جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه248)

مسألة 9: يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ، والعقل،والقصد، والاختيار1.

مسألة 10: الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح، حتّى فيما إذا تعلّقبإسقاط دين أو حقّ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللّذين لا تجري فيهمالفضوليّة2.

1ـ يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من الاُمور الأربعةالمذكورة في المتن؛ لاتّحاد الدليل فيهما، ولابدّ من الالتفات إلى أنّ القصد المعتبرهناك هو قصد عنوان الصلح، لا الاُمور الاُخر الّتي يفيد فائدتها؛ للاستقلال،كما عرفت(1).

2ـ وجه الاستظهار أوّلاً: عدم اختصاص أدلّة صحّة الفضولي المذكورة فيمحلّها ـ كمتاجر الشيخ الأعظم الأنصارى قدس‏سره ـ بالبيع(2)، وثانياً: ما عرفت(3)من أنّ الصلح عقد مستقلّ برأسه؛ وإن أفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذينلاتجري فيهما الفضوليّة؛ لأنّهما من الإيقاعات لا العقود، فتجري الفضوليّةفي الصلح في جميع الموارد، مع أنّ حكمة تجويزه لعلّها تساعد على الجريانكذلك.


  • (1 ، 3) في ص239.
  • (2) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 349 وما بعدها.
(صفحه249)

مسألة 11: يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ولو فيعام واحد، وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها1.

1ـ ممّا توسّع فيه في الصلح ـ بناءً على الاستقلال وعدم التبعيّة بوجه ـ الثماروالخضر وغيرهما قبل الوجود ولو بالإضافة إلى العامّ الواحد، الّتي ينكشففيه الحال بعد مضيّ مدّة قليلة، لا أزيد منه المتوقّف على مضيّ عامين أو أزيد،ومن دون ضميمة حتّى تلاحظ في الصحّة، وهذا بخلاف البيع؛ فإنّه غير جائزفي كثير من مثل هذه الموارد، والتحقيق في محلّه.

(صفحه250)

مسألة 12: لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحينمعرفة المصالح عليه مطلقاً، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر، ولم يعلما مقدار كلّمنهما، فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو التخالف. وكذا إذا تعذّر عليهممعرفته في الحال؛ لتعذّر الميزان والمكيال على الأظهر، بل لا يبعد اغتفارها حتّىمع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال1.

1ـ في هذه المسألة صور:

الاُولى: ما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه مطلقاً؛ أي حتّى فيالاستقبال، كالمثال المذكور في المتن، وقد نفى الإشكال في أنّه يغتفر الجهالة فيالصلح في هذه الصورة(1)، ووجهه: أنّ معرفة المصالح عليه متعذّرة في الحالوالاستقبال، فلا طريق صحيحاً لوصول كلّ مالك إلى ماله غير الصلح علىالاشتراك بالتساوي أو التفاضل طبق ما توافقا عليه؛ ضرورة أنّه مع عدمالصلح لابدّ من التوسّل إلى البيع ونحوه ممّا لا يغتفر فيه الجهالة، فلامحيصعنه.

الثانية: ما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عليه في الحال(2)؛ لفقدالميزان والمكيال مع إمكانها في الاستقبال بعد الوصول إلى أحدهما، وجعلالأظهر الاغتفار في هذه الصورة أيضاً؛ نظراً إلى أنّ الانتظار لا يكون مقدّمةللوصول أوّلاً.

وحكمة مشروعيّة الصلح، الفرار عن العقود الّتي يعتبر عدم الجهالة فيها،


  • (1) مفتاح الكرامة 17: 25 ـ 26.
  • (2) الدروس الشرعيّة 3: 330، مسالك الأفهام 4: 263 ـ 264، مفتاح الكرامة 17: 27 ـ 29، جواهر الكلام26: 215 ـ 217.
(صفحه251)

ويوجب التضييق في دائرتها، وإطلاق أدلّة جواز الصلح بين المسلمين(1)،والغرر المنهيّ عنه(2)، إمّا في خصوص البيع، أو في العقود ومثله، كالإجارةونحوها، فلا يشمل الصلح بوجه.

الثالثة: ما إذا أمكن للمتصالحين معرفة المصالح عليه في الحال أيضاً،وقد نفى البُعد عن الاغتفار حتّى في هذه الصورة؛ نظراً إلى ما عرفت في وجهالأظهريّة في الصورة الثانية.

ودعوى أنّ ذلك موجب للتوسّل إلى الصلح في جميع موارد فقدان العقودللشرائط المعتبرة فيها أو بعضها، مدفوعة بأنّ هذه الدعوى وإن كانتصحيحة إلاّ أنّ استلزامها لعدم الاعتقاد ممنوعة جدّاً، كما لا يخفى.


  • (1) المتقدّمة في ص245.
  • (2) سنن ابن ماجه 3: 35 ـ 36 ب23 ح2194 و 2195، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 247 باب النهي عن بيعالعزر ح11000 ـ 11001، عيون أخبار الرضا عليه‏السلام 2: 45 ح168، وعنه وسائل الشيعة 17: 448، كتابالتجارة، أبواب آداب التجارة ب40 ح3.
(صفحه252)

مسألة 13: لو كان لغيره عليه دين، أو كان منه عنده عين، وهو يعلم مقدارهموالغير لا يعلمه، فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ، لم يحلّ له الزائد إلاّ أن يعلمهويرضى به، وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما، لكن علم إجمالاً زيادة المصالح عليهعلى مال الصلح. نعم، لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال، بحيث لو تبيّنله الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه، حلّ له الزائد1.

1ـ لو كان لغيره على عهدته دين، أو كان من الغير عنده عين، وهو يعلممقدارهما مثلاً أو قيمةً، لكن غير الدائن، أو صاحب العين لا يعلم المقداربوجه، فوقع بينهما الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ، لا يحلّ له الزائد إلاّ معالرضا بعد الإعلام؛ وذلك لظهور الصلح في عدم علمه بالمقدار؛ لتخيّله جهلهبه كنفسه.

وكذا الحال لو لم يعلم المقدار، لكن علم إجمالاً زيادة المصالح عليه على مالالصلح؛ للوجه الّذي ذكرناه. نعم، لو رضي غير الجاهل بالصلح عن حقّهالواقعي على كلّ حال، بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيبنفسه، حلّ له الزائد؛ لحصول الرضا حينئذٍ، ووجهه واضح.