جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه91)

مسألة 13: لا يجوز لطلاّب العلوم الدينيّة الدخول في المؤسّسات الّتي أسّسهالدولة باسم المؤسّسة الدينيّة، كالمدارس القديمة الّتي قبضتها الدولة وأجرى علىطلاّبها من الأوقاف، ولا يجوز أخذ راتبها؛ سواء كان من الصندوق المشترك، أو منموقوفة نفس المدرسة أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة يُخشى منها على الإسلام1.

1ـ المراد بالدولة هي الدولة الظالمة الجائرة الّتي كانت تنتحل الإسلام بلالتشيّع إلى نفسها. وأمّا في الباطن وبحسب الأعمال والأفعال، فهي ضدّالإسلام، وتعمل على قلعه اُصولاً وفروعاً؛ لاستعانتها بالأجنبي الّذي يسعىجاهداً لذلك.

ووجه عدم جواز الدخول في المؤسّسات المذكورة أمران:

أحدهما: أنّ الغرض من التأسيسات المذكورة توجيه أعمال الطاغوت،وتربية الطلاّب الغافلين لأجل ذلك، مع أنّ المدارس الدينيّة موقوفة علىالطلاّب المشتغلين بالعلوم الإسلاميّة المروّجين لمذهب التشيّع وأحكامالإسلام.

ثانيهما: أنّ مثل المدارس ـ سواء كان له متولّ خاصّ، أم لم يكن ـ لايجوزلغير المجتهد الجامع للشرائط التصرّف فيها بإسكان الطلاّب الواقعيّة؛ ووجهعدم جواز أخذهم الرواتب الّتي ينفقها الطاغوت على الطلاّب ـ سواء كان منالصندوق المشترك (بودجه عمومى موقوفات) أو من موقوفة نفس المدرسة،أو غيرهما ـ هي المفسدة العظيمة الّتي يخشى منها على أساس الإسلام وأصله.

وأسوء من الصورة المفروضة في المسألة، التشكيلات الّتي كانت في زمنالطاغوت باسم دار الترويج، وكان مديرها ممّن ينتحل الروحانيّة إلى نفسه،

(صفحه92)

وكان يرسل بعض الشباب من الطلاّب المغفّلين عن حقيقة الحال، سيّما فيالأيّام المخصوصة من شهر رمضان وشهر محرّم الحرام لتوجيه أعمال الطاغوتفي مقابل الفضلاء الذين كانوا يسافرون باختيارهم لتبيين أهداف الإمامالماتن الخميني قدس‏سره ، وترويج أفكاره المقدّسة.

مع أنّ الطاغوت كان محاطاً بالمعاصي بأنواعها الكثيرة، سيّما الشهواتالجنسيّة الّتي يتضمّن بعض التواريخ لبيانها بما يخجل الإنسان من مطالعته،وعمدة ما كانوا يعتمدون عليه انحصار سلطان الشيعة به، مع أنّه لم يكنمعتقداً بالإسلام فضلاً عن التشيّع، ولقد سمعت من المكبّرة الكبيرة الّتي كانتتنشر كلامه الّذي ألقاه جنب صحن كريمة أهل البيت عليهم‏السلام يقول: إنّ دينالإسلام الّذي لعلّه كان من الأديان الراقية بل أرقى منها يقول: كذا وكذا.

(صفحه 93)

مسألة 14: لا يجوز للعلماء وأئمّة الجماعات تصدّي مدرسة من المدارسالدينيّة من قبل الدولة؛ سواء أجرى عليهم وعلى طلاّبها من الصندوق المشتركأومن موقوفات نفس المدرسة أو غيرهما؛ لمفسدة عظيمة على الحوزات الدينيّةوالعلميّة في الآجل القريب1.

1ـ الدليل على عدم الجواز في فرض المسألة ما أفاده في ذيل المتن؛ من أنّهيخشى على الحوزات الدينيّة والعلميّة في الآجل القريب، وهو واضح جدّاً.

(صفحه94)

مسألة 15: لا يجوز لطلاّب العلوم الدينيّة الدخول في المدارس الدينيّة الّتيتصدّاها بعض المتلبّسين بلباس العلم والدين من قبل الدولة الجائرة، أو بإشارة منالحكومة؛ سواء كان المنهج من الحكومة أو من المتصدّي، وكان دينيّاً لمفسدةعظيمة على الإسلام والحوزات الدينيّة في الآجل، والعياذ باللّه‏1.

مسألة 16: لو قامت قرائن على أنّ مؤسّسة دينيّة كان تأسيسها أو إجراءمؤونتها من قبل الدولة الجائرة ولو بوسائط، لا يجوز للعالم تصدّيها، ولا لطلاّبالعلوم الدخول فيها ولا أخذ راتبها، بل لو احتمل احتمالاً معتدّاً به لزم التحرّز عنها؛لأنّ المحتمل ممّا يهتمّ به شرعاً، فيجب الاحتياط في مثله2.

مسألة 17: المتصدّي لمثل تلك المؤسّسات والداخل فيها محكوم بعدمالعدالة، لا يجوز للمسلمين ترتيب آثار العدالة عليه من الاقتداء في الجماعة وإشهادالطلاق وغيرهما ممّا يعتبر فيه العدالة3.

مسألة 18: لا يجوز لهم أخذ سهم الإمام عليه‏السلام وسهم السادة، ولا يجوز للمسلمينإعطاؤهم من السهمين ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ويتوبوا عنه4.

1 ـ 4ـ الاُمور الّتي تتضمّنها هذه المسائل زائدة على المسائل المتقدّمةعبارة عن:

1ـ قد يكون المتصدّي للمدارس الدينيّة بعض المتلبّسين بلباس العلموالدين، ولكنّ المتصدّي لها من قبل الدولة الجائرة، أو بإشارة من الحكومة.

2ـ قد يكون المنهج وكيفيّة الدرس والتدريس دينيّاً صادراً من شخصالمتصدّي لا من الحكومة، ولا فرق بينهما في الحرمة المذكورة.

(صفحه95)

3ـ إنّ تأسيس المدرسة الكذائيّة وإجراء مؤونتها على الطلاّب الّذي يكونفي الحقيقة مربوطاً بالجائر، قد يكون ذلك بوسائط متعدّدة دون الواحدة.

4ـ ثبوت الحرمة للتصدّي والدخول حتّى في صورة الاحتمال المعتدّ به؛ لأنّالمحتمل ممّا يهتمّ به الشارع، وفي مثله يكون الاحتياط واجباً.

5ـ محكوميّة المتصدّي والداخل بعدم العدالة، فلا يجوز للمسلمين ترتيبآثار العدالة عليهم في الاقتداء في الجماعة، والاشهاد في الطلاق، وغيرهمممّا يعتبر فيه العدالة.

6ـ عدم جواز استفادتهم من السهمين المباركين، وعدم جواز إعطاءالمسلمين لهم منهما ما داموا في تلك المؤسّسات ولم ينتهوا ولم يتوبوا عنعملهم، الّذي ليس مجرّد ارتكاب معصية، بل مشتملاً على مفسدة عظيمةيخشى منها على الحوزات وأساس الإسلام ولو في الأجل القريب.