جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه161)

مسألة 7: لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ، أو بدنيّ،أو قتل، يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل1.

1ـ لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ،بل ولو قتل يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل؛ لأنّ المفروض تجويزالشارع الدفاع بهذا النحو، والمتفاهم عرفاً منه عدم الضمان، مضافاً إلى دلالةجملة من الروايات الّتي تقدّمت(1) بعضها على قوله عليه‏السلام : فدمه في عنقي،كما لا يخفى.


  • (1) في ص157.
(صفحه162)

مسألة 8 : لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن علىالأحوط1.

مسألة 9: لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيباً، يكونضامناً جرحاً أو قتلاً أو مالاً ونحوها2.

1ـ لو تعدّى عن المقدار اللاّزم الكافي في مقام الدفع بنظره واعتقاده المطابقللواقع، يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الضمان؛ لفرض التعدّي، وهو غيرمجاز عند الشارع وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر بعض الرواياتالمتقدّمة(1)، أنّ المعيار في كون دم المهاجم هدراً هو الدخول في البيت، لكنّالظاهر عدم إمكان الالتزام بهذا الظاهر، فتدبّر.

2ـ لو وقع نقص على المدافع من ناحية المهاجم بالمعنى الأعمّ، إمّا مباشرة،وإمّا تسبيباً، يكون المهاجم ضامناً بلا إشكال؛ سواء كان جرحاً، أوقتلاً،أو مالاً أو نحوها، والوجه فيه عدم كونه مجازاً من قبل الشارع بوجه، فالنقصالمستند إليه يكون مضموناً له، كما لا يخفى.


  • (1) في ص157 ـ 158.
(صفحه163)

مسألة 10: لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنّه يصيرمقتولاً، فضلاً عمّا دونه، وفضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلا يجب، بلالأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلاً عن العلم به1.

1ـ قد وقع في هذه المسألة التفصيل بين ما لو كان غرض المهاجم قتلالمدافع، أو الهجمة على حريمه، وبين ما لو كان غرضه مجرّد الوصول إلى‏المال،فأوجب الدفاع في الأوّل ولو مع العلم بأنّه يصير مقتولاً، فضلاً عمّا لو لم يكنهناك علم، بل مجرّد ظنّ أو احتمال.

وجعل مقتضى الاحتياط ـ بعد الحكم بعدم وجوب الدفاع ـ الاستسلام معاحتمال القتل فضلاً عن العلم به، وأقول:

أمّا الوجه في الوجوب في الأوّل، فواضح؛ لئلاّ يتحقّق القتل أو الهجمة علىالحريم. وأمّا الوجه في عدم الوجوب في الثاني: أنّ المال أهون من أن يتعرّضالإنسان لما يوجب قتله؛ وإن كان مقتضى بعض الروايات: أنّ «من قتل دونماله فهو شهيد»(1)، لكنّ الظاهر الاختصاص بما إذا لم يحتمل المدافع ذلك،فتدبّر.


  • (1) تقدّمت في ص157.
(صفحه164)

مسألة 11: لو أمكن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه، فالأحوط التخلّص به،فلو هجم على حريمه وأمكن التخلّص بوجه غير القتال، فالأحوط ذلك1.

مسألة 12: لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتالهلا يفيد في الدفع، ولا يجوز له الاستسلام فضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلك،وأمّاالمال، فلا يجب، بل الأحوط الترك2.

1ـ مقتضى الاحتياط اللاّزم فيما إذا أراد المهاجم قتله، أو الهجمة علىحريمه، أنّه إذا أمكن التخلّص عنه بطريق غير القتال رعاية ذلك الطريق وإنقلنا بأنّه يجب الدفاع فيما إذا انحصر التخلّص والدفاع بالقتل، فتأمّل.

2ـ قد وقع في هذه المسألة تفصيل شبيه التفصيل المتقدّم في المسألةالعاشرة، غاية الأمر أنّ الملحوظ هناك مقتوليّة المهاجم، وهنا مقتوليّة المدافع،ومرجع التفصيل إلى أنّ وجوب المقاتلة مع المهاجم فيما إذا هجم عليه ليقتله،أو على حريمه ثابت ولو مع العلم بأنّ قتاله لا يكاد يجدي في الدفع، فلا يجوزله الاستسلام حينئذٍ فضلاً عن صورة الظنّ، أو احتمال عدم التأثير.

وأمّا المال، فلا يجب عليه ذلك فيه، بل مقتضى الاحتياط الترك، وقدعرفتأنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «من قتل دون ماله فهو شهيد» منصرف عن هذه الصورة.

(صفحه165)

مسألة 13: بعد تحقّق قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق، يجوز لهالدفع بلا إشكال، فهل يجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدمالجواز مع الأمن من ضرره لو كان قاصداً لشدّة بطشه وقدرته، أو إمكان الدفاع بوجهلو كان قاصداً له، ومع عدمه ففيه إشكال1.

مسألة 14: لو أحرز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّ به أو جنىعليه، فتبيّن خطؤه، كان ضامناً وإن لم يكن آثماً2.

1ـ قد فرض في المسألة صورتين:

إحداهما: ما لو ثبت قصد المهاجم إليه ولو بالقرائن المفيدة للوثوق،وقد جوّز الدفاع في هذه الصورة بلا إشكال لما عرفت.

ثانيتهما: ما لو لم يثبت ذلك ولو بتلك القرائن، بل كان هناك مجرّد الظنّأوالاحتمال الموجب للخوف، وقد استظهر فيه التفصيل بين فرض الأمن منضرره؛ لعدم كونه قاصداً للهجمة، بل لشدّة بطشه أو قدرته أو إمكان الدفاعبوجه مع قصده لها، فلا يجوز الدفاع بمعنى المقاتلة في هذا الفرض، وبين فرضعدم الأمن من ضرره، فقد استشكل فيه؛ نظراً إلى دلالة بعض ماتقدّم(1) علىالجواز بمجرّد دخول اللصّ.

2ـ فيما إذا أخطأ في إحراز قصده إلى نفسه أو عرضه أو ماله، فدفعه فأضرّبه أو جنى عليه، ثمّ تبيّن الخطأ، يكون الحكم الوضعي وهو الضمان ثابتاً؛ لعدمجواز الدفاع بهذا النحو شرعاً، ولكنّ الحكم التكليفي الموجب لترتّب الإثم،فلا يكون ثابتاً؛ لاعتقاده عدمه، فتدبّر.


  • (1) في ص157 ـ 158.