جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه177)

يا رسول اللّه‏ بعد رأي عيني وعلم اللّه‏ أن قد فعل؟ قال: أي واللّه‏ بعد رأىعينك وعلم اللّه‏ أن قد فعل؛ لأنّ اللّه‏ قد جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل لمنتعدّى ذلك الحدّ حدّاً(1).


  • (1) الكافي 7: 176 ح12، تهذيب الأحكام 10: 3 ح5، الفقيه 4: 16 ح25، المحاسن 1: 428 ح988، وعنهوسائل الشيعة 28: 14، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامة ب2 ح1،وفي بحار الأنوار 79: 43 ـ 44 ح29 عن المحاسن.
(صفحه178)

مسألة 30: من اطّلع على عورات قوم بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم، فلهمزجره ومنعه، بل وجب ذلك، ولو لم ينزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه، فلولم‏ينزجرفرموه بحصاة أو غيرها حتّى الآلالات القتّالة، فاتّفق الجناية عليه كانت هدرولو انجرّ إلى‏القتل، ولو باد روا بالرّمي قبل‏الزجر والتنبيه ضمنوا على الأحوط1.

1ـ من اطّلع على عورات قوم متعمّداً بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم،فالواجب أوّلاً: زجره ومنعه عن ذلك، ولو لم يتحقّق الانزجار تصل النوبةإلى الضرب ونحوه، فلو لم يؤثّر فيه ولم ينزجر جاز رميه بالحصاة وبالآلاتالقتّاله، ولو اتّفقت الجناية تكون هدراً ولو انجرّت إلى القتل، كمافي سائرالموارد.

بل لعلّه هنا أولى؛ لأنّ النظر مقصور على مستورية العورات، فالاطّلاععليها عمداً بقصد النظر إلى ما يحرم عليه منهم من النساء والبنات وغيرهما؛سواء كان من فوق الجدار، أو من الثقب الموضوعة فيه أو في الباب، يكونحكمه متّصفاً بالشدّة، وإلاّ ربما يزول الاطمئنان ويتحقّق الاضطراب الكامل،ومع ذلك يدلّ عليه روايات:

منها: رواية فتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن عليه‏السلام في رجل دخل دارآخر للتلصّص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ فقال: إعلم أنّمن دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء(1).

والظاهر أنّه لا فرق بين دخول الدار لهذا الغرض، أو الاطّلاع على عورات


  • (1) الكافي 7: 294 ح16، تهذيب الأحكام 10: 209 ح825 ، وعنهما وسائل الشيعة 29: 70، كتاب القصاص،أبواب القصاص في النفس ب27 ح2.
(صفحه179)

القوم بقصد النظر إلى ما يحرم منهم.

نعم، لو بادر بالرمي قبل الزجر والتنبيه، ففي المتن يكون مقتضى الاحتياطاللزومي الضمان؛ لأنّه كان من الممكن تحقّق الانزجار بالزجر أوالتنبيه،كما لا يخفى.

(صفحه180)

مسألة 31: لو زجره فلم ينزجر جاز رميه بقصد جرحه لو توقّف الدفع عليه،وكذا بقصد قتله لو توقّف عليه1.

مسألة 32: لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت، فإن نظر إلى ما جاز نظرهإليه من غير شهوة وريبة لم يجز رميه، فلو رماه وجنى عليه ضمن2.

1ـ هذه المسألة كأنّها تكرار لما سبق؛ لأنّه قد تقدّم أنّ اللاّزم أوّلاً: الزجرلينزجر، وثانياً: التنبيه، والمقصود هنا أنّه لو توقّف الدفع على الجرح أو القتليجوز رميه في الأوّل بقصد الجرح، وفي الثانى بقصد القتل، وكان ذلك مستفادمن بعض المسائل السابقة(1).

2ـ لو كان المطّلع رحماً لنساء صاحب البيت، كالعمّ والخال، فإن كان نظرهمقصوراً على ما جاز نظره إليه، ولم يكن هناك شهوة وريبة، فمقتضى ما ذكرنعدم جواز رميه بوجه، ولو رماه مع هذه الحالة، فقد جنى عليه ويكونضامناً؛ لعدم تحقّق الحرام منه بوجه.


  • (1) في ص161، 165 و 171.
(صفحه181)

مسألة 33: لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة، أو كاننظرة بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى عليهكان هدراً1.

مسألة 34: لو كان المشرف على العورات أعمى، لا يجوز أن يناله بشيء،فلونال وجنى عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدارلايراهنّ أو لا يميّزهنّ2.

1ـ لو كان المطّلع الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه، كعورة النساء،أو كان نظره بشهوة، لا يكاد يكون فرق حينئذٍ بينه، وبين غير الرحم؛إذ الرحميّة لا توجب المزيّة من هذه الجهة، غاية الأمر جواز النظر بغير شهوةبالإضافة إلى ما عدا العورة.

2ـ لو كان المشرف على العورات أعمى، ولا يمكن له أن يبصر شيئاً، فهوبمنزلة الجماد، ولا يجوز في هذا الفرض أن يناله بشيء؛ لعدم اطّلاعه علىالعورات على ما هو المفروض، وهكذا إذا كان الفصل كثيراً، بحيث لا يرىالمطّلع البعيد بوجه، أو لا يميّزهنّ أصلاً؛ فإنّه لا مجال حينئذٍ لجواز نيله،والظاهر ثبوت الضمان إذا تحقّق النيل والجناية، كما لا يخفى.