جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه191)

(صفحه192)

الشفعة

تمهيد

مسألة 1: لو باع أحد الشريكين حصّته من شخص أجنبيّ، فللشريك الآخر ـ معاجتماع الشروط الآتية ـ حقّ أن يتملّكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن،ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة، وصاحبه بالشفيع1.

1ـ لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخص أجنبيّ؛ أيعن هذه الشركة ولو كان قريباً من حيث النسب ونحوه، فللشريك الآخر فيصورة اجتماع الشروط الآتية ـ إن شاء اللّه‏ تعالى ـ حقّ أن يتملّك تلك الحصّةوينتزعها من المشتري في مقابل ما بذله من الثمن من دون نقيصة، ويسمّى هذالحقّ بالشفعة، وصاحبه يعني الشريك الأوّل بالشفيع.

والظاهر أنّ الحكمة في تشريع هذا الحقّ ـ تأسيساً كما هو غير بعيد،أوإمضاءً على احتمال ـ رعاية دقائق الحقوق والاُمور لدى الشارع، بحيثلايتحقّق ضيق على أحد.

وقد ذكرنا(1) في حكمة تشريع المضاربة أنّ الشارع يلاحظ أنّ بعض الناسمع وجود الثروة الماليّة له لا يقدر على السعي في التجارة بالمعنى الأعمّ؛ إمّ


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب المضاربة: 10 ـ 11.
(صفحه193)

لأجل قصوره الذاتي، أو لكبر سنّه، أو لجهات اُخر، وبعض الناس له القدرةعلى السعي في التجارة، لكن يده خالية عن الثروة الّتي يجعلها رأس المال فيالتجارة، فلذا حكم بمشروعيّة انضمامهما بحيث يكون المال من الأوّل، والسعيفي التجارة حضراً أو سفراً من الثاني، والربح بينهما على حسب توافقهما.

وهذا له شأن مهمّ في اقتصاد الجامعة الإسلاميّة، وعدم ركود المالوالشخص، وهذا واضح جدّاً.

وكذا في المقام، لو باع أحد الشريكين حصّته من المال المشترك من شخصأجنبيّ عنهما بالمعنى الّذي ذكرنا إذا لم يكن للشريك حقّ التملّك، والانتزاعمن المشتري ربما يقع في ضيق من ناحية أو نواحي متعدّدة، كما أنّه إذا كانالتملّك جائزاً بأقلّ ممّا بذله المشترى من الثمن يتوجّه الضرر إليه، فقد لاحظالحقّين بتشريع الشفعة بالنحو المذكور مع الشرائط الخاصّة، كما لا يخفى.

(صفحه194)

مسألة 2: لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل إن كان قابلاً للقسمة،كالأراضي والبساتين والدور ونحوها، وفي ثبوتها فيما ينقل ـ كالثياب والمتاعوالسفينة والحيوان ـ وفيما لا يُنقَل إن لم يكن قابلاً للقسمة ـ كالضيّقة من الأنهاروالطرق والآبار، وغالب الأرحية والحمّامات، وكذا الشجر والنخيل والثمار علىالنخيل والأشجار ـ إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضالمشتري، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها1.

1ـ القدر المتيقّن الّذي لا شبهة فيه في ثبوت الشفعة، ما إذا كان الشيءالّذي تجري فيه الشفعة واجداً لخصوصيّتين:

أحدهما: كونه ممّا لا ينقل،

وثانيهما: كونه قابلاً للقسمة، كالموارد المذكورة في المتن، وأمّا ما كانفاقداً لإحدى الخصوصيّتين أو كلتيهما، كما إذا كان من الأشياء المنقولة،كالأمثلة الّتي تعرّض لها في المتن، أو كانت غير منقولة ولم تكن قابلةً للقسمة،كالموارد الكثيرة المذكورة فيه، فقد استشكل الماتن قدس‏سره في جريان الشفعة فيها،واحتاط لزوماً لكلّ من الشريك والشفيع؛

أمّا الأوّل: فمن جهة عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضا المشتري.

وأمّا الثاني: فمن جهة إجابة الشريك إن أخذ بها وأراد إعمال حقّها.

ولعلّ وجه الإشكال أنّ الشفعة مع اشتمالها على الحكمة العالية الّتيأشرنا إليها تكون على خلاف القاعدة؛ لاقتضائها أن يكون قد انتقلمن المشتري على خلاف طيب نفسه ورضاه حصّة الشريك، الّتي اشتراهوصارت ملكاً له.

(صفحه195)

وهذا الأمر وإن كان قد يتحقّق في الشريعة في موارد متعدّدة، مثل ما إذتوقّف حفظ نفسه على التصرّف في مال الغير، وأكله مع الضمان ولو من دونرضاه، إلاّ أنّه يكون على خلاف القاعدة، ومورد الشفعة غالباً يكون كذلك؛لما عرفت من أنّ القدر المتيقّن ما ذكرنا، ولكن مع ذلك جعل مقتضىالاحتياط اللزومي ما أفاده من عدم الأخذ إلاّ برضا المشتري أوّلاً، وموافقةالمشتري للشريك إذا أراد الأخذ بالشفعة.