جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه145)

(صفحه146)

القول في القسم الأول

مسألة 1: لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلامومجتمعهم، يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلة ممكنة من بذل الأموال والنفوس1.

1ـ لو غشى بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ ولو كان بحسب الظاهر مسلماً،ويُخشى منه على بيضة الإسلام ومجتمع المسلمين، فلا يكون ذلك أي الدفاعمشروطاً بحضور الإمام عليه‏السلام وإذنه، بل يجب عليهم الدفاع عنها بأيّة وسيلةممكنة من بذل الأموال والنفوس؛ من دون فرق بين الرجل والمرأة والشابّوالهرم، كما اتّفق ذلك في أوائل الثورة الإسلاميّة الإيرانيّة بالنسبة إلى العراق،وكان الحاكم عليه غير مسلم أوّلاً؛ وإن كان منتحلاً للإسلام، ومأموراً من قبلالكفّار واليهود ثانياً.

ومن الأسف أنّه كان يعضده في المحاربة بعض رؤساء الدول الإسلاميّة،خوفاً من امتداد الثورة الإسلاميّة إلى بلدانهم، وكان غرضهم قطع اُصولالثورة، وقد طالت تلك الحرب ثمانية سنوات، حيث استشهد فيها جمعٌ كثيرقد انتقل أبدان جلّهم إلى أوطانهم.

(صفحه147)

مسألة 2: لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه‏السلام وإذنه، ولا إذن نائبه الخاصّأو العامّ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط(1).

مسألة 3: لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذبلادهم أو أسرهم، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة1.

1ـ لو كان الخوف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلكالاستيلاء، بحيث صارت موجبة لأخذ بلادهم وأسرهم، وجب الدفاع علىالجميع بأيّة وسيلة ممكنة، حتّى لا تتحقّق الزيادة المذكورة من دون اختصاصبطائفة مخصوصة، ولا أن يكون مشروطاً بحضور الإمام وإذنه، كما عرفت فيالمسألة السابقة.


  • (1) لم يتعرّض المؤلّف قدس‏سره لشرح هذه المسألة، ولعلّه اكتفى بوضوحها في شرح المسألة المتقدّمة.
(صفحه148)

مسألة 4: لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي،المنجرّ إلى أسرهم السياسي والاقتصادي، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم،يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وتركاستعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً1.

1ـ لو كان الأمر الّذي يخاف منه على حوزة الإسلام هوالاستيلاء السياسي والاقتصادي دون الأرضي، وهو ينجرّ إلى أسرهمفي الأمرين، ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، من دون أن يكون محاربةفي البين، يجب الدفاع لا ببذل الأنفس والمقاتلة، بل بالوسائل المشابهةوالمقاومات المنفيّة؛ كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وسائر الأنحاءالمذكورة في المتن.

ووجوب الدفاع بها إنّما هو لأجل العنوان الثانوي، الّذي يكون في غايةالأهمّية عند الشارع، وهو من المصاديق الظاهرة لقوله ـ تعالى ـ : «لَن يَجْعَلَاللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(1)، وأيّ سبيل أعظم من الاستيلاءالسياسي والاقتصادي، كما لا يخفى.


  • (1) سورة النساء 4: 141.
(صفحه149)

مسألة 5: لو كان في المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة الإسلاموبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها ـ سياسيّاً أو غيرها ـ الموجبلاستعمارهم، أواستعمار بلادهم ولو معنويّاً، يجب على كافّة المسلمين التجنّبعنها، وتحرم تلك المراودات1.

1ـ لو كان بين المسلمين وبين الكفّار مراودات تجاريّة وغيرها،ويخاف لأجل ذلك من استيلاء الأجانب على حوزة الإسلام والمسلمينـ سياسيّاً أو غيرها ـ وهو يوجب استعمارهم أو استعمار بلادهم ولو فيالباطن، دون الجهة الأرضيّة، فالواجب عليهم كذلك ترك تلك المراوداتوالتجنّب عنها، لئلا يتحقّق الاستعمار المذكور المنجرّ إلى ثبوت السبيلعلى المؤمنين، فتدبّر.