جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه152)

مسألة 8 : لو أوقع إحدى الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلاموالمسلمين، يجب على سائر الدول الجدّ على حلِّ عقدها بوسائل سياسيّةأو اقتصاديّة، كقطع الروابط السياسيّة والتجاريّة معها، ويجب على سائر المسلمينالاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفيّة، وأمثال تلك العقود محرّمة باطلةفي شرع الإسلام1.

1ـ في مفروض المسألة يثبت أمران:

أحدهما: اتّصاف تلك العقود المخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين بالحكمين:التكليفي؛ أي الحرمة؛ لأنّ المفروض كونها خلاف المصلحة، والوضعي؛ وهوالبطلان؛ للعلم بعدم تنفيذ الشارع، الّذي لابدّ من تنفيذه لهذه العقودالكذائيّة.

ثانيهما: الوجوب على سائر الدول لو كانوا متديّنين بأحكام الإسلام،الجدّ على حلّ تلك العقود بأيّة وسيلة ممكنة من الوسائل السياسيّةوالاقتصاديّة، وكذا يجب على جميع المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم منالمقاومات المنفيّة، كعدم الاستفادة ممّا يؤخذ بسببها أصلاً، وعدم الالتزامبمفادها.

(صفحه153)

مسألة 9: لو صار بعض رؤساء الدول الإسلاميّة، أو وكلاء المجلسين موجبلنفوذ الأجانب سياسيّاً أو اقتصاديّاً على المملكة الإسلاميّة، بحيث يخاف منه علىبيضة الإسلام، أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال، كان خائناً ومنعزلاً عنمقامه، أيّ مقام كان، لو فرض أنّ تصدّيه حقّ، وعلى الاُمّة الإسلاميّة مجازاتهولوبالمقاومات المنفيّة، كترك عشرته وترك معاملته، والإعراض عنه بأيّ وجهممكن، والاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة، وحرمانه عن الحقوقالاجتماعيّة1.

1ـ في مفروض المسألة ـ الّذي كان عمدة نظر الماتن قدس‏سره فيه إلى زمانالطاغوت، الّذي كان فيه مجلسان: الشورى ؛ أي السلطة التشريعيّة ، والسنا؛أي السلطة التنفيذيّة ، لما عرفت(1) من أنّ كتابة هذه المسائل كانت في زمنه يكون الوجه في الخيانة والانعزال عن مقامه ـ لو فرض أنّ تصدّيه حقّ ماأفاده من الخوف على بيضة الإسلام، واستقلال المملكة الإسلاميّة، ولذحكم بانعزال وكلاء المجلسين وإن لم يترتّب بعض عليه الأثر.

ومع اتّصافهم بالخيانة والانعزال ولو كان في رأس الدولة الإسلاميّة، يجبعلى الاُمّة مجازاته ولو بالمقاومات المنفيّة، كالأنحاء المذكورة في المتن، كما أنّهيجب عليهم الاهتمام بإخراجه عن جميع الشؤون السياسيّة، وحرمانه عنالحقوق الاجتماعيّة، ومن الأسف ابتلائنا في هذا الزمان ببعض الأشخاص معهذه الصفة، كما لا يخفى.


  • (1) في ص83 و 130.
(صفحه154)

مسألة 10: لو كان في الروابط التجاريّة من الدول، أو التجّار مع بعض الدولالأجنبيّة، أو التجّار الأجنبيّين، مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة،وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلكأن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الاُمّة الإسلاميّةمتابعتهم، كما يجب على كافّتهم الجدّ في قطعها1.

1ـ لو خيف على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة من الروابطالتجاريّة الحاصلة بين الدولة الإسلاميّة، وبين سائر الدول، أو الحاصلة منالتجّار مع بعض الدول الأجنبيّة، أو منهم مع بعض التجّار الأجنبيّين، وجبترك تلك الروابط، وحرمت التجارة المزبورة؛ لما ذكرنا في المسألة الثامنةالمتقدّمة من الدليل.

والواجب على رؤساء المذهب وعلماء الدين مع تحقّق الخوف المذكورأن يحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، كما أنّ الواجبعلى الاُمّة متابعة العلماء والجدّ في قطع هذه الرابطة الموجبة للخوف على سوقالمسلمين وحياتهم الاقتصاديّة، كما هو المفروض.

(صفحه155)

(صفحه156)

القول في القسم الثاني

مسألة 1: لا إشكال في أنّ للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصونحوهم عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع1.

1ـ ويدلّ على الجواز ـ مضافاً إلى مساعدة الاعتبار؛ للاطمئنان بأنّالشارع راض عن الدفاع عمّا يتعلّق به، سيّما إذا كان نفساً ـ الروايات الكثيرةالواردة في هذا المجال:

كرواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم‏السلام أنّه أتاه رجلفقال: ياأمير المؤمنين إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليّه(حليّتها خ ل)، فقال: أما أنّه لو دخل على ابن صفيّه لما رضي بذلك حتّىيعمّه بالسيف(1).

ومرسلة الحلبي، عن أبي عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قال أمير المومنين عليه‏السلام : اللصالمحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي(2).


  • (1) تهذيب الأحكام 6: 157 ح278، الكافي 5: 51 ح3، وعنهما وسائل الشيعة 15: 119، كتاب الجهاد،أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ب46 ح1.
  • (2) المحاسن 2: 107 ب23 ح1289، الكافي 5: 51 ح4، وعنهما وسائل الشيعة 11: 426، كتاب الحجّ، أبوابآداب السفر ب43 ح2، وفي بحار الأنوار 79: 196 ح9 عن المحاسن.