جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه245)

مسألة 6: لو تعلّق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح؛ سواء كانمع العوض أو لا، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له، أو حقّ قابل للانتقال،كحقّي التحجير والاختصاص. ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذلو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل، كحقّي الشفعة والخيار1.

1ـ الصلح المتعلّق بالعين أو المنفعة يفيد انتقالهما إلى المتصالح؛ من دون فرقبين أن يكون هناك عوض، أم لا. وأمّا الصلح المتعلّق بالدين، ففيه صورتان:

إحداهما: ما إذا كان الدين على غير المتصالح وهو المصالح له، كما إذا كانلزيد على عمرو دين، فصالح بكراً على ذلك مع العوض أو بدونه، فهذهالمصالحة ترجع إلى انتقال الدين إلى بكر وصيرورته دائناً.

ثانيتهما: ما إذا كان الدين على المتصالح، ففائدة الصلح حنيئذٍ سقوطالدين وكونه كأن لم يكن، كما لا يخفى.

وكذا الصلح المتعلّق بالحقّ فيه صورتان أيضاً.

إحداهما: ما إذا كان الحقّ قابلاً للانتقال، كحقّي التحجير والاختصاص،فالصلح على مثله يفيد الانتقال؛ لفرض كون الحقّ قابلاً له.

ثانيتهما: ما إذا لم يكن الحقّ قابلاً للانتقال، بل قابل للإسقاط، كالمثالينالمذكورين في المتن، فيفيد فائدة الإسقاط.

(صفحه246)

مسألة 7: يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء، كأن يصالحه علىأن‏يسكن داره أو يلبس ثوبه مدّة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه،أويجري ماؤه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره إلى غير ذلك،أوعلى أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاءأرضه، وغير ذلك، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره1.

1ـ هذا ما وعدنا(1) أنّه سيأتي في بعض المسائل الآتية من الصلح على مجرّدالانتفاع بعين أو فضاء، كالأمثلة المتعدّدة المذكورة في المتن، وقد ذكرنا(2) أنّالصلح في هذه الموارد يفيد فائدة العارية، غاية الأمر بنحو اللزوم بخلافأصلها؛ سواء كان بعوض أو بغيره.


  • (1 ، 2) أي في ص245.
(صفحه247)

مسألة 8 : إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، وما لا يقبلالنقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه، كحقّ مطالبة الدَّين، وحقّ الرجوع في الطلاقالرجعي، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع، وغير ذلك1.

1ـ قد تعرّض في هذه المسألة ـ بعد الفراغ عن إمكان تعلّق الصلح بالحقّإجمالاً ـ للتفصيل بين الحقوق من جهة القابليّة للنقل والإسقاط، وبين الحقوقغير القابلة لشيء من الأمرين، كالحقوق في الموارد المذكورة فيها.

ويمكن أن يقال كما أشرنا إليه سابقاً(1): إنّ أقلّ آثار الحقّ جواز الإسقاط،فما لا يكون قابلاً لذلك فهو ليس من الحقوق، بل من الأحكام غير القابلةللإسقاط بوجه، ولا يبعد الالتزام بذلك، كما هو المحقّق في محلّه(2) من الفرق بينالحقّ والحكم، فتدبّر.


  • (1) في ص221.
  • (2) حاشية المكاسب للاصفهاني قدس‏سره 1: 25 ـ 52، مصباح الفقاهة 2: 50 ـ 57، تفصيل الشريعة في شرحتحرير الوسلية، كتاب الطلاق: 217 و 285، وكتاب القضاء والشهادات: 471.
(صفحه248)

مسألة 9: يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ، والعقل،والقصد، والاختيار1.

مسألة 10: الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح، حتّى فيما إذا تعلّقبإسقاط دين أو حقّ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللّذين لا تجري فيهمالفضوليّة2.

1ـ يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من الاُمور الأربعةالمذكورة في المتن؛ لاتّحاد الدليل فيهما، ولابدّ من الالتفات إلى أنّ القصد المعتبرهناك هو قصد عنوان الصلح، لا الاُمور الاُخر الّتي يفيد فائدتها؛ للاستقلال،كما عرفت(1).

2ـ وجه الاستظهار أوّلاً: عدم اختصاص أدلّة صحّة الفضولي المذكورة فيمحلّها ـ كمتاجر الشيخ الأعظم الأنصارى قدس‏سره ـ بالبيع(2)، وثانياً: ما عرفت(3)من أنّ الصلح عقد مستقلّ برأسه؛ وإن أفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذينلاتجري فيهما الفضوليّة؛ لأنّهما من الإيقاعات لا العقود، فتجري الفضوليّةفي الصلح في جميع الموارد، مع أنّ حكمة تجويزه لعلّها تساعد على الجريانكذلك.


  • (1 ، 3) في ص239.
  • (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 349 وما بعدها.
(صفحه249)

مسألة 11: يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو فيعام واحد، وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها1.

1ـ ممّا توسّع فيه في الصلح ـ بناءً على الاستقلال وعدم التبعيّة بوجه ـ الثماروالخضر وغيرهما قبل الوجود ولو بالإضافة إلى العامّ الواحد، الّتي ينكشففيه الحال بعد مضيّ مدّة قليلة، لا أزيد منه المتوقّف على مضيّ عامين أو أزيد،ومن دون ضميمة حتّى تلاحظ في الصحّة، وهذا بخلاف البيع؛ فإنّه غير جائزفي كثير من مثل هذه الموارد، والتحقيق في محلّه.