جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه255)

أو الدولار، وهي لا تكون من المكيلات أو الموزونات، بل معدودة منالمعدودات، فلا تجري الربا المعاوضي فيه بوجه على كلتا الصورتين ولوتحقّقبينهما البيع فضلاً عن الصلح، حتّى مع العلم بالتفاضل، وهو المتعارف المسمّىبـ «اسكوند» في التعبير غير العربي، وهو الرائج في أسواق المتشرّعة، سيّما فيبعض أصنافهم.

(صفحه256)

مسألة 16: يجوز أن يصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المالوالربح للآخر والخسران عليه1.

1ـ الأصل في هذه المسألة الرواية الصحيحة عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام في رجليناشتركا في مال فربحا فيه ربحاً، وكان من المال دين وعليهما دين، فقال أحدهملصاحبه: أعطني رأس‏المال ولك‏الربح وعليك‏التوى، فقال: لابأس إذااشترطا،فإذا كان شرط يخالف كتاب‏اللّه‏ ـ عزّ وجلّ ـ فهو ردّ إلى كتاب‏اللّه‏ عزّ وجلّ(1).وقد رواها في الوسائل في باب واحد بعنوان أربع روايات مع اختلاف يسير،وبناءً على مبنانا الرواية واحدة غير متعدّدة، بل الأسانيد كذلك.

والظاهر أنّ المراد من قوله: «فقال أحدهما» إلخ، عند انتهاء الشركة،أوإرادة الفسخ، وليس المراد البقاء بهذه الصورة؛ فإنّه ينافي كلمة «أعطنيرأس المال» الّتي يكون المراد منها أعطني رأس مالي، والإعطاء تنافي استمرارالشركة.

وأمّا نفي البأس عند اشتراطهما، فربما يتوهّم أنّ المراد هو الاشتراط في أوّلعقد الشركة، مع أنّه كما في الجواهر(2) لا قائلٌ به، بل المراد بقرينة إضافةالاشتراط إلى الطرفين، التراضي المتعقّب باللزوم كالصلح ونحوه، فتدلّ علىنفي البأس مع الصلح.

إنّما الكلام في الجملة الأخيرة التي فرّعها عليه؛ وهي قوله عليه‏السلام : «فإذا كانشرط» إلخ، فإن اُريد بها بيان الضابطة الكلّيّة؛ وهي أنّ كلّ شرط يخالف


  • (1) الكافي 5: 258 ح1، الفقيه 3: 144 ح637، تهذيب الأحكام 6: 207 ح476، وج7: 186 ح823 ، وعنهوسائل الشيعة 18: 444، كتاب الصلح ب4 ح1.
  • (2) جواهر الكلام 26: 220.
(صفحه257)

كتاب اللّه‏ فهو ردّ إلى كتاب اللّه‏، فالظاهر حينئذٍ أن يكون الشرط مرفوعاً،و«كان» تامّة لا ناقصة، مع أنّ مثل هذا التعبير وقع في دليل «المؤمنون عندشروطهم إلاّ ما خالف كتاب اللّه‏»(1). وأمّا في دليل الصلح، فالمستثنى «ماأحلّحراماً، أو حرّم حلالاً»(2).

وإن كان اسم «كان» ضميراً راجعاً إلى مورد السؤال، فهو لا يجري فيهاحتمالان، بل المجرى هي الضابطة. وعليه: فيشكل المراد من هذه الجملة،ولأجله يشكل أن يكون المراد بالاشتراط هو الاصطلاح، وذكر الرواية فيأبواب الصلح لا شاهد عليه.

والأقرب في معنى الرواية ما حكي عن المحدّث البحراني(3) من التصريحبظهور النصوص في وقوع ذلك في أثناء الشركة وإن بقيت مستمرّة، بل جعلذلك ظاهر إطلاق العبارات، لكن نظره إلى كون المراد من الاشتراط هوالمصالحة، وهو بعيد كما عرفت؛ وإن كان مفروغاً عنه عند أكثرهم، سيّمالشهيد في الدروس(4). ولكنّ المصالحة في المقام بنحو ما في المتن جائزة لا مانعمنها، ولا حاجة فيها إلى دليل خاصّ أصلاً.


  • (1) ليس لرواية «المؤمنون عند شروطهم» ذيل، بل المذكور في ذيل رواية «المسلمون عند شروطهم»هكذا: إلاّ كلّ شرط خالف كتاب اللّه‏ عزّ وجلّ، فلا يجوز، ونحوه، فيلاحظ وسائل الشيعة 18: 16 ـ 17،كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6.
  • (2) الفقيه 3: 20 ح52، وعنه وسائل الشيعة 18: 443، كتاب الصلح ب3 ح2.
  • (3) الحدائق الناضرة 21: 100.
  • (4) الدروس الشرعيّة 3: 333، الرابعة.
(صفحه258)

مسألة 17: يجوز للمتداعيين ـ فى دين، أو عين، أو منفعة ـ أن يتصالحا بشيءمن المدّعى به، أو بشيء آخر حتّى مع إنكار المدّعى عليه، ويسقط به حقّ الدعوى،وكذا حقّ اليمين الّذي كان للمدّعي على المنكر، وليس للمدّعي بعد ذلك تجديدالدعوى.

لكن هذا فصل ظاهريّ ينقطع به الدعوى ظاهراً، ولا ينقلب الواقع عمّا هو عليه،فلو ادّعى ديناً على غيره فأنكره فتصالحا على النصف، فهذا الصلح موجب لسقوطدعواه، لكن إذا كان محقّاً بقيت ذمّة المدّعى عليه مشغولة بالنصف وإن كان معقتدلعدم محقيّته، إلاّ إذا فرض أنّ المدّعي صالح عن جميع ماله واقعاً، وإن كان مبطلواقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلاّ مع فرض طيب نفسه واقعاً، لا أنّ رضاهلأجل التخلّص عن دعواه الكاذبة1.

1ـ قد عرفت في المسألة الخامسة إمكان تعلّق الصلح بحقّ ولو لم يثبت،وقد وقع التعرّض في هذه المسألة أنّه يجوز للمتداعيين في دين، أو عين،أو منفعة أن يتصالحا بشيء من المدّعى به، أو بشيء آخر حتّى مع إنكارالمدّعى عليه، وثمرة هذه المصالحة سقوط حقّ الدعوى، بحيث لا يكونللمدّعي بعد ذلك تجديد الدعوى، وسقوط حقّ اليمين الّذي كان للمدّعيعلى المنكر.

لكن ذكر هاهنا أنّ هذا فصلاً ظاهريّاً ينقطع به الدعوى ظاهراً ولا ينقلبالواقع عمّا هو عليه، كالمثال الّذي ذكره في المتن ممّا يرجع إلى‏بقاء ذمّة المدّعىعليه مشغولة بالنصف، إلاّ إذا فرض أنّ المدّعي صالح عن جميع ماله واقعاً،وحرمة ما أخذه من المنكر إن كان مبطلاً واقعاً، إلاّ مع فرض طيب نفسهواقعاً.

(صفحه259)

أقول: الظاهر أنّ الحكم لأحد المتداعيين على الآخر مع وجود البيّنةأوالحلف أيضاً كذلك موجب للفصل الظاهري، لا انقلاب الواقع، كما في بعضالروايات الحاكية لقضاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، الدالّة على قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّما أقضي بينكمبالبيّنات والأيمان، وربما يكون بعضكم ألحن بحجّته من بعض، متعقّباً بمايرجعإلى أنّه لو حكمت بنفع أحد المتخاصمين، وكان بحسب الواقع غير محقّ، فإنّمقطعت له به قطعة من نار. كما في الأخبار الكثيرة الّتي أوردها الوسائل في بابالقضاء منها(1).

فالقضاء وإن كان لرفع التخاصم وارتفاع التنازع، إلاّ أنّ أثره كذلك إنّما هوبحسب الظاهر لانقطاع الدعوى، ولايوجب تغيير الواقع بوجه إلاّ مع حصولطيب النفس واقعاً، لا لأجل التخلّص عن صعوبات الدعوى وما يترتّبعليها، كما لا يخفى.


  • (1) وسائل الشيعة 27: 232 ـ 233، كتاب القضاء أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب2.