جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه213)

تضرّر المشتري من التأجيل. نعم، إذا رضى بالتأخير يكون الأخذ جائزاً؛ لأنّالحقّ لا يعدوهما.

نعم، فيما إذا كان الثمن في معاملة البيع مؤجّلاً؛ بأن باع من المشتري نسيئةمثلاً، فقد استظهر في المتن أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّة عاجلاً،ويكون ثمن المعاملة عليه يدفعه إلى البائع زمان حلول الأجل.

ولكن يرد عليه في بادئ النظر: أنّ البائع ربما يكون له الاطمئنان بدفعالمشتري الثمن عند حلول الأجل، ولذا باع منه نسيئة، ولا يكون له هذالاطمئنان بالإضافة إلى الشريك أصلاً، ويرد هذا الإشكال إذا كان المراد دفعالثمن إلى المشتري عنده، لا الدفع إلى البائع؛ لأنّه ربما لا يكون المشتري لهالاطمئنان بذلك. نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّه يجوز له الأخذ بالشفعةوإعطاء الثمن إلى المشتري عاجلاً، ولذا جعله مطابقاً للاحتياط، وجوّزالتأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته؛ لثبوت العذر الواضح.

(صفحه214)

مسألة 14: ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع، أو يدع1.

1ـ ظاهر الأدلّة ـ خصوصاً مع ملاحظة أنّ أصل الشفعة على خلافالأصل كما مرّ مراراً(1) ـ أنّه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة لا يجوز لهالتشقيص والتبعيض، بل إمّا أن يأخذ الجميع؛ أي جميع الحصّة الّتي باعهشريكه من المشتري، أو يرفع يده عنها ويدع، هذا فيما إذا أراد الشفيع الأخذبالشفعة.

وأمّا إذا مات، فقد قال المحقّق في الشرائع: وهي تورث كالمال، فلو تركزوجةً وولداً، فللزوجة الُثمن، وللولد الباقي(2). وقد نفى صاحب الجواهر(3)وجدان الخلاف فيه بيننا؛ أي أصحابنا الإماميّة. وقال في الشرائع أيضاً:ولوعفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط، وكان لمن لم يعف أن يأخذ بالجميع،وفيه تردّد ضعيف(4)، واحتمل صاحب الجواهر قدس‏سره (5) في العبارة الأخيرةأن يكون المراد احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورّث، وأن يكونالمراد بيان صحّة عفو العافي في نصيبه، فيأخذ غيره من شركائه ما عداه.


  • (1) في ص195 ـ 196 و 201 ـ 202.
  • (2) شرائع الإسلام 3: 263.
  • (3) جواهر الكلام 37: 393.
  • (4) شرائع الإسلام 3: 263.
  • (5) جواهر الكلام 37: 396.
(صفحه215)

مسألة 15: الّذي يلزم على الشفيع ـ عند أخذه بالشفعة ـ دفع مثل الثمن الّذيوقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمهالمشتري من المؤن، كأجرة الدلاّل ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمنوتبرّع به للبائع بعد العقد، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس لهتنقيص ذلك المقدار1.

1ـ اللاّزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مقدار الثمن الّذي وقعتالمعاملة عليه؛ سواء كانت قيمة المبيع أقلّ من القيمة الواقعيّة أو أكثر؛ وسواءكان البيع نقداً أو نسيئة؛ وإن كان الثمن في الثاني أكثر نوعاً، وأراد الشفيعالأخذ بالشفعة عاجلاً، كما ذكرناه سابقاً(1).

نعم، لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري في طريق تحقّق المعاملة، كاُجرةالدلاّل ونحوها، كما أنّه لا يجب عليه دفع ما زاده المشتري على الثمن تبرّعوعناية على البائع، وفي المقابل لا يجوز للشفيع تنقيص المقدار الّذي حطّ البائعبعد تحقّق المعاملة؛ لأنّ الملاك في الجميع هو ما وقع العقد عليه من الثمن،بلا مدخليّة للزيادة والنقيصة الخارجتين عن متن المعاملة، كمالايخفى.


  • (1) في ص214.
(صفحه216)

مسألة 16: لو كان الثمن مثليّاً، كالذهب والفضّة ونحوهما، يلزم على الشفيعدفع مثله، وأمّا لو كان قيميّاً، كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها، ففي ثبوتالشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع، أو عدم ثبوتها أصلاً وجهان، بل قولان، ثانيهمهو الأقوى1.

1ـ لا إشكال في أنّ الثمن إذا كان مثليّاً ـ كالذهب والفضّة ونحوهما ـ يلزمعلى الشفيع دفع مثله؛ لأنّه المتيقّن ممّا دلّ من الروايات على الأخذ بالثمن، بعدوضوح عدم كون المراد نفس الثمن الّذي قد ملكه البائع، ولا ارتباط لهبالشفيع، إنّما الكلام والاختلاف فيما إذا كان الثمن قيميّاً، كالأمثلة المذكورة فيالمتن، فالمحكيّ عن جماعة، كالشيخ، وابن حمزة، والعلاّمة، والمحقّق الكركي،والمحقّق الخراساني ـ قدس اللّه‏ أسرارهم ـ سقوط الشفعة(1).

وقد قوّاه في المتن؛ لتعذّر المثليّة المعتبرة في الشفعة، ولخبر عليّ بن رئاب،بأسناد مختلفة بعضها صحيح، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام في رجل اشترى داراً برقيقومتاع وبزّ(2) وجوهر؟ قال: ليس لأحد فيها شفعة(3).

وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط وجمع كثير(4): لا تسقط الشفعة، بل


  • (1) الخلاف 3: 432 مسألة 7، الوسيلة: 258، مختلف الشيعة 5: 358 مسألة 329، جامع المقاصد 6: 405،حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 428، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفايةالأحكام» 1: 546، وكذا الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9: 30 ـ 31، والحاكي هو العاملي في مفتاحالكرامة 18: 571 ـ 572، والنجفي في جواهر الكلام 37: 333.
  • (2) البزُّ: الثياب، وقيل: ضرب من الثياب (لسان العرب 1: 203).
  • (3) تهذيب الأحكام 7: 167 ح740، الفقيه 3: 47 ح164، قرب الإسناد: 165 ح603، وعنها وسائل الشيعة25: 406 كتاب الشفعة ب11 ح1.
  • (4) المقنعة: 619، قال في المبسوط 3: 108: إن كان الثمن له مثل، أخذه بمثله، وإن لم يكن له مثله أخذهبقيمته. غنية النزوع: 232، السرائر 2: 385، شرائع الإسلام 3: 259، المختصر النافع: 372، كشف الرموز2: 394، تذكرة الفقهاء 12: 257 مسألة 745، إرشاد الأذهان 1: 386، تبصرة المتعلّمين: 104، الدروسالشرعيّة 3: 367 ـ 368، اللمعة الدمشقيّة: 99، التنقيح الرائع 4: 89 ـ 90، المقتصر: 346 ـ 347، مسالكالأفهام 12: 315 ـ 316، الروضة البهيّة 4: 403، مفاتيح الشرائع 3: 81 ، مفتاح الكرامة 18: 570 ـ 571،رياض المسائل المسائل 12: 321، مغني المحتاج 2: 301، المغني لابن قدامة 5: 507.
(صفحه217)

يأخذها بقيمة العرض وقت العقد؛ والظاهر أنّ الوجه هو القول الأوّلوإن جعل المحقّق في الشرائع القول الثاني أشبه(1).


  • (1) شرائع الإسلام 3: 259.