ما رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: قلت له: المرأة والرجل يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم، إذا كان بينهما قدر موضع رحل(1).

قال في الوافي: أراد بالرحل رحل البعير، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس(2).

ومنها: ما رواه أيضاً عن كتاب حريز، عن زرارة قال: قلت له: المرأة تصلّي حيال زوجها؟ فقال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها، وبينه قدر ما لا يتخطّى، أو قدر عظم الذراع فصاعداً(3).

ورواه الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)(4) من دون ذكر السؤال، مع حذف قوله(عليه السلام): «تصلّي بإزاء الرجل» من الجواب وإضافة كلمة «فلا بأس» إلى آخره.

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام)قال:

  • (1) مستطرفات السرائر: 73، ح10; وعنه وسائل الشيعة 5: 126، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح12; وبحار الأنوار 83: 335، ملحق ح4.
  • (2) الوافي 7: 473، ذ ح6380.
  • (3) مستطرفات السرائر: 74، ح15; وعنه وسائل الشيعة 5: 126، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح13; وبحار الأنوار 83: 335، ملحق ح4.
  • (4) الفقيه 1: 159، ح748، وفيه: «قدر ما يتخطّى»; وعنه وسائل الشيعة 5: 125، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح8.
(الصفحة 500)

سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره(1).

ومنهم: أبو بصير، وله أيضاً ثلاث روايات:

منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده(2). ومضمونها من حيث السؤال والجواب موافق لإحدى روايات محمّد بن مسلم المتقدّمة.

ومنها: ما رواه أيضاً عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، إلاّ أن يكون بينهما شبر أو ذراع. ثمّ قال: كان طول رحل رسول الله(صلى الله عليه وآله)ذراعاً، وكان يضعه بين يديه إذا صلّى يستره ممّن يمرّ بين يديه(3).

قال في الوافي: اُريد بالرحل: رحل البعير، وأريد بطوله: ارتفاعه من الأرض; أعني السمك(4)، ويحتمل قريباً بقرينة الذيل أن يكون المراد بقوله: «إلاّ أن يكون إلخ» وجود حائل بينهما كان طوله شبراً أو ذراعاً، كما أنّه يحتمل أن يكون المراد تقدّم الرجل على المرأة بهذا المقدار. وهذا الاحتمال يجري في الرواية الاُولى

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 379، ح1582; الاستبصار 1: 399، ح1525; وعنهما وسائل الشيعة 5: 127، أبواب مكان المصلّي، ب6، ح2.
  • (2) تهذيب الأحكام 5: 403، ح1404; وعنه وسائل الشيعة 5: 132، أبواب مكان المصلّي، ب10، ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 230، ح906; وعنه وسائل الشيعة 5: 124، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح3.
  • (4) الوافي 7: 481.
(الصفحة 501)

وكذا الثانية ممّا رواه زرارة.

ومنها: ما رواه أيضاً عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا، حتّى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه(1)، والظاهر اتّحادها مع الرواية الثانية، كما لا يخفى.

وأمّا الطائفة الثانية، فمنهم: عمّار، فقد روى الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عـمّار، عن أبي عبدالله(عليه السلام)أنّه سُئل عن الرجل يستقيم له أن يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا يصلّي حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلّي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة، فلا بأس حيث كانت(2).

ومنهم: إدريس بن عبدالله القمّي، فروى في الكافي عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن إدريس بن عبدالله القمّي قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً (جنبته كا) فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرّك، وإن كانت

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 231، ح908; الكافي 3: 298، ح3; وعنهما وسائل الشيعة 5: 124، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح4.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 231، ح911; الاستبصار 1: 399، ح1526; وعنهما وسائل الشيعة 5: 128، أبواب مكان المصلّي، ب7، ح1.
(الصفحة 502)

تصلّي فلا(1).

وليس المراد بقوله(عليه السلام): «قاعدة» الجلوس في مقابل القيام، بل المراد عدم الاشتغال بالصلاة والقعود عنها، بقرينة قوله(عليه السلام): «وإن كانت تصلّي».

ومنهم: عبدالرحمن بن أبي عبدالله، فروى في الكافي عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه عن يمينه، عن يساره؟ فقال: لابأس به إذا كانت لا تصلّي(2).

ومنهم: عبدالله بن أبي يعفور، فروى الشيخ بإسناده عن سعد، عن سندي بن محمّد البزّاز، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): أُصلّي والمرأة إلى جنبي وهي تصلّي؟ قال: لا، إلاّ أن تتقدّم هي أو أنت، ولا بأس أن تصلّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة(3).

ومنهم: معاوية بن وهب، فروى الصدوق عنه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه سأله عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذاه وحدها وهو وحده، لا بأس(4).

ومنهم: هشام بن سالم; فروى الصدوق عنه، عن أبي عبدالله(عليه السلام)في حديث قال: الرجل إذا أمَّ المرأة كانت خلفه عن يمينه، سجودها مع ركبتيه(5).

  • (1) الكافي 3: 298، ح5; تهذيب الأحكام 2: 231، ح910; وعنهما وسائل الشيعة 5: 121، أبواب مكان المصلّي، ب4، ح1، وفيه: «جنبه».
  • (2) الكافي 3: 298، ح2; وعنه وسائل الشيعة 5: 121، أبواب مكان المصلّي، ب4، ح2.
  • (3) تهذيب الأحكام 2: 231، ح909; وعنه وسائل الشيعة 5: 124، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح5.
  • (4) الفقيه 1: 159، ح747; وعنه وسائل الشيعة 5: 125، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح7.
  • (5) الفقيه 1: 259، ح1178; وعنه وسائل الشيعة 5: 125، أبواب مكان المصلّي، ب5، ح9.