جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه122)

مسألة 4: لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، والتصرّف فيأمواله ـ كفرشه وفراشه ـ جاز لو كان المنكر من الاُمور المهمّة، الّتي لا يرضىالمولى بخلافه كيف ما كان، كقتل النفس المحترمة، وفي غير ذلك إشكالوإن لا يبعد بعض مراتبه في بعض المنكرات1.

1ـ لو توقّف دفع المنكر على الدخول في داره أو ملكه، كالتصرّف فيأمواله؛ كفراشه وفرشه مع عدم إذن من الفاعل، بل ولا عدم رضاه، ففيالمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا كان المنكر من الاُمور المهمّة الّتي يرضى الشارع بخلافهكيفما كان، كقتل النفس المحترمة على ما عرفت(1)، وفي هذه الصورة يجوز بلتجب الاُمور المذكورة الّتي يتوقّف عليها رفع المنكر؛ ليحصل الغرض المهمّعند الشارع؛ وهو عدم القتل، كما مرّ آنفاً.

ثانيتهما: ما إذا لم يكن المنكر ـ مثل الصورة الاُولى ـ من الاُمور المهمّةالموصوفة بما ذكر، وقد استشكل في هذه الصورة في جواز الاُمور المذكورة، بلنفى البُعد عن بعض مراتبه في بعض المنكرات، ولعلّه ناظر إلى أنّ المنكر إنكان مثل شرب الخمر لا تجوز الاُمور المذكورة عند التوقّف، وكذا مثله. وأمّإذا كان مثل اللواط والزنا بالمحارم النسبيّة، فلا يبعد جواز بعض الاُمورالمذكورة، كالتصرّف في فراشه وفرشه، فتدبّر.


  • (1) في ص115.
(صفحه123)

مسألة 5: لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل، ككسر كأسهأو سكّينه، بحيث كان من قبيل لازم المدافعة، فلا يبعد عدم الضمان. ولو وقعالضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب، كان ضامناً وعاصياً1.

مسألة 6: لو كسر القارورة الّتي فيها الخمر مثلاً، أو الصندوق الّذي فيه آلاتالقمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع، ضمن وفعل حراماً2.

1ـ لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على فاعل المنكر، بحيث كان وقوعالضرر المزبور لازم المدافعة غير منفكّ عنها عادةً، كالمثالين المذكورين فيالمتن، فقد نفى البُعد عن عدم الضمان؛ لأنّ مقتضى التوقّف وعدم الانفكاكالجواز شرعاً، ومع ثبوت الجواز كذلك لا ضمان؛ وإن حكم بالضمان في بعضموارد الجواز، كأكل طعام الغير إذا اضطرّ إليه لأجل التخلّص من الهلاكالمسبّب عن الجوع، لكنّ الإضطرار يغاير الموارد الاُخر.

نعم، لو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب، ولو كان بعنوانالدفاع عن فعل نفسه، لا إشكال ظاهراً في الضمان والعصيان.

2ـ في الفرضين المذكورين في المتن، إذا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفعيكون الضمان ثابتاً، وكذلك فعل الحرام؛ لعدم التوقّف المذكور.

(صفحه124)

مسألة 7: لو تعدّى عن المقدار اللاّزم في دفع المنكر، وانجرّ إلى ضرر علىفاعل المنكر ضمن، وكان التعدّي حراماً1.

مسألة 8 : لو توقّف الحيلولة على حبسه في محلّ، أو منعه عن الخروج من منزلهجاز، بل وجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوز إيذاؤهوالضيق عليه في المعيشة2.

مسألة 9: لو لم يحصل المطلوب إلاّ بنحو من الضيق والتحريج عليه، فالظاهرجوازه بل وجوبه مراعياً للأيسر فالأيسر3.

1ـ الوجه في ثبوت الحكمين: التكليفي والوضعي في مفروض المسألة ـ وهوالتعدّي عن المقدار اللاّزم إذا انجرّ إلى ثبوت الضرر على فاعل المنكر ـ واضح؛وهو عدم جواز التعدّي المذكور، وصيرورته موجباً للضرر، فليس مثلالمسألة السابقة إذا كان من قبيل لازم الدفع الواجب.

2ـ لو توقّفت الحيلولة على مجرّد حبسه في محلّ، أو منعه من الخروج عنمنزله يجوز، بل يجب مراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، ولا يجوزمضافاً إلى ذلك الإيذاء والضيق عليه في المعيشة مع عدم توقّف الرفع عليهما.

3ـ لو لم يحصل المطلوب وهو رفع المنكر إلاّ بنحو من الضيق وإيجاده فيالحرج، فقد استظهر في المتن الجواز، بل الوجوب حينئذٍ؛ لتوقّف حصولالمطلوب عليه. غاية الأمر لزوم مراعاة الأيسر فالأيسر.

(صفحه125)

مسألة 10: لو لم يحصل المطلوب إلاّ بالضرب والإيلام، فالظاهر جوازهممراعياً للأيسر فالأيسر، والأسهل فالأسهل، وينبغي الاستئذان من الفقيه الجامعللشرائط، بل ينبغي ذلك في الحبس والتحريج ونحوهما1.

1ـ لو توقّف حصول المطلوب على الضرب والإيلام، وعلم عدم تأثيرالمراتب والدرجات السابقة، فقد استظهر في المتن جوازهما مع الرعايةالمذكورة، ولكن ذكر بأنّه ينبغي الاستئذان من الفقيه الجامع للشرائط؛ ولعلّهلأجل أنّ ملازمتهما للإيذاء على جسم مسلم تكونان من قبيل الحدودالشرعيّة، الّتي لا يجوز التصدّي لها إلاّ للفقيه الجامع، والمقام شبيه لها، فينبغيالاستئذان منه، ولهذه الجهة ظاهراً قال: ينبغي ذلك في الحبس والتحريجونحوهما. بخلاف مجرّد المنع عن الخروج مع عدم استلزامه للإيذاء ونحوها،فتدبّر.

(صفحه126)

مسألة 11: لو كان الإنكار موجباً للجرّ إلى الجرح أو القتل، فلا يجوز إلاّ بإذنالإمام عليه‏السلام على الأقوى، وقام في هذا الزمان الفقيه الجامع للشرائط مقامه معحصول الشرائط1.

1ـ قال المحقّق قدس‏سره في الشرائع: ولو افتقر إلى الجراح أو القتل، هل يجب؟قيل: نعم، وقيل: لا، إلاّ بإذن الإمام عليه‏السلام ، وهو الأظهر(1). بل في محكيّ المسالك:هو أشهر(2)، بل في محكيّ مجمع البرهان: هو المشهور(3). بل عن الاقتصاد:الظاهر من مذهب شيوخنا الإماميّة ـ رفع اللّه‏ درجاتهم ـ أنّ هذا الضرب منالإنكار لا يكون إلاّ للأئـمّة عليهم‏السلام ، أو لمن يأذن له الإمام عليه‏السلام (4).

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان مطلقاً، إلاّ أنّ تجويزذلك لجميع الناس عدولهم وفسّاقهم فيه فساد عظيم والهرج والمرج، بل فيالجواهر خصوصاً في مثل هذا الزمان الّذي غلب النفاق فيه على الناس(5).


  • (1) شرائع الإسلام 1: 343.
  • (2) مسالك الأفهام 3: 105.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان 7: 542.
  • (4) الاقتصاد للشيخ الطوسي :241.
  • (5) جواهر الكلام 22: 654.