جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه259)

أقول: الظاهر أنّ الحكم لأحد المتداعيين على الآخر مع وجود البيّنةأوالحلف أيضاً كذلك موجب للفصل الظاهري، لا انقلاب الواقع، كما في بعضالروايات الحاكية لقضاء رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، الدالّة على قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : إنّما أقضي بينكمبالبيّنات والأيمان، وربما يكون بعضكم ألحن بحجّته من بعض، متعقّباً بمايرجعإلى أنّه لو حكمت بنفع أحد المتخاصمين، وكان بحسب الواقع غير محقّ، فإنّمقطعت له به قطعة من نار. كما في الأخبار الكثيرة الّتي أوردها الوسائل في بابالقضاء منها(1).

فالقضاء وإن كان لرفع التخاصم وارتفاع التنازع، إلاّ أنّ أثره كذلك إنّما هوبحسب الظاهر لانقطاع الدعوى، ولايوجب تغيير الواقع بوجه إلاّ مع حصولطيب النفس واقعاً، لا لأجل التخلّص عن صعوبات الدعوى وما يترتّبعليها، كما لا يخفى.


  • (1) وسائل الشيعة 27: 232 ـ 233، كتاب القضاء أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب2.
(صفحه260)

مسألة 18: لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لم يكن هذا إقرار بالحقّ؛لمامرّ من أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار. وأمّا لو قال بعنى أو ملّكني، فهو إقرار بعدمكونه ملكاً له، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي، فلا يخلو من إشكال1.

1ـ لو قال المدّعى عليه للمدّعي صالحني، لا يكون طلب الصلح منه إقرارله بالحقّ؛ لما مرّ(1) من جريان الصلح في الحقّ غير الثابت، ولعلّ نظر المدّعىعليه التخلّص من دعواه الكاذبة باعتقاده. وأمّا لو قال: بعني أوملّكني، فهوإقرار بعدم كونه ملكاً له؛ لأنّه لا تجتمع الملكيّة مع بيع الغير منه أو تمليكه له.

وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعي، فقد نفى خلوّه عن الإشكال، ينشأ من أنّالظاهر أنّ طلب بيعه أو تمليكه لا دلالة له على كونه هو المالك، فمن الممكنوكالته عن المالك في البيع والتمليك، فلا يستلزم الإقرار بملكيّة المدّعي، ومن أنّالمتفاهم عرفاً من هذه العبارة، خصوصاً بعد اتّفاقهما على عدم ثالث في البين،الإقرار بكون المدّعي هو المالك، ولعلّه هو الظاهر.


  • (1) في ص245 و 259.
(صفحه261)

مسألة 19: لو كان لشخص ثوب قيمته عشرون، ولآخر ثوب قيمته ثلاثونواشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه، فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر.وإن تضايقا، فإن كان المقصود لكلّ منهما الماليّة ـ كما إذا اشترياهما للمعاملة ـ بيعوقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما، وإن كان المقصود عينهما لا الماليّة، فلابدّ منالقرعة1.

1ـ هذا هو المشهور(1)، وحكي عن ابن ادريس الرجوع إلى القرعةقطعاً(2)، ومال إليه في محكيّ المسالك(3).

ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له ـ رواية إسحاق بن عمّار، عنالصادق عليه‏السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، وآخر عشريندرهماً في ثوب، فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يُباعالثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن. والآخر خمسي الثمن،قلت: فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيّهما شئت، قال:قد أنصفه(4).


  • (1) مسالك الأفهام 4: 267، مجمع الفائدة والبرهان 9: 345، جواهر الكلام 26: 227، وهو خيرةالنهاية: 314، وشرائع الإسلام 2: 121، ومختصر النافع: 237، ومختلف الشيعة 6: 179 ـ 180 مسألة 119،وتحرير الأحكام 3: 16، الرقم 4041، وتبصرة المتعلّمين: 120، والدروس الشرعيّة 3: 332، وفيه:وعليها المعظم، وجامع المقاصد 5: 437 ـ 438، وفيه: نسبته إلى أكثر الأصحاب، ورياض المسائل9: 48 ـ 50 وغيرها.
  • (2) السرائر 2: 69.
  • (3) مسالك الأفهام 4: 268.
  • (4) الفقيه 3: 23 ح62، المقنع: 368، تهذيب الأحكام 6: 208 ح482، وص303 ح847، الكافي 7: 421 ح2،وعنها وسائل الشيعة 18: 451، كتاب الصلح ب11 ح1.
(صفحه262)

وضعفها على تقديره منجبر بالشهرة الفتوائيّة على وفقها، والظاهر أنّ المرادصورة عدم كون بيع الثوبين مجتمعين مختلفاً مع بيعهما منفردين، كماهو الغالب،خصوصاً مع التوجّه إلى أنّه حيث يكون كلّ واحد من الثوبين لشخص،فالظاهر يقتضي حينئذٍ اتّصافه بالكمال والتماميّة.

ويؤيّده الاشتباه الواقع بينهما؛ ضرورة أنّه لو كان ثوب أحدهما القميص،والآخر الإزار مثلاً لا يتحقّق الاشتباه.

وكيف كان، فالرواية غير متعرّضة لحكم الفرع الأخير؛ وهو ما إذا كانمقصود الشخصين عين الثوبين لا قيمتهما، ووقع بينهما التضايق؛ فإنّ المحكّمحينئذٍ أدلّة القرعة؛ لأنّه لا يمكن التخلّص من غير طريقها، والقدر المسلّم منمجريها صورة الاختلاف في الحقوق الماليّة، كما حقّقناه في بحث القرعة(1).


  • (1) القواعد الفقهيّة للمؤلّف قدس‏سره 1: 444 ـ 449.
(صفحه 263)

مَنّ تكون البقيّة بينهما تثليثاً، ولو كان المالان قيميّين، كالثياب والحيوان، فلابدّ ···

مسألة 20: لو كان لأحد مقدار من الدراهم، ولآخر مقدار منها عند ودعيّأوغيره، فتلف مقدار لا يدرى أنّه من أيّ منهما، فإن تساوى مقدار الدراهم منهمـ بأن كان لكلّ منهما درهمان مثلاً ـ فلا يبعد أن يقال: يحسب التألف عليهما،ويقسّم الباقي بينهما نصفين.

وإن تفاوتا، فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما، وأقلّ ممّا للآخر، أو يكونأقلّ من كلّ منهما.

فعلى الأوّل: لا يبعد أن يقال: يعطى للآخر ما زاد من ماله على التالف، ويقسّمالباقي بينهما نصفين، كما إذا كان لأحدهما درهمان، وللآخر درهم، وكان التالفدرهماً، يعطى صاحب الدرهمين درهماً، ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين،أو كان لأحدهما خمسة، وللآخر درهمان، وكان التالف درهمين، يعطى لصاحبالخمسة ثلاثة، ويقسّم الباقي ـ وهو الدرهمان ـ نصفين.

وعلى الثاني: لا يبعد أن يقال: إنّه يعطى لكلّ منهما ما زاد من ماله على التالف،ويقسّم الباقي بينهما نصفين، فإذا كان لأحدهما خمسة، وللآخر أربعة، وكان التالفثلاثة، يعطى لصاحب الخمسة اثنان، ولصاحب الأربعة واحد، ويقسّم الباقي بينهمنصفين. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح في شقوق المسألة، خصوصاً في غيرمااستودع رجلاً غيره دينارين، واستودعه الآخر ديناراً، فضاع دينار منهما.

هذا كلّه في مثل الدرهم والدينار، ولا يبعد جريان حكمهما في مطلق المثليّينالممتازين، كمنّين ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر، ولا ينبغي ترك الاحتياط هنا أيضاً.نعم، إذا كان المثليّان ممّا يقبل الاختلاط والامتزاج كالزيت والحنطة، فامتزجفتلف البعض يكون التلف بنسبة المالين، ففي المنّين والمَنّ إذا امتزجا وتلف