جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه211)

مسألة 12: إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، فباع حصّته من أجنبيّ،أوالوكيل المطلق كان شريكاً مع موكّله، فباع حصّة موكّله من أجنبيّ، ففي ثبوتالشفعة لهما إشكال، بل عدمه لا يخلو من وجه1.

1ـ إذا كان الوليّ شريكاً مع المولّى عليه، كالصغير والمجنون، فباع حصّةالمولّى عليه من أجنبيّ مع مراعاة الغبطة، أو عدم المفسدة، فقد استشكل فيالمتن في ثبوت الشفعة للوليّ الشريك، بل نفى خلوّ عدمه من وجه؛ ولعلّالوجه فيه ثبوت الاتّهام من جهة البيع بالأقل للأخذ بالشفعة، وكذا الوكيلالمطلق إذا كان شريكاً مع موكّله، فباع حصّة موكّله من أجنبيّ؛ والوجه فيهماذكرنا.

لكن قال المحقّق في الشرائع: وإذا باع الأب أو الجدّ عن اليتيم شقصهالمشترك معه، جاز أن يشفعه وترتفع التهمة؛ لأنّه لا يزيد عن بيع ماله مننفسه، وهل ذلك للوصيّ؟ قال الشيخ: لا؛ لمكان التهمة(1). ولو قيل بالجوازكان أشبه كالوكيل(2).

ويظهر منه أنّ الحكم بالجواز في الوكيل كأنّه مسلّم بينهم، كما أنّه يظهر منهأنّ المخالفة إنّما هي بالإضافة إلى الوصيّ. وأمّا الأب أو الجدّ، فالحكم فيهمالجواز بلا خلاف، والتحقيق أنّ مقتضى القواعد والضوابط في الجميع ماجعلهالمحقّق أشبه ممّا عرفت.


  • (1) المبسوط 3: 158.
  • (2) شرائع الإسلام 3: 255.
(صفحه212)

مسألة 13: الأخذ بالشفعة إمّا بالقول؛ كأن يقول: أخذت بالشفعة، أو تملّكتالحصّة الكذائيّة، ونحو ذلك ممّا يفيد إنشاء تملّكه وانتزاع الحصّة المبيعة لأجلذلك الحقّ. وإمّا بالفعل؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة؛ بأن يرفع المشتري يده عنهويخلّي بين الشفيع وبينها. ويعتبر دفع الثمن عند الأخذ بها قولاً أو فعلاً إلاّ إذا رضيالمشتري بالتأخير.

نعم، لو كان الثمن مؤجّلاً، فالظّاهر أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّةعاجلاً، ويكون الثمن عليه إلى وقته، كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلاً،بل يجوز التأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته، لكن الأحوط الأخذ بها عاجلاً1.

1ـ الأخذ من الشريك بالشفعة تارةً: يكون بالقول، واُخرى: بالفعل، فهنطريقان:

الطريق الأوّل: القول، مثل أن يقول أخذت بالشفعة؛ فإنّه صريح في الأخذبها، أو يقول: تملّكت الحصّة الكذائيّة، ومثله ممّا يفيد إنشاء تملّكه لأجل ذلكالحقّ، لا لأجل الغصب أو غيره مثلاً.

الطريق الثاني: الفعل الظاهر في الأخذ بها؛ بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّةبهذا العنوان.

ويعتبر دفع الثمن في كلا الطريقين، وقد عرفت الرواية(1) الدالّة على أنّهإن اعتذر الشفيع من ذلك، فإن كان في البلد يؤجّل ثلاثة أيّام، وإن كانفي خارج البلد يؤجّل مضافاً إلى ذلك مقدار المسافرة الدالّة على أنّه لا صفقةمع عدم أداء الثمن في كلتا الصورتين، مع تقييد الحكم في الصورة الثانية بعدم


  • (1) في ص207.
(صفحه213)

تضرّر المشتري من التأجيل. نعم، إذا رضى بالتأخير يكون الأخذ جائزاً؛ لأنّالحقّ لا يعدوهما.

نعم، فيما إذا كان الثمن في معاملة البيع مؤجّلاً؛ بأن باع من المشتري نسيئةمثلاً، فقد استظهر في المتن أنّه يجوز له أن يأخذ بها ويتملّك الحصّة عاجلاً،ويكون ثمن المعاملة عليه يدفعه إلى البائع زمان حلول الأجل.

ولكن يرد عليه في بادئ النظر: أنّ البائع ربما يكون له الاطمئنان بدفعالمشتري الثمن عند حلول الأجل، ولذا باع منه نسيئة، ولا يكون له هذالاطمئنان بالإضافة إلى الشريك أصلاً، ويرد هذا الإشكال إذا كان المراد دفعالثمن إلى المشتري عنده، لا الدفع إلى البائع؛ لأنّه ربما لا يكون المشتري لهالاطمئنان بذلك. نعم، لا ينبغي الإشكال في أنّه يجوز له الأخذ بالشفعةوإعطاء الثمن إلى المشتري عاجلاً، ولذا جعله مطابقاً للاحتياط، وجوّزالتأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته؛ لثبوت العذر الواضح.

(صفحه214)

مسألة 14: ليس للشفيع تبعيض حقّه، بل إمّا أن يأخذ الجميع، أو يدع1.

1ـ ظاهر الأدلّة ـ خصوصاً مع ملاحظة أنّ أصل الشفعة على خلافالأصل كما مرّ مراراً(1) ـ أنّه إذا أراد الشفيع الأخذ بالشفعة لا يجوز لهالتشقيص والتبعيض، بل إمّا أن يأخذ الجميع؛ أي جميع الحصّة الّتي باعهشريكه من المشتري، أو يرفع يده عنها ويدع، هذا فيما إذا أراد الشفيع الأخذبالشفعة.

وأمّا إذا مات، فقد قال المحقّق في الشرائع: وهي تورث كالمال، فلو تركزوجةً وولداً، فللزوجة الُثمن، وللولد الباقي(2). وقد نفى صاحب الجواهر(3)وجدان الخلاف فيه بيننا؛ أي أصحابنا الإماميّة. وقال في الشرائع أيضاً:ولوعفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط، وكان لمن لم يعف أن يأخذ بالجميع،وفيه تردّد ضعيف(4)، واحتمل صاحب الجواهر قدس‏سره (5) في العبارة الأخيرةأن يكون المراد احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورّث، وأن يكونالمراد بيان صحّة عفو العافي في نصيبه، فيأخذ غيره من شركائه ما عداه.


  • (1) في ص195 ـ 196 و 201 ـ 202.
  • (2) شرائع الإسلام 3: 263.
  • (3) جواهر الكلام 37: 393.
  • (4) شرائع الإسلام 3: 263.
  • (5) جواهر الكلام 37: 396.
(صفحه215)

مسألة 15: الّذي يلزم على الشفيع ـ عند أخذه بالشفعة ـ دفع مثل الثمن الّذيوقع عليه العقد؛ سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر، ولا يلزم عليه دفع ما غرمهالمشتري من المؤن، كأجرة الدلاّل ونحوها، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمنوتبرّع به للبائع بعد العقد، كما أنّه لو حطّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس لهتنقيص ذلك المقدار1.

1ـ اللاّزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مقدار الثمن الّذي وقعتالمعاملة عليه؛ سواء كانت قيمة المبيع أقلّ من القيمة الواقعيّة أو أكثر؛ وسواءكان البيع نقداً أو نسيئة؛ وإن كان الثمن في الثاني أكثر نوعاً، وأراد الشفيعالأخذ بالشفعة عاجلاً، كما ذكرناه سابقاً(1).

نعم، لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري في طريق تحقّق المعاملة، كاُجرةالدلاّل ونحوها، كما أنّه لا يجب عليه دفع ما زاده المشتري على الثمن تبرّعوعناية على البائع، وفي المقابل لا يجوز للشفيع تنقيص المقدار الّذي حطّ البائعبعد تحقّق المعاملة؛ لأنّ الملاك في الجميع هو ما وقع العقد عليه من الثمن،بلا مدخليّة للزيادة والنقيصة الخارجتين عن متن المعاملة، كمالايخفى.


  • (1) في ص214.