جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه181)

مسألة 33: لو كان الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه كالعورة، أو كاننظرة بشهوة، كان كالأجنبي، فجاز رميه بعد زجره والتنبيه، ولو جنى عليهكان هدراً1.

مسألة 34: لو كان المشرف على العورات أعمى، لا يجوز أن يناله بشيء،فلونال وجنى عليه ضمن. وكذا لو كان ممّن لا يرى البعيد، وكان بينه وبينهنّ بمقدارلايراهنّ أو لا يميّزهنّ2.

1ـ لو كان المطّلع الرحم ناظراً إلى ما لا يجوز له النظر إليه، كعورة النساء،أو كان نظره بشهوة، لا يكاد يكون فرق حينئذٍ بينه، وبين غير الرحم؛إذ الرحميّة لا توجب المزيّة من هذه الجهة، غاية الأمر جواز النظر بغير شهوةبالإضافة إلى ما عدا العورة.

2ـ لو كان المشرف على العورات أعمى، ولا يمكن له أن يبصر شيئاً، فهوبمنزلة الجماد، ولا يجوز في هذا الفرض أن يناله بشيء؛ لعدم اطّلاعه علىالعورات على ما هو المفروض، وهكذا إذا كان الفصل كثيراً، بحيث لا يرىالمطّلع البعيد بوجه، أو لا يميّزهنّ أصلاً؛ فإنّه لا مجال حينئذٍ لجواز نيله،والظاهر ثبوت الضمان إذا تحقّق النيل والجناية، كما لا يخفى.

(صفحه182)

مسألة 35: لو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة، فله دفعه وزجره،ومع عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً1.

مسألة 36: لو اطّلع على بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه،فلورمى وجنى عليه ضمن2.

مسألة 37: لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنى عليه، وادّعىعدم قصد النظر، أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شيء على الرامي في الظاهر3.

1ـ لا فرق في عورات القوم بين الابن والبنت، وكلّ ما ذكرناه في الثانيةيجري في الأوّل، فلو اطّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة، يترتّب عليهما ذكر من الزجر والتنبيه، ولو توقّف الدفع على قتله يكون هدراً؛ لعدم الفرق،فتدبّر.

2ـ وجه عدم جواز الرمي عدم وجود من يحرم النظر إليه في البيت،فلورمى مع عدم جوازه وتحقّقت الجناية عليه يكون ضامناً بلا إشكال.

3ـ لو اطّلع على العورة فزجره ولم ينزجر وأدام الاطّلاع، فجنى عليه، لكنّهادّعى عدم قصد النظر، أو عدم رؤية العورة، ففي المتن لم يسمع دعواهولا شيء على الرامي الجاني في الظاهر؛ لأنّ كليهما خلاف الظاهر، خصوصمع تحقّق الزجر وعدم الانزجار.

(صفحه183)

مسألة 38: لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّبالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجنايةعليه هدر1.

1ـ لو كان بعيداً جدّاً بحيث لا يمكنه في نفسه أن يرى العورات، ولكنرآهنّ بالآلات الحديثة، مثل ما يسمّى في الفارسيّة بدوربين، كان الحكمكالمطّلع من قريب؛ لعدم الفرق بينهما مع ملاحظة الآلات، فيجوز دفعهبما تقدّم، والجناية عليه هدر غير مضمونة.

(صفحه184)

مسألة 39: لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكمالمطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدم رميه والتخلّص بوجه آخر، بل لا يتركالاحتياط1.

1ـ لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فقد استظهر في المتنجريان حكم المطّلع بلا وسيلة، والوجه فيه: ما تقدّم في المسألة السابقة منعدم الفرق، لكن جعل الاحتياط عدم رميه والتخلّص بوجه، بل نهى عنترك الاحتياط؛ ولعلّ الوجه فيه: عدم كون ما في المرآة نفس الشخصوالعورة، بخلاف الآلات الحديثة المتقدّمة في المسألة السابقة الحاكية للعورةوالكاشفة عنها.

ويويّده ما ربما يذكر في محلّه(1)؛ من أنّه لو اضطرّ الرجل المعالج إلى رؤيةبدن المرأة الأجنبيّة المريضة، ينبغي بل تجب عليه الرؤية في المرآة الحاكية له؛لا أن يراها من دون واسطة، فتدبّر.


  • (1) روضة المتيقّن 11: 363، ملاذ الأخيار 15: 368، العروة الوثقى 1: 112 مسألة 433، مستمسك العروةالوثقى 2: 194، التنقيح في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 4: 333، تحرير الوسيلة 1: 20مسألة 4، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة، المياه وأحكام التخلّي: 412، أوّلأحكام التخلّي مسألة 4.
(صفحه185)

مسألة 40: الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول فيمحلّ لا يراهنّ الرائي1.

مسألة 41: للإنسان دفع الدّابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلوتعيّبتأو تلفت مع توقّف الدفع عليه فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب، فالظاهر عدم جوازالإضرار بها، فلو أضرّ ضمن2.

1ـ لا يجب على النساء الستر في داخل البيت الّذي هو محلّ للعورة عرفاً،أو الدخول في محلّ لا يراهنّ الرائي المطّلع. وعليه: فالظاهر جواز الدفعبما تقدّم ولو مع إمكان واحد من الأمرين، بل المحرّم هو الاطّلاع على العوراتبقصد النظر المحرّم، كما عرفت.

2ـ كما أنّه يجوز للإنسان الدفاع عن العناوين المذكورة، كالمهاجم واللصّوالمحارب والمطّلع المذكور أخيراً، كذلك يجوز للإنسان دفع الدابّة الصائلة؛سواء كانت متوجّهة إلى نفسه أو غيره، أو ماله أو مال غيره، وإن‏لم‏يكن مالالغير مورداً لتعرّض العبارة، فلو توقّف الدفع على تعيّبها أو تلفها، بحيثلم يمكن بغيره، فلا يكون هناك ضمان بالإضافة إلى العيب أو التلف؛ لعينما تقدّم في العناوين السابقة(1)، بل لعلّه هنا أولى؛ لعدم كون المهاجم إنسانأصلاً، كما هو المفروض. نعم، لو تمكّن الإنسان من الهرب بنحو يكون محفوظمن الدابّة المذكورة، فالظاهر لزومه وعدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ بهمع هذه الحالة يكون ضامناً؛ لوجود طريق التخلّص وهو الهرب، كما لا يخفى.


  • (1) في ص157 ـ 160 و 175 ـ 180.