جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه140)

مسألة 11: لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول،كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره1.

1ـ قال المحقّق في الشرائع: يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاهللتحاكم عنده(1)؛ يعني عند المجتهد الجامع للشرائط، وأضاف إليه في الجواهر:كما يجب القبول على من حكم له وعليه منهما، بلا خلاف أجده في شيء منهما؛لما سمعته من قول الصادق عليه‏السلام في مقبولي ابن حنظلة(2) وأبي خديجة(3)،وصاحب الزمان ـ روحي له الفداء ـ في التوقيع(4) المعتضد بالإجماع بقسميهعليه. وأضاف إليه قوله: نعم، قد يظهر من بعض عدم الوجوب بمجرّد طلبالخصم ذلك، بل يتوقّف على طلب الحاكم له، ولكن ظاهر النصوص ـ أيالمتقدّمة ـ وجوب الإجابة عليه بمجرّد طلب خصمه ذلك(5)، إنتهى.


  • (1) شرائع الإسلام 1: 345.
  • (2) تقدّمت تخريجها في ص140.
  • (3) الفقيه 3: 2 ح1، الكافي 7: 412 ح4، تهذيب الأحكام 6: 219 ح516، وعنها وسائل الشيعة 27: 13، كتابالقضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ب1 ح5.
  • (4) كمال الدين: 483 قطعة من ح4، الغيبة للشيخ الطوسي: 291 قطعة من ح247، الاحتجاج 2: 542 قطعةمن الرقم 344، وعنها وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضىبه ب11 ح9.
  • (5) جواهر الكلام 22: 686 ـ 687.
(صفحه141)

مسألة 12: لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم المدّعى عليه،يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف1.

مسألة 13: يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصاريتعيّن عليه2.

1ـ لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم خصمه لأجلالمحاكمة، يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف بلا خلاف(1)، حتّى ممّن يظهرمنه عدم الوجوب في المسألة السابقة، ومع التعدّد لا يجوز اختيار الخصمغيره؛ لأنّه المدّعي وله حقّ الدعوى، فالتعيين باختياره لا باختيار الخصم.

2ـ الوجوب كفاية مع عدم الانحصار، وعيناً مع الانحصار إنّما هو لأجلما ذكرنا؛ من أنّه مع وجدانه يكون القضاء والحكم من شؤونه ووظائفه،خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا(2) من كثرة الابتلاء بالأحكام القضائيّةالإسلاميّة المبتنية على اُمور خاصّة من البيّنة واليمين وغيرهما، فلو لم يكنواجباً عليه لما كان يلائمه كونه من شؤونه ووظائفه، فنفس ذلك دليل علىالوجوب الكفائي والعيني في الفرضين المذكورين، وفي الجواهر(3): يجبتحصيل المرتبة المذبورة كذلك أيضاً على المشهور؛ لتوقّف حفظ النظام عليها.


  • (1) جواهر الكلام 22: 686.
  • (2) في ص138 ـ 139.
  • (3) جواهر الكلام 22: 687.
(صفحه142)

قد وقع الفراغ بحمد للّه‏ والمنّة ولطفهوكرمه من شرح كتاب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر من تحرير الوسيلة، وكانمصادفاً لأيّام عوده إلى وطنه الشريف بعدالإقصاء عنه مدّة كثيرة، وتلك الأيّامالمعروفة بالعشريّة الفجريّة، كان شروعهمصادفاً لما ذكر، واختتامه مقدّمة للثورةالإسلاميّة صانها اللّه‏ عن الحدثان، وأنا الأقلّالفاني محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنهوعن والديه، وجعل مستقبل أمره ـ الّذي هوقريب من ختام عمره ـ خيراً من ماضية، وكانتاريخ الفراغ 12 ذيالحجة الحرام 1424هـ .

(صفحه143)

(صفحه144)

الدفاع

فصل في الدفاع

وهو على قسمين:

أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته.

ثانيهما: عن نفسه ونحوها1.

1ـ قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد؛ لأنّه ينصرف إطلاقالجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليه‏السلام وإذنه، وهو لا يكونمبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفيعنوان الجهاد عن الدفاع(1)، وكيف كان، فالدفاع على قسمين:

أحدهما: الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين.

ثانيهما: الدفاع عن النفس ونحوها.


  • (1) شرائع الإسلام 1: 307.