جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه171)

مسألة 24: لو علم أنّ الجائر ـ الّذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه يتعدّى عن المقدار اللاّزم في الدفاع، جاز التوسّل به بل وجب، ومع اجتماعالشرائط يجب عليه النهي عن تعدّيه، فلو تعدّى كان الجائر ضامناً. نعم، لو أمكندفعه بغير التوسّل به لا يجوز التوسّل به1.

1ـ لو علم أنّ الجائر الّذي يتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه ـ كمعرفت أصل جوازه في المسألة المتقدّمة ـ يتعدّى عن المقدار اللاّزم في الدفاعلا يرتفع الجواز حينئذٍ، بل مع اجتماع شرائط النهي عن المنكر يجب عليه النهيعن تعدّيه. وكيف كان، فمع التعدّي يكون الجائر ضامناً، ولا مجال لتوهّم عدمالضمان من جهة كونه للدفاع عن النفس أو العرض بعد فرض التعدّي، مع أنّهكان اللاّزم الاقتصار على ما دونه.

نعم، في صورة إمكان الدفع بغير التوسّل به، لا يجوز التوسّل به والحالهذه، كما لا يخفى.

(صفحه172)

مسألة 25: لو ضرب اللصّ مثلاً مقبلاً، فقطع عضواً منه مع توقّف الدفع عليه،فلا ضمان فيه، ولا في السراية ولو تنتهي إلى الموت، ولو ولّى بعد الضرب مدبرللتخلّص والفرار يجب الكفّ عنه، فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً، أو قتلهضمن1.

1ـ لو توقّف الدفع على ضرب اللصّ المقبل، فصار ذلك موجباً لقطع عضومنه، فلا يكون هناك ضمان، لا بالنسبة إلى العضو، ولا بالإضافة إلى السرايةولو انتهت إلى الموت؛ لما تقدّم(1) من الأدلّة، والمفروض توقّف الدفع علىالقطع، ولو ولّى اللصّ بعد ضربه وقطع عضوه مدبراً للتخلّص والفرار،فالواجب حينئذٍ الكفّ عنه؛ لعدم تحقّق عنوان الدفاع، فلو أضرّ به حينئذٍبوجه يكون ضامناً.


  • (1) في ص157 ـ 158.
(صفحه173)

مسألة 26: لو قطع يده حال الإقبال دفاعاً، ويده الاُخرى حال الإدبار فراراً،فاندملت اليدان، ثبت القصاص في الثانية، ولو اندملت الثانية وسرت الاُولىفلا شيء عليه في السراية، ولو اندملت الاُولى وسرت الثانية فمات، ثبت القصاصفي النفس1.

1ـ لو توقّف الدفع على قطع يده حال الإقبال، ولكن قطع يده الاُخرىأيضاً حال الإدبار فراراً، فإن اندملت اليدان ثبت القصاص بالإضافة إلى اليدالثانية فقط، ولو اندملت الثانية وسرت الاُولى، فقد عرفت أنّه لا شيء فيالسراية، ولو فرض العكس بأن اندملت الاُولى وسرت الثانية فمات ثبتالقصاص في النفس؛ لفرض عدم جواز قطع الثانية بعد عدم توقّف الدفععليه.

(صفحه174)

مسألة 27: لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غيرهما منأرحامه من ينال منه من الفاحشة ولو دون الجماع، فله دفعه مراعياً للأيسر فالأيسرمع الإمكان ولو أدّى إلى القتل، ويكون هدراً، بل له الدفاع عن الأجنبي كالدفع عننفسه، وما وقع على المدفوع هدر1.

1ـ أمّا جواز الدفع في مفروض المسألة، فمضافاً إلى دلالة بعض الرواياتالمتقدّمة عليه، مثل ما ورد من أنّ «من قتل دون مظلمته شهيد»، مع تفسيرالمظلمة بما تقدّم(1)، وما دلّ على جواز الدفع عن أمته وزوجته(2)، يدلّ عليهأنّه من المصاديق البارزة للنهي عن المنكر مع رعاية الأيسر فالأيسر معالإمكان، ولو أدّى الدفاع إلى قتل من يريد هتك عرضه كذلك يكون هدراً،ولأجله يمكن أن يقال بجواز الدفع عن الأجنبي كالدفع عن نفسه ولو انجرّإلى قتله؛ لاهتمام الشارع بالأعراض كاهتمامه بالنفوس على ما تقدّم(3).


  • (1 ـ 3) في ص157 ـ 159.
(صفحه175)

مسألة 28: لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها، وعلم بمطاوعتها له، فله قتلهمولا إثم عليه ولا قود، من غير فرق بين كونهما محصنين أو لا، وكون الزوجة دائمةأو منقطعة، ولا بين كونها مدخولاً بها أو لا1.

1ـ الظاهر أنّ هذه المسألة ممّا لا خلاف فيها، وجواز قتلهما من دون إثمولا قود ـ كما عن الشيخ وجماعة القطع به(1) ـ مشروط بإحراز أمرين:

أحدهما: كون الرجل يزني بها، ولم يحتمل في حقّه أنّه كان يريد جماعهلأجل وط‏ء الشبهة مثلاً، وتخيّل كونها زوجته.

ثانيهما: العلم بمطاوعة الزوجة له وعدم تحقّق الإكراه أو مثله.

ومع إحراز الأمرين لا فرق بين كون الرجل والزوجة محصنين أو لا، كماأنّهلا فرق بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة، ولا بين كونها مدخولاً بها أولا،لكن عن بعض(2) المناقشة في الإطلاق.

وليعلم أنّ المسألة مذكورة في كتاب الحدود من الجواهر ـ تبعاً للشرائع(3) في المجلّد الحادي والأربعين ص368.


  • (1) النهاية: 744، الخلاف 5: 399 مسألة 42، النهاية ونكتها 3: 379، قواعد الأحكام 3: 534، إرشاد الأذهان2: 174، تحرير الأحكام الشرعيّة 5: 386، الرقم 6910، رسائل الشهيد الثاني 2: 1259، مسالك الأفهام14: 397 ـ 398، الروضة البهيّة 9: 120 ـ 121، مجمع الفائدة والبرهان 13: 94 ـ 96، مفاتيح الشرائع2: 60 ـ 61، كشف اللثام 10: 486 ـ 487.
  • (2) المبسوط 8 : 76، السرائر 3: 445.
  • (3) شرائع الإسلام 4: 158.