جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 225)

مسألة 21: يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ علىالأحوط لو لم يكن الأقوى، فلو قال: أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ، لم يصحّوإن علم بعد ذلك1.

1ـ وجه الاشتراط تحقّق الغرر المنهيّ عنه في البيع، وحقيقة الشفعةترجع إلى بيع غير اختياريّ بالثمن الواقع في المعاملة الاُولى؛ إذ الشفيعإنّما يأخذ ويتملّك من المشتري، وعلى فرض القول بالتملّك من البائعفالأمر أيضاً كذلك، فمقتضى الاحتياط الوجوبي لو لم يكن الأقوى البطلانمع الجهل، ولا يجدي قوله أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ وإن علمبعد ذلك؛ لأنّ الرضا بالغرر لا يكون مسوّغاً له، كما في البيع الواقعيالعادي، فتدبّر.

(صفحه226)

مسألة 22: الشفعة موروثة على إشكال، وكيفيّة إرثها: أنّه عند أخذ الورثة بهيقسّم المشفوع بينهم على ما فرض اللّه‏ في المواريث، فلو خلّف زوجة وابناً فالثُمنلها والباقي له، ولو خلّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظّ الاثنين، وليس لبعض الورثةالأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهم وأسقط حقّه، ففي ثبوتها لمن لم يعفإشكال1.

1ـ قد استشكل في أنّ الشفعة موروثة أم لا، قال المحقّق في الشرائع:قال المفيد والمرتضى رحمهم‏الله : الشفعة تورث(1). وقال الشيخ قدس‏سره : لا تورث(2)،تعويلاً على رواية طلحة بن زيد، وهو بتريّ، والأوّل أشبه تمسّكبعموم الاية(3)،(4).

وما تقدّم(5) من عبارة المحقّق فإنّما هو مبنيّ على الثبوت الّذي جعله هنأشبه.

وكيف كان، فمنشأ الإشكال إطلاق آيات الإرث وخصوص رواية ما تركالميّت من حقّ فهو لوارثه(6).

ورواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم‏السلام قال: لا شفعة إللشريك غير مقاسم، وقال: إنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: لا يشفع في الحدود، وقال:


  • (1) المقنعة: 619، الانتصار: 451.
  • (2) النهاية: 425 ـ 426، الخلاف 2: 436 مسألة 12، المبسوط 3: 113، وكذ ابن البرّاج في المهذّب 1: 459.
  • (3) سورة النساء 4: 11 و 176.
  • (4) شرائع الإسلام 3: 263.
  • (5) في ص222.
  • (6) لم نعثر عليه في الجوامع الروائيّة للعامّة والخاصّة. نعم، ذكره الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 12: 341.
(صفحه227)

لا تورث الشفعة(1).

ولكن ذكر صاحب الجواهر أنّه قيل: إنّ الظاهر عدّ حديث طلحة منالقويّ أو الموثّق؛ لأنّ كتابه معتمد(2) وداخل تحت إجماع العدّة، وأنّ صفوانيروي عنه(3)،(4)، إلاّ أنّ ذلك غير مجد بعد إعراض من عرفت عنه، وتحقّقخلاف الأكثريّة المحكيّة(5)، وذكر في ذيل كلامه أنّ الشيخ رجع عن قولهفى‏كتاب البيع(6) المتأخّر عن الشفعة(7).

وكيف كان، فأصل إرث الشفعة محلّ إشكال، وعلى تقديره يقسّم المشفوعبينهم على ما فرض اللّه‏ في المواريث، كما في المثالين المذكورين في المتن. نعم،ذكر فيه أنّه ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، ولو عفا بعضهموأسقط حقّه ففي ثبوتها لمن لم يعف إشكال، منشؤه كون الأخذ بالشفعة


  • (1) تهذيب الأحكام 7: 167 ح741، الفقيه 3: 45 ح158، وعنهما وسائل الشيعة 25: 407، كتاب الشفعةب12 ح1.
  • (2) الفهرست للشيخ الطوسي: 149، الرقم 372.
  • (3) تهذيب الأحكام 6: 255 ح667، وعنه وسائل الشيعة 27: 404، كتاب الشهادات ب45 ح1.
  • (4) مفتاح الكرامة 18: 704.
  • (5) السرائر 2: 392، الجامع للشرائع: 278، المختصر النافع: 373، كشف الرموز 2: 398، تحرير الأحكام4: 587، إرشاد الأذهان 1: 387، تبصرة المتعلّمين: 104، الدروس الشرعيّة 3: 374، اللمعة الدمشقيّة: 99،التنقيح الرائع 4: 95، المقتصر: 348، جامع المقاصد 6: 447، مسالك الأفهام 12: 340 ـ 342، الروضةالبهيّة 4: 412، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 548، مفاتيح الشرائع 3: 82 ، مفتاح 933، مفتاحالكرامة 18: 701 ـ 703، رياض المسائل 12: 337 ـ 339.
  • (6) الخلاف 3: 27 مسألة 36.
  • (7) جواهر الكلام 37: 392.
(صفحه228)

كما عرفت(1) خلاف للأصل والقاعدة، والقدر المتيقّن على تقدير ثبوت الإرثصورة التوافق على الأخذ بها، غاية الأمر تقسيم المشفوع بينهم على ما فرضاللّه‏ في المواريث.


  • (1) في ص195 ـ 196، 201 ـ 202 و 215.
(صفحه 229)

مسألة 23: لو باع الشفيع نصيبه قبل الأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصإذا كان بعد علمه بها1.

1ـ قال المحقّق قدس‏سره في الشرائع: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، قالالشيخ: سقطت شفعته(1)؛ لأنّ الاستحقاق بسبب النصيب. أمّا لو باع قبل العلملم تسقط؛ لأنّ الاستحقاق سابق على البيع. ولو قيل: ليس له الأخذ فيالصورتين كان حسناً(2).

أقول: أمّا السقوط في صورة العلم؛ فلأنّ ظاهر أدلّتها حصول الشركة حالالأخذ وفي رواية طلحة المتقدّمة في المسألة السابقة: لا شفعة إلاّ لشريك غيرمقاسم، وظاهرها اعتبار بقاء الشركة إلى حال الأخذ. وهذا هو الّذي يفيدهتعليل المحقّق قدس‏سره ، كما لا يخفى.

وأمّا صورة عدم العلم، فالظاهر أيضاً السقوط؛ نظراً إلى الرواية المذكورة،وإلى عدم حصول الضرر للشفيع لأجل الشركة مع شخص ثالث ربما يكونأجنبيّاً، وفي صورة بيع الشفيع نصيبه من رابع لا يبقى مجال لما ذكر، فتدبّر.


  • (1) المبسوط 3: 123، وكذا ابن البرّاج في المهذّب 1: 455، وابن حمزة في الوسيلة: 259.
  • (2) شرائع الإسلام 3: 263، وكذا في الجامع للشرائع: 279، وتذكرة الفقهاء 12: 328 مسألة 795، وتحريرالأحكام الشرعيّة 4: 589، الرقم 6196، والدروس الشرعيّة 3: 368، وجامع المقاصد 6: 445، ومسالكالأفهام 12: 343.