جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه274)

مسألة 25: لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن، أو جناح، أو بناء ساباط،أونصب ميزاب، أو فتح باب، أو نقب سرداب، وغير ذلك على الطرق غير النافذةإلاّ بإذن أربابها؛ سواء كان مضرّاً أم لا، وكذا لا يجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذنشركائه فيها، ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شيء منذلك صحّ ولزم؛ سواء كان مع العوض أم لا، ويأتي إن شاء اللّه‏ في كتاب إحياءالموات بعض ما يتعلّق بالطريق1.

1ـ لا يجوز لأحد إحداث روشن أو مثله من الاُمور المذكورة في المتنعلى الطرق غير النافذة المسمّـاة بدريبة إلاّ بإذن أربابها، الذين يكونلهم ملك الطريق، وما عن المقدّس الأردبيلي(1) من التأمّل في ملكالطرق المرفوعة لأهلها، فقد ورد في الجواهر ممّا يرجع إلى أنّ الطريقالمرفوع إن‏كان بعض ملكهم أخرجوه لهم فيما بينهم لهذه المنفعة الخاصّة،فلا إشكال. وإن كان من المباحات، فقد أحيوه وحازوه على هذا الوجهالخاصّ بهم؛ ضرورة كون إحياء كلّ شيء بحسب حاله، ويدلّ عليه السيرةالمستمرّة في العمل في جميع الأعصار والأمصار؛ من دون فرق فيما ذكر بينصورة الإضرار وعدمه(2).

ومنه يظهر أنّه لا يجوز لأحد من الأرباب إلاّ بإذن شركائه فيها،كما هو مقتضى الشركة. نعم، لو تحقّق التصالح بين الأرباب وغيرهم،أو بعضهم مع الباقين صحّ ولزم؛ من دون فرق بين وجود العوض وعدمه،


  • (1) مجمع الفائدة والبرهان 9: 375.
  • (2) جواهر الكلام 26: 247 ـ 248.
(صفحه275)

وقد مضى بعض ما يتعلّق بالطريق في كتاب إحياء الموات(1)، الّذييكون شرحه في التأليف مقدّماً على هذا الجزء من الشرح، كما مرّت الإشارةإليه آنفاً(2).


  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب إحياء الموات: 233 ـ 251.
  • (2) أي في 268 ـ 273.
(صفحه276)

مسألة 26: لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره، أو يضع جذوع سقفهعليه إلاّ بإذنه ورضاه، وإن التمس ذلك منه لم يجب عليه إجابته وإن استُحبّ لهمؤكّداً، ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه، فإن كان ذلك بعنوان ملزم ـ كالشرطوالصلح ونحوهما ـ لم يجز له الرجوع. وأمّا لو كان مجرّد الإذن والرخصة، فجازالرجوع قبل البناء والوضع، والبناء على الجذع قطعاً. وأمّا بعد ذلك، فلا يتركالاحتياط بالتصالح والتراضي، ولو بالإبقاء مع الاُجرة أو الهدم مع الأرش، وإن كانالأقرب جواز الرجوع بلا أرش1.

1ـ لا يجوز لأحد أن يبني بناءً على حائط جاره، أو يضع جذوع سقفهعليه من دون إذنه ورضاه؛ لأنّ الحائط ملك للجار، والبناء أو وضع الجذوععليه تصرّف في ملك الغير؛ وإن كان يستحبّ للجار مؤكّداً الإجابة مع التماسذلك منه، لكنّه غير واجب.

وإن أذن ورضي بذلك، فتارةً: يكون بسبب واحد من العناوين الملزمة،كالشرط في ضمن معاملة لازمة، أو الصلح الّذي هو لازم بنفسه كما مرّ(1)،واُخرى: لا يكون إلاّ مجرّد الإذن والرخصة.

أمّا في الفرض الأوّل: فلا يجوز شرعاً للجار الرجوع؛ لفرض اللزوم.

وأمّا في الفرض الثاني: فإن كان قبل البناء والوضع على الجذوع،فلا إشكال في جواز رجوع الجار حينئذٍ؛ لأنّه لا يكون ملزماً من ناحية،ولم يتحقّق العمل بعد من ناحية اُخرى، فيجوز له الرجوع عن إذنه.

وإن كان بعد البناء والوضع، فقد نهى عن ترك الاحتياط بالتصالح


  • (1) في ص243.
(صفحه277)

والتراضي، إمّا بالإبقاء مع الاُجرة، وإمّا بالهدم مع تحمّل الجار الأرشوإن استقرب جواز الرجوع بلا ارش.

ولعلّ الوجه فيه: أنّ المفروض أنّه لم يتحقّق ملزم بالإضافة إليه، بل كانمجرّد الإذن والرخصة، ويجوز الرجوع فيه، والتصرّف في ملك الغير غير جائزحدوثاً وبقاءً، بل اللاّزم التخلية بينه وبين ملكه بنحو كان عليه، فالرجوعوإن كان موجباً للضرر على الباني والواضع في هذه الصورة، إلاّ أنّ هذالضرر ناش من قبل نفسه؛ لاكتفائه بمجرّد الإذن والرخصة مع القابليّةللرجوع، فتدبّر.

(صفحه278)

مسألة 27: لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ـ ببناء، أو تسقيف،أو إدخال خشبة، أو وتد، أو غير ذلك ـ إلاّ بإذن شريكه أو إحراز رضاه ولو بشاهدالحال، كما هو كذلك في التصرّفات اليسيرة، كالاستناد إليه، ووضع يده، أو طرحثوب عليه، أو غير ذلك، بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحرازالإذن والرضا، كماجرت به السيرة. نعم، إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز1.

1ـ لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه بأنواع التصرّفات المذكورة فيالمتن وغيرها إلاّ مع سبق الإذن من الشريك، أو إحراز رضاه من أيّ طريقولو بشاهد الحال، كما هو مقتضى الشركة في جميع الموارد.

نعم، في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إلى الحائط، والاعتماد عليه، ووضعيده، أو طرح ثوبه عليه، وأمثال ذلك، يكون شاهد الحال موجوداً غالباً،كما نراه من المتشرّعة المبالين بالدقائق، المعتنين بالاُمور الجزئيّة أيضاً،بل استظهر أنّ مثل هذه الاُمور اليسيرة لا يحتاج إلى الإذن والرضا؛ نظرإلى جريان السيرة به.

نعم، لو صرّح الشريك بالمنع، وأعلن الكراهة في مثل تلك الاُمور، فالظاهرأنّها غير جائزة؛ لأنّ السيرة دليل لبّي لا يكون له إطلاق شامل لهذه الصورة،فاللاّزم فيها الرجوع إلى القاعدة المقتضية لعدم الجواز في موارد الشركة.