جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه62)

مسألة 17: لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف، فالظاهر عدم الوجوب1.

مسألة 18: لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه، فإن احتمل عدمتمكّنه في الآتية من ارتكابه وجب، وإلاّ فالأحوط ذلك، بل لا يبعد وجوبه2.

1ـ لو احتمل التأثير واحتمل أيضاً التأثير في الخلاف لا مجرّد العدم،فقد استظهر عدم الوجوب؛ لتساوي الاحتمالين: التأثير، والتأثير في الضدّ،ولامنافاة بين ذلك، وبين ما تقدّم(1) من الوجوب في صورة احتمال التأثير،ولوكان الظنّ الغالب غير البالغ مرتبة الاطمئنان على عدم التأثير؛ لأنّالمفروض هناك مجرّد عدم التأثير، وهنا التأثير في الخلاف.

2ـ لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه؛ بمعنى التأثير في عدمالوقوع في الحال، ففي المسألة صورتان:

إحداهما: احتمال عدم تمكّنه في الاستقبال من ارتكاب المنكر أصلاً، وفيهذه الصورة يجب النهي فعلاً بلا إشكال؛ لاحتمال عدم وقوعه أصلاً.

ثانيتهما: عدم وجود الاحتمال المزبور، بل يعلم بالتمكّن من الارتكاب فيالاستقبال، وفي هذه الصورة جعل مقتضى الاحتياط النهي، بل نفى البُعد عنالوجوب؛ والوجه فيه: وجود الاحتمال بالإضافة إلى الحال، وعدم معلوميّةوضع الاستقبال؛ فإنّ مجرّد العلم بالتمكّن لا يلازم الفعل.


  • (1) في ص51.
(صفحه63)

مسألة 19: لو علم شخصان إجمالاً بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجبعلى كلّ منهما الإنكار، فإن أنكر أحدهما فأثّر سقط عن الآخر، وإلاّ يجب عليه1.

مسألة 20: لو علم إجمالاً أنّ إنكار أحدهما مؤثّر، والآخر مؤثّر في الإصرارعلى الذنب، لا يجب2.

1ـ لو علم شخصان إجمالاً بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر، وجبعلى كلّ منهما الإنكار؛ وذلك لثبوت الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما، وهو الملاكللوجوب، كما تقدّم مراراً(1)، فإن تصدّى أحدهما للإنكار، فإن لم يؤثّر إنكارهيجب على الآخر ذلك؛ لبقاء الاحتمال على ما هو المفروض، وإن أثّر ووقعالانزجار فالتكليف ساقط عن الآخر؛ لانتفاء الموضوع، وهذا ظاهر.

2ـ وجه عدم الوجوب ما تقدّم في شرح المسألة السابعة عشر، فراجع.


  • (1) في ص51 و 63.
(صفحه64)

الشرط الثالث: أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار، فلو علم منه التركسقط الوجوب1.

1ـ الأمر الثالث: أن يكون العاصي مصرّاً على الاستمرار. قال المحقّق قدس‏سره فيالشرائع: الثالث: أن يكون الفاعل له ـ يعني المنكر ـ مصرّاً على الاستمرار،فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الإنكار(1). ونفى الخلاف في اعتبار هذالشرط في الجواهر في فرض استفادة القطع من الأمارة(2).

والدليل على اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ أنّ النهي عن المنكرمثلاً ـ الّذي هو مورد كلام المحقّق وإن كان لا خصوصيّة له ـ إذا فرضبالإضافة إلى المنكر الّذي صدر منه، فمن المعلوم أنّه لا يوجب تغيير الواقع عمّوقع عليه، فلابدّ أن يلاحظ بالإضافة إلى صدور المنكر في الاستقبال، فلوعلم منه الترك في الاستقبال يسقط وجوب النهي.

وهذا بخلاف ما إذا كان مصرّاً على الاستمرار ولو دفعة ثانية فقط،والإصرار يتحقّق بالعزم على العود، أو عدم العزم على استمرار الترك، كما فيالإصرار على المعاصي الصغيرة، الّذي هي معصية كبيرة.

وقد تقدّم في المسألة الحادية عشر المتقدّمة أنّه لو همَّ بإتيان معصيةواحتمل تأثير نهيه وجب، فالمسقط للوجوب فعلاً هو العلم بعدم الاستمرار،وعدم التحقّق منه في الاستقبال.


  • (1) شرائع الإسلام 1: 342.
  • (2) جواهر الكلام 22: 631.
(صفحه65)

مسألة 1: لو ظهرت منه أمارة الترك فحصل منها القطع، فلا إشكال في سقوطالوجوب، وفي حكمه الاطمئنان. وكذا لو قامت البيّنة عليه إن كان مستندهالمحسوس أو قريباً منه. وكذا لو أظهر الندامة والتوبة1.

1ـ لو ظهرت منه أمارة الترك، وقد حصل منها القطع بذلك، فلا شبهة فيسقوط الوجوب، كما عرفت، ويقوم مقام القطع الاطمئنان الّذي مرّ(1) مكرّرأنّه حجّة عقلائيّة. وأمّا البيّنة القائمة على الترك في الاستقبال، ففي المتن: أنّ فيهتفصيلاً، فإن كان مستندها المحسوس أو القريب من المحسوس ـ مثل العدالةالّتي هي قريبة من الحسّ وإن كانت هي عبارة عن الملكة الكذائيّة، كما قرّر فيمحلّه(2) ـ فلا إشكال في حجّيتها. وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا؛ لعدم ثبوتالإطلاق في دليل حجّيتها.

وذكر في الذيل، وكذا ـ يعنى مثل البيّنة ـ لو أظهر الندامة والتوبة، والظاهرلزوم تقييده بما إذا لم يعلم كون إظهاره وتوبته مخالفاً لقلبه واعتقاده؛ ضرورةأنّه في هذه الصورة يصدق عليه الإصرار، كما لا يخفى.


  • (1) في ص30 و 52.
  • (2) مختلف الشيعة 8 : 501 ذ مسألة 76، تحرير الأحكام 5: 246، الرقم 6621، ذكري الشيعة 4: 101، جامعالمقاصد 2: 372، مجمع الفائدة والبرهان 2: 351، وج12: 311، مدارك الأحكام 4: 67، ذخيرة المعاد:303 س18 وص305 س12، بحار الأنوار 88 : 32، الحدائق الناضرة 10: 13، مصابيح الظلام 1: 428،رسالة في العدالة للشيخ الأنصاري، رسائل فقهيّة (تراث الشيخ الأنصاري رحمه‏الله ): 5 ـ 6، تفصيل الشريعة فيشرح تحرير الوسيلة، كتاب الاجتهاد والتقليد: 303 ـ 307.
(صفحه66)

مسألة 2: لو ظهرت منه أمارة ظنّية على الترك، فهل يجب الأمر أو النهي،أو لا؟ لا يبعد عدمه. وكذا لو شكّ في استمراره وتركه. نعم، لو علم أنّه كان قاصدللاستمرار والارتكاب، وشكّ في بقاء قصده، يحتمل وجوبه على إشكال1.

1ـ لو ظهرت منه أمارة مفيدة للظنّ الشخصي، ولكنّها لم تكن معتبرة علىترك المنكر وفعل المعروف في الاستقبال والآتي من الزمان، فهل يجب الأمرأو النهي، أو لا؟ قد نفى في المتن البعد عن عدم الوجوب؛ ولعلّه لعدم إحرازالإصرار، بل قام الظنّ الشخصي على الخلاف. وكذا لو كان هناك مجرّد الشكّفي الاستمرار والترك من دون أمارة ظنّية؛ لعدم إحراز الإصرار، مضافإلى أنّ مقتضى الاستصحاب العدم.

واستدرك ما لو علم أنّه كان قاصداً للاستمرار والارتكاب ومصرّاً عليه،وشكّ في بقاء قصده وعدمه، فقد احتمل الوجوب على إشكال؛ ولعلّ الوجهفيه: أنّ مقتضى الاستصحاب في هذه الصورة بقاء القصد وعدم زواله،كما لا يخفى.