جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه76)

ورواية مسعدة بن صدقة المفصّلة المتقدّمة(1)، المشتلمة على قوله عليه‏السلام :وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوّة له ولاعددولا طاعة.

ورواية يحيى الطويل صاحب المقري (المنقري، المصري، البصري خ ل)قال: قال أبو عبداللّه‏ عليه‏السلام : إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ،أو جاهل فيتعلّم، فأمّا صاحب سوط أو سيف فلا(2).

وأدلّ من الكلّ رواية مفضّل بن يزيد، عن أبى عبداللّه‏ عليه‏السلام قال: قال لي:يامفضّل من تعرّض لسلطان جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها، ولم يرزقالصبر عليها(3).

وغير ذلك من الروايات(4) الظاهرة في اعتبار هذا الشرط.

ومن المعلوم أنّ هذه الروايات مقيّدة لإطلاق الأدلّة الدالّة على وجوبالأمرين من الآيات والروايات، الّتي تقدّمت جملة منهما.

نعم، يوجد في بعض الروايات التوبيخ على ترك الواجبين لأجل الأمن منالضرر، مثل:

رواية أبى عصمة قاضي مرو، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: يكون في آخر الزمان


  • (1) في ص26 ـ 27.
  • (2) الكافي 5: 60 ح2، تهذيب الأحكام 6: 178 ح362، الخصال: 35 ح9، وعنها وسائل الشيعة 16: 127،كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب2 ح2.
  • (3) الكافي 5: 60 ح3، تهذيب الأحكام 6: 178 ح363، عقاب الأعمال: 296 ح1، وعنها وسائل الشيعة16: 127، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب2 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة 16: 126 ـ 130، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب2.
(صفحه 77)

قوم ينبع (يتبع خ ل) فيهم قوم مراؤون ينفرون (ينعرون، يتقرّؤون خ ل)وينسكون، حدثاء سفهاء، لايوجبون أمراً بمعروف، ولا نهياً عن منكر إلاّ إذأمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير ـ إلى أن قال: ـ هنالك يتمّغضب اللّه‏ عليهم فيعمّهم بعقابه، الحديث(1).

وذكر في الوسائل عقيب نقلها أقول: الضرر هنا محمول على فوات النفع،ويمكن حمله على وجوب تحمّل الضرر اليسير، وعلى استحباب تحمّل الضررالعظيم، ويظهر من بعض الأصحاب حمله على حصول الضرر للمأموروالمنهي، كما إذا افتقر إلى الجرح أوالقتل، إنتهى.

واحتمل في الجواهر أن يكون المراد اُناساً مخصوصين موصوفين بهذهالصفات(2). وكيف كان، لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجّه ضرر معتدّ بهماليّ، أونفسيّ، أو عرضيّ عليه، أو على أصحابه وأقربائه، بل وعلى المؤمنين،فالظاهر عدم الوجوب، بل لو لم يعلم ولم يظنّ بل كان هناك خوف عقلائيّمن توجّه الضرر لا يجب، كما في رواية الأعمش المتقدّمة.

كما في الخوف المسوّغ للإفطار في شهر رمضان؛ فإنّه لا يراد به مجرّدالاحتمال، بل لابدّ وأن يكون الاحتمال عقلائيّاً، كما أنّه في الضرر بأنواعهالمتقدّمة لابدّ وأن‏يكون معتدّاً به، فصرف مسمّى الضرر لا يوجب سقوطالتكليف.

نعم، إذا كان الضرر الّذي يخاف منه عظيماً، ربما يوجب حرمة الأمر


  • (1) الكافي 5: 55 ح1، تهذيب الأحكام 6: 180 ح372، وعنهما وسائل الشيعة 16: 128، كتاب الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب2 ح6.
  • (2) جواهر الكلام 22: 636.
(صفحه78)

بالمعروف والنهي عن المنكر، وما وقع من خصوص مؤمن آل فرعون وأبيذرّومثلهما، فلاُمور خاصّة لا يقاس عليها غيرها، كما في الجواهر(1).


  • (1) جواهر الكلام 22: 636.
(صفحه 79)

مسألة 2: لا فرق في توجّه الضرر بين كونه حاليّاً أو استقباليّاً، فلو خاف توجّهذلك في المآل عليه أو على غيره سقط الوجوب1.

مسألة 3: لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به وقوعه أو وقوع متعلّقيهفيالحرج والشدّة على‏فرض الإنكار لم‏يجب، ولايبعد إلحاق سائر المؤمنين بهم2.

1ـ لا فرق في توجّه الضرر ـ علماً أو ظنّاً أو خوفاً ـ بين كونه حاليّأو استقباليّاً؛ لاشتراكهما في الأدلّة المتقدّمة الواردة في هذا الشرط. وعليه:فلوخاف توجّه ذلك في المآل عليه، أو على غيره من المؤمنين سقط الوجوبالمبحوث عنه في المقام، ويقوم مقامه الحرمة في بعض موارده، كما سيأتىإن شاء اللّه‏ تعالى في بعض المسائل الآتية، وفي بعض الموارد لا يكون في البينإلاّ سقوط الوجوب دون ثبوت الحرمة.

2ـ لو علم أو ظنّ أو خاف للاحتمال المعتدّ به عند العقلاء وقوع نفسهأو وقوع متعلّقيه في الحرج والشدّة على فرض الإنكار والأمر أو النهي يسقطالوجوب، ونفى البعد عن إلحاق سائر المؤمنين بهم.

وليعلم أنّ موضوع الحرج هنا يغاير الحرج في سائر الموارد المسقط للحكمالإلزامي؛ فإنّه يعتبر في الحرج هناك ملاحظة الشخص أوّلاً دون المتعلّقينأوالمؤمنين، وإحراز الحرج ثانياً دون مجرّد الخوف، لكنّ المستفاد من الأدلّةالمتقدّمة(1) هنا عدم خصوصيّة للشخص، بل يعمّ المتعلّقين، بل سائر المؤمنين.وكذا يكفي مجرّد الخوف والوقوع في الشدّة، ولا يعتبر الإحراز، كما لا يخفى.


  • (1) في ص76 ـ 79.
(صفحه80)

مسألة 4: لو خاف على نفسه أو عِرضه، أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرمالإنكار، وكذا لو خاف على أموال المؤمنين المعتدّ بها. وأمّا لو خاف على مالهبل علم توجّه الضرر المالي عليه، فإن لم يبلغ إلى الحرج والشدّة عليه، فالظاهر عدمحرمته، ومع إيجابه ذلك فلا تبعد الحرمة1.

1ـ لو خاف على نفسه أو عِرضه أو نفوس المؤمنين أو عِرضهم، فكما أنّهيسقط وجوب الإنكار، كذلك يثبت الحرمة مكانه؛ للزوم التحفّظ على هذهالاُمور. وكذا لو خاف على أموال المؤمنين فيما إذا كان المال كثيراً معتدّاً بها؛فإنّه في هذه الصورة أيضاً يحرم الإنكار.

وأمّا لو خاف على مال شخصه، بل كان مكان العلم الخوف المذكور، ففيهتفصيل بين ما إذا لم يبلغ الضرر المعلوم، أو ما يخاف منه حدّ الحرج والشدّة،فالظاهر حينئذٍ مجرّد سقوط الوجوب لا ثبوت الحرمة، وبين ما إذا بلغ الضررالمذكور حدّه، فقدنفى البُعد عن ثبوت الحرمة هنا، ولعلّه لما ذكرناه في القواعدالفقهيّة من أنّ قاعدة نفي الحرج عزيمة لا رخصة، والتحقيق في محلّه(1).


  • (1) ثلاث رسائل، للشارح المعظّم رحمه‏الله : 157 ـ 174.