جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 109)

القول في الجناية على الأطراف


وفيه مقاصد:

المقصد الأول في ديات الأعضاء

إعلم إنّ كل ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الارش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش ولابد من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في أمد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة1 .

1 - في ديات الأعضاء أمّا أن يكون فيه تقدير شرعاً كالموارد التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما أن لا يكون فيه تقدير شرعاً ففيما فيه التقدير يسمى بالدية كدية اليد ودية الرجل مثلا وفيما لا يكون فيه التقدير ففيه الارش المسمى بالحكومة فيفرض الحرّ عبداً قابلا للتقويم ويقوم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش. والاسلام وإن سلك طرقاً لرفع العبودية عن الجامعة الاسلامية بإستحباب العتق وَ إيجابه في بعض الكفارات وبالعناوين الاُخر ولذا لا يوجد العبد في كثير من الممالك الاسلامية سيّما في زماننا هذا ولأجله يشكل التقويم للعبد مع فرض عدمه حتى يقوم

(الصفحة 110)
صحيحه ومعيبه ويؤخذ الارش وقد وقع لأجله بعض المحاكم الاسلامية في الاشكال في موارد الارش إلاّ أن الظاهر عدم انتفاء موضوعه بالكلية بل يوجد العبد في بعض الممالك و على فرض الانتفاء ايضا يمكن ان يقال ليس التقويم فى العبد السالم والمعيب بلا ملاك بل يلحظ فيه الجمال والعضو المعيوب و عليهذا يمكن تعيين الارش من جانب الاطباء الموسوم فى الفارسيه بـ «پزشك قانونى» بالنسبة الى تاثير الجراحة فى الجمال و نقصان عمل العضو المجروح بدية العضو المجروح ولاباس بالعمل على طبقه. وَمن الأسف كل الأسف ما رأيته في بعض مكتوبات الوهابيين في مقام المخاصمة مع الشيعة الامامية التي هي الفرقة المحقة المنحصرة من الفرق المتعددة التي تعدو على السبعين على ما في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) من إنه لا تحل ذبيحتهم ويجوز لسائر المسلمين أن يتخذوا رجالهم عبيداً ونسائهم إماءً لأنهم مشركون بالشرك الخفي أفلا يرون إن الشيعة تضاد الشرك وتنكره أشد الانكار وإحترام أئمتهم (عليهم السلام)انّما هو يتبع إحترام الله ولكونهم عباداً مخلصين والتحقيق في محله.
ثم إنه لابد في التقويم والوصول إلى الارش الواقعي من ملاحظة خصوصيات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في امد كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدة وذلك لاختلاف الرغبات الموجب لاختلاف القيمة كما هو واضح.

(الصفحة 111)

وأمّا التقدير ففي موارد:

الأول: الشَّعـر

مسألة 1 ـ في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان وكذا في اللحية إذا أحلقت أو نتفت مثلا ولم تنبت الدية كاملة، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الارش وأمّا الاُنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ولو نبت ففيه مهر نسائها من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة1 .

1 - يقع الكلام في دية الشعر أي الرأس في مقامين:
المقام الأول: الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً فبالنسبة إلى شعر الرأس الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان كذلك أي مع عدم نباته وهو المشهور، وإن نسب إلى بعض القدماء الخلاف، لصحيحة سليمان بن خالد المروية في محكي الفقيه قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل صبّ ماءً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً قال عليه الدية(1). وخبر سلمة بن تمام قال اهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة فجاء فلم
  • (1) الفقيه ج4 ص149، روايت 5330.


(الصفحة 112)
ينبت شعره فقضى عليه الدية(1). قال في مفتاح الكرامة في شعر الرأس الدية إن لم ينبت هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شيء واحد في الانسان وقد أجمعنا على أنّ كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة كما في السرائر وظاهر المبسوط في باب القصاص الاجماع عليه ويحتمل أن يكون ظاهر الغنية على بعد ونسبه في الرياض إلى صريحها... إنتهى. وقد وردت في هذا المجال روايات لكن المحتمل بل ولعل الظاهر أن يكون المراد من الكلية خصوص أعضاء البدن والشعر لا يكون منها ولأجله ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)وإن كان لا يخلو من نظر، وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم لعدم إنحصار دليله بالدليل الآخر هذا بالاضافة إلى شعر الرأس وأمّا اللحية فكذلك وفاقاً للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر بعض الكتب الاجماع عليه ويدلّ عليه خبر مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية(2). قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله والضعف ينجبر بالشهرة المسلّمة هذا كلّه في صورة عدم نبات شعر الرأس واللحية وأمّا في صورة النبات فلم يرد في شعر الرأس تقدير في رواياتنا فاللازم فيه الارش وأمّا في اللحية فقد وردت فيه روايتا مسمع والسكوني وإن فيه ثلث الدية واللازم الأخذ بهما والفتوى بالثلث دون العشر الخالي من الدليل.
المقام الثاني: الاُنثى ففي شعرها مع عدم النبات الدية كاملة ولم ينقل الخلاف فيه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والثلاثون، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 113)

مسألة 2 ـ لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الارش أو اُخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت وفي النابت لا يسقط الارش على الظاهر1 .

من أحد ويدل عليه مضافاً إلى أولوية الاُنثى من الرجل بالاضافة إلى شعر الرأس ما رواه المشائخ الثلاثة عن عبدالله بن سنان قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)جعلت فداك ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اُخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا(1). ثم إن الراوي عن عبدالله بن سنان هل هو محمد بن سليمان المجهول أو سليمان بن داود المنقري كما عن الوافي فتكون الرواية صحيحة أو محمد بن سليمان المنقري كما في الوسائل والظاهر إن الصحيح هو البصري أو إبراهيم بن سليمان المنقري والظاهر إنه غلط وعلى أي حال فلو كان في سند الرواية ضعف فهو منجبر بالشهرة قطعاً هذا وتدل الرواية أيضاً على إنه في صورة النبات يكون على الجاني مهر نسائها.

1 - فيما لو نبت البعض دون البعض يحتمل ثبوت الارش والحكومة لعدم التقدير فيه شرعاً فإن الروايات المتقدمة المقدّرة فيما لو نبت كلّه أو لم ينبت شيء منه فالمقام
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.