جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 555)

يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة(1).

ومنها: ما رواه أيضاً عن عمر بن اُذينة، عن رهط، منهم: الفضيل وزرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام): أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وروى الصدوق مرسلا مثله، إلاّ أنّه قال: بين الظهر والعصر بعرفة، ثمّ قال: بين المغرب والعشاء بجمع(2).

وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي نقلها في الوسائل في بعض أبواب المواقيت(3)، وصلاة الجمعة(4) والحجّ(5)، فراجع.

الثالث: في العصر من يوم الجمعة، ولم نظفر برواية دالّة على هذا الحكم بخصوصه، وإنّما أفتى به الأصحاب(6). نعم، يستكشف منه وجود نصّ على ذلك كان منقولا في الجوامع الأوّليّة، والاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات، من أنّ أذان الثالث يوم الجمعة بدعة(7) لا يخلو من النظر، بل المنع; لعدم الدليل على كون المراد بأذان الثالث أذان العصر، كما لا يخفى.

الرابع: في موارد قضاء الصلوات; فإنّه يسقط الأذان فيها بالنسبة إلى ما عدا

  • (1) تهذيب الأحكام 2: 282، ح1122; وعنه وسائل الشيعة 5: 445، أبواب الأذان والإقامة، ب36، ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 3: 18، ح66; الفقيه 1: 186، ح885; وعنهما وسائل الشيعة 5: 445، أبواب الأذان والإقامة، ب36، ح2 و 3.
  • (3) وسائل الشيعة 4: 219ـ223، أبواب المواقيت، ب31، ح2; وب32، ح1 و 11.
  • (4) وسائل الشيعة 7: 400ـ401، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ب49.
  • (5) وسائل الشيعة 14: 14ـ16، كتاب الحج، أبواب الوقوف بالمشعر، ب6، ح1، 3 و 6.
  • (6) المبسوط 1: 151; النهاية: 107; غنية النزوع: 91; منتهى المطلب 4: 419; مجمع الفائدة والبرهان 2: 164ـ166; مفتاح الكرامة 6: 383ـ390; جواهر الكلام 9: 47.
  • (7) وسائل الشيعة 7: 400، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ب49.
(الصفحة 556)

الصلاة الاُولى.

ويدلّ عليه ما رواه في الكافي عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) في حديث قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلِّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة(1).

وما رواه فيه أيضاً عن موسى بن عيسى قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب(عليه السلام): يعيدها بإقامة(2). وغيرهما ممّا يدلّ عليه من الأخبار.

ولا يخفى أنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية في جميع الموارد المتقدّمة ليس لخصوصيّة فيها، بل السقوط إنّما هو من ناحية الجمع بين الصلاتين، فلو جمع بينهما في غير تلك الموارد يسقط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية أيضاً، كما أنّه ربما يوافقه الاعتبار; لما عرفت من أنّ حقيقة الأذان إنّما هو النداء إلى إقامة الصلاة ليجتمع الناس في المسجد، وفي موارد الجمع يكون الناس مجتمعين فيه، فلا حاجة إلى النداء. نعم، لا تسقط الإقامة، لكونها لتنبيه الحاضرين كما تقدّم.

هذا، مضافاً إلى أنّ رواية عمر بن اُذينة المتقدّمة، لا اختصاص لها بالجمع في يوم عرفة، أو بمزدلفة، بل يستفاد منها الإطلاق.

لا يقال: إنّ مدلولها حكاية فعل النبيّ(صلى الله عليه وآله)، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له كالقول، فلعلّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) كان يجمع بين الظهرين في يوم عرفة بأذان وإقامتين،

  • (1) الكافي 3: 291، ح1; تهذيب الأحكام 3: 158، ح340; وعنهما وسائل الشيعة 5: 446، أبواب الأذان والإقامة، ب37، ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 282، ح1124; وعنه وسائل الشيعة 5: 446، أبواب الأذان والإقامة، ب37، ح2.
(الصفحة 557)

وبين العشاءين بمزدلفة كذلك.

لأنّا نقول: لا نسلّم عدم الإطلاق فيما لو كان الحاكي هو الإمام(عليه السلام)، وكان المقصود من حكايته بيان الحكم; فإنّه(عليه السلام) لو لم يأخذ في مقام بيان الحكاية قيداً، يستفاد منه الإطلاق، كما لا يخفى.

وبالجملة: فالظاهر إطلاق الحكم وسقوط الأذان فيما لو جمع بين الصلاتين أو أزيد بالنسبة إلى غير الاُولى. هذا ما ذهب إليه الخاصّة. وأمّا العامّة، فحيث إنّ الجمع عندهم يختصّ بموارد خاصّة(1); لعدم كون الجمع عندهم مقابلا للتفريق، بل معناه هو الإتيان بصلاة في وقت صلاة اُخرى، كالإتيان بصلاة الظهر في وقت صلاة العصر; إذ أوقات الصلوات متبائنة عندهم، فينحصر جواز الجمع والاكتفاء بأذان واحد بموارد خاصّة.

ثمّ إنّ سقوط الأذان بالنسبة إلى غير الصلاة الاُولى هل هو على نحو العزيمة أو الرخصة؟ وجهان. ولا يخفى أنّه لا يستفاد من الأدلّة الواردة في هذا الباب وجوب ترك الأذان أصلا، مضافاً إلى أنّ التعليل الوارد في بعض الروايات ربما يؤيّد عدم الوجوب.

وتوهّم أنّ الأمر بالترك والاكتفاء بالإقامة يدلّ على ذلك، يدفعه أنّ متعلّق الأمر هو الجمع، ولا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبه حتى في الموارد المتقدّمة، كما يدلّ عليه كثير من الأخبار، واستحباب الجمع في الموارد المتقدّمة الراجع إلى أفضليّة الاشتغال بالفريضة الثانية، والمبادرة إليها بدون فصل حتّى بالأذان، لا ينافي كون الأذان راجحاً بالإضافة إلى تركه المطلق وإن كان

  • (1) كالسفر والمطر مثلاً، وتقدّم في ص147 مفصّلاً.
(الصفحة 558)

بالإضافة إلى المبادرة بالفريضة مرجوحاً.

فهو نظير العبادات المكروهة التي ينطبق عنوان أرجح على تركها مع بقائها على الراجحيّة بالنسبة إلى مطلق الترك، فالمقام من هذا القبيل، لا من باب التخصيص حتّى يقال بأنّه لا دليل على استحباب الأذان في الموارد المذكورة، فيلزم التشريع لو أتى به عبادة، كما لا يخفى.

وبالجملة، فالظاهر أنّ سقوط الأذان في تلك الموارد إنّما هو على طريق الرخصة لا العزيمة، كما عرفت.

مسألة: يسقط الأذان والإقامة معاً فيما إذا صلّى الناس جماعة، ثمّ جاء آخرون قبل تفرّق صفوفهم; فإنّهما يسقطان بالنسبة إليهم، وهذا في الجملة ممّا لا ريب فيه ولا إشكال(1); لدلالة الأخبار الكثيرة الآتية عليه، وإنّما وقع الكلام والإشكال في بعض خصوصيّات المسألة، فالأولى نقل الأخبار الواردة في هذا المقام حتّى يتّضح بها حقيقة الحال، فنقول وعلى الله الاتّكال:

الأخبار الواردة في هذا الباب كثيرة:

منها: ما رواه الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح(2)، عن يونس بن سعيد، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال: ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم،

  • (1) شرائع الإسلام 1: 74ـ75; المعتبر 2: 136ـ137; تذكرة الفقهاء 3: 62، مسألة 170; الدروس الشرعيّة 1: 164; مسالك الأفهام 1: 183; مجمع الفائدة والبرهان 2: 167; مفتاح الكرامة 6: 406; مستند الشيعة 4: 529; جواهر الكلام 9: 67.
  • (2) هذا الرجل وكذا الذي بعده مجهولان (منه)، كذا في المخطوط ص189، والمطبوع سنة 1398، ج1، ص283، ولكن في الكافي والتهذيب وكلا طبعتي الوسائل والوافي 7: 607، ومرآة العقول 15: 86، ح12: صالح (خالد خ ل) ابن سعيد، عن يونس، ويونس في هذه الطبعة هو ابن عبد الرحمن.
(الصفحة 559)

فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان(1).

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال: إن كان قد دخل ولم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرّق الصفّ أذّن وأقام(2).

ولا يخفى أنّ هذه الرواية هي الرواية السابقة; بمعنى أنّ أبا بصير سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد، غاية الأمر أنّه نقلها لعدّة رواة، والاختلاف إنّما نشأ من اختلاف نقله لهم، أو نقلهم لغيرهم، وحينئذ فالواجب الاقتصار على القدر المتيقّن.

ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيب أيضاً عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد(3)، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ(عليهم السلام) قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس، فقال لهما عليّ(عليه السلام): إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم(4).

ومنها: ما رواه فيه أيضاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد،

  • (1) الكافي 3: 304، ح12; تهذيب الأحكام 2: 277، ح1100; وعنهما وسائل الشيعة 5: 429، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح1.
  • (2) تهذيب الأحكام 2: 281، ح1120; وعنه وسائل الشيعة 5: 430، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح2; وج8: 414، أبواب صلاة الجماعة، ب65، ح1.
  • (3) وليعلم أنّه من فقهاء الزيديّة وعظمائهم، يروي كتاب زيد «منه».
  • (4) تهذيب الأحكام 2: 281، ح1119; وج3: 56، ح191; وعنه وسائل الشيعة 5: 430، أبواب الأذان والإقامة، ب25، ح3; وج8: 451، أبواب صلاة الجماعة، ب65، ح3.