جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه159)

مسألة 4: لو هجم على حريمه ـ زوجة كانت أو غيرها ـ بالتجاوز عليها وجبدفعه بأيّ نحو ممكن ولو انجرّ إلى قتل المهاجم، بل الظاهر كذلك لو كان الهجمةعلى عرض الحريم بما دون التجاوز1.

مسألة 5: لو هجم على ماله أو مال عياله جاز له دفعه بأيّ وسيلة ممكنة ولو انجرّإلى قتل المهاجم2.

1ـ لدلالة بعض الأدلّة المتقدّمة، وثبوت الإطلاق في بعضها، كما لا يخفى.

2ـ لما تقدّم من الدليل.

(صفحه160)

مسألة 6: يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهلفالأسهل، فلو اندفع بالتنبيه والإخطار بوجه، كالتنحنح مثلاً فعل، فلو لم يندفع إلبالصياح والتهديد المدهش فعل واقتصر عليه، وإن لم يندفع إلاّ باليد اقتصر عليها،أو بالعصا اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر عليه جرحاً إن أمكن به الدفع، وإنلم يمكن إلاّ بالقتل جاز بكلّ آلة قتّالة، وإنّما يجب مراعاة الترتيب مع الإمكانوالفرصة، وعدم الخوف من غلبته، بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاةالترتيب لايجب، ويجوز التوسّل بما يدفعه قطعاً1.

1ـ قد وقع التعرّض في هذه المسألة لاُمور ثلاثة:

الأوّل: أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع منالأسهل فالأسهل، كالمراتب المذكورة في المتن، والسرّ: أنّ الشخص لايخرجبالعناوين المذكورة في المسألة الاُولى عن عنوان الإسلام، فاللصّ مسلموإن كان لصّاً، وكذا المحارب لا يخرج من هذا العنوان، فاللاّزم الاقتصارفي مقام الدفع الّذي جوّزه الشارع على المقدار الّذي لابدّ منه لذلك؛ لئلا يتأثّرالمسلم ويؤذى ويقتل، ويتحقّق الدفع الموجب لحفظ النفس أو العرضأو المال.

الثاني: أنّ مراعاة الترتيب المذكور إنّما تجب مع الإمكان والفرصة، وعدمالخوف من غلبته؛ ضرورة أنّه بدونها لا تجب المراعاة المزبورة؛ نظرإلى عدمها، وهو واضح.

الثالث: لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ ومثله مع مراعاة الترتيبالمتقدّم لا يجب، نظراً إلى الخوف العقلائي، فتدبّر.

(صفحه161)

مسألة 7: لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ، أو بدنيّ،أو قتل، يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل1.

1ـ لو لم يتعدّ عن الحدّ اللاّزم، ووقع على المهاجم نقص ماليّ أو بدنيّ،بل ولو قتل يكون هدراً ولا ضمان على الفاعل؛ لأنّ المفروض تجويزالشارع الدفاع بهذا النحو، والمتفاهم عرفاً منه عدم الضمان، مضافاً إلى دلالةجملة من الروايات الّتي تقدّمت(1) بعضها على قوله عليه‏السلام : فدمه في عنقي،كما لا يخفى.


  • (1) في ص157.
(صفحه162)

مسألة 8 : لو تعدّى عمّا هو الكافي في الدفع بنظره وواقعاً، فهو ضامن علىالأحوط1.

مسألة 9: لو وقع نقص على المدافع من قبل المهاجم مباشرة أو تسبيباً، يكونضامناً جرحاً أو قتلاً أو مالاً ونحوها2.

1ـ لو تعدّى عن المقدار اللاّزم الكافي في مقام الدفع بنظره واعتقاده المطابقللواقع، يكون مقتضى الاحتياط اللزومي الضمان؛ لفرض التعدّي، وهو غيرمجاز عند الشارع وإن كان مقتضى الجمود على ظاهر بعض الرواياتالمتقدّمة(1)، أنّ المعيار في كون دم المهاجم هدراً هو الدخول في البيت، لكنّالظاهر عدم إمكان الالتزام بهذا الظاهر، فتدبّر.

2ـ لو وقع نقص على المدافع من ناحية المهاجم بالمعنى الأعمّ، إمّا مباشرة،وإمّا تسبيباً، يكون المهاجم ضامناً بلا إشكال؛ سواء كان جرحاً، أوقتلاً،أو مالاً أو نحوها، والوجه فيه عدم كونه مجازاً من قبل الشارع بوجه، فالنقصالمستند إليه يكون مضموناً له، كما لا يخفى.


  • (1) في ص157 ـ 158.
(صفحه163)

مسألة 10: لو هجم عليه ليقتله أو على حريمه وجب الدفاع، ولو علم أنّه يصيرمقتولاً، فضلاً عمّا دونه، وفضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل، وأمّا المال فلا يجب، بلالأحوط الاستسلام مع احتمال القتل، فضلاً عن العلم به1.

1ـ قد وقع في هذه المسألة التفصيل بين ما لو كان غرض المهاجم قتلالمدافع، أو الهجمة على حريمه، وبين ما لو كان غرضه مجرّد الوصول إلى‏المال،فأوجب الدفاع في الأوّل ولو مع العلم بأنّه يصير مقتولاً، فضلاً عمّا لو لم يكنهناك علم، بل مجرّد ظنّ أو احتمال.

وجعل مقتضى الاحتياط ـ بعد الحكم بعدم وجوب الدفاع ـ الاستسلام معاحتمال القتل فضلاً عن العلم به، وأقول:

أمّا الوجه في الوجوب في الأوّل، فواضح؛ لئلاّ يتحقّق القتل أو الهجمة علىالحريم. وأمّا الوجه في عدم الوجوب في الثاني: أنّ المال أهون من أن يتعرّضالإنسان لما يوجب قتله؛ وإن كان مقتضى بعض الروايات: أنّ «من قتل دونماله فهو شهيد»(1)، لكنّ الظاهر الاختصاص بما إذا لم يحتمل المدافع ذلك،فتدبّر.


  • (1) تقدّمت في ص157.