جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

الرابع عشر: الثديان

مسألة 1 ـ الثديان من المرأة فيها ديتها وفي كل واحدة منهما نصف ديتها1 .

مسألة 2 ـ لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ وفي الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة2 .

1 - يدل على ثبوت الدية الكاملة في قطع ثديي المرأة والنصف في كل واحدة منهما مضافاً إلى الضابطة المتقدمة روايات:
منها صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: أغرمه اذاً لها نصف الدية(1). والظاهر إن مورد الرواية قطع ثدي واحد فتثبت الدية الكاملة في مجموع الثديين.

فــرع

ذكر المحقق في الشرائع قوله ولو إنقطع لبنهما ففيه الحكومة وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذرنزوله. وإنتهى والمرادالانقطاع أوالتعذر بسبب الجنايةوالسّر في ثبوت الحكومة عدم تقدير شرعي في هذه الصورة كما صرح به الشيخ والفاضلان وغيرهم أيضاً.

2 - الوجه في هذه المسألة مع الالتفات إلى نظائرها واضح فإنه لو قطع شيء من
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس والأربعون، ح1.


(الصفحة 188)

مسألة 3 ـ لو اُصيب الثدي وإنقطع لبنها مع بقائها أو تعذر نزول اللبن مع كونه فيها أو تعذر نزوله في وقته مع عدم كونه فعلا فيها أو قلّ لبنها أو عيب كما إذا درّ مختلطاً بالدم أو القيح ففيه الحكومة1 .

مسألة 4 ـ لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية وفيه إشكال ويحتمل الحكومة ويحتمل الحساب بالمساحة والأخير لا يخلو من رجحان2 .

جلد الصدر مع الثدي أو الثديين يكون فيه أو فيهما الدية أو نصفها وفي الجلد الحكومة لعدم تقدير شرعي للجلد ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الجائفة فيجتمع الاُمور الثلاثة غير المتداخلة لأنه لا وجه للتداخل بعد كون كل واحد منها موجباً للدية أو الحكومة كما عرفت في نظائر المقام فراجع خصوصاً بعد عدم ثبوت الملازمة في الاُمور الثلاثة وإمكان تحقق الاُولى مفترقة عن الأخيرتين والاُولى والثانية مفرقتين عن الأخيرة فتدبر.

1 - هذا هو الفرع الذي ذكره المحقق في الشرائع مع إضافة فروض اُخر والحكم في الجميع الحكومة كما عرفت.

2 - لو قطع الحلمتين فقط من الثديين للمرأة ففي الشرائع قال في المبسوط فيهما الدية وفيه إشكال من حيث إن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما وأضاف إليه صاحب الجواهر بعد نقل قول المبسوط وتبعه الفاضل وإبنا حمزة وإدريس في محكي الوسيلة والسرائر للضابط المزبور ـ وهي الضابطة المتقدمة ـ ولعله للاشكال الذي

(الصفحة 189)

مسألة 5 ـ في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً وفيهما معاً الربع وفي قول إن فيهما الدية والأول أقوى1 .

أورده المحقق إستشكل الماتن (قدس سره) في ثبوت الدية وإحتمل أحد الأمرين الآخرين.
أحدهما الحكومة لأن التقدير الشرعي إنما هو للثدي لا لابعاضه التي منها الحلمة.
ثانيهما الحساب بالمساحة كما في نظائره من الموارد التي لها إبعاض وللمجموع تقدير كما هو المفروض في المقام ونفي في المتن خلو الأخير من الرجحان ويبعدّه عدم إمكان الحساب بالمساحة نوعاً فإن إضافة الحلمتين إلى مجموع الثديين وحسابهما إليه غير معلوم لأنه لا يكون للمجموع مقدار مخصوص حتى تحاسب الحلمتان بالنسبة إليه فالاحتمال الأول وهي الحكومة لا يخلو عن رجحان فتدبر.

1 - في المبسوط والخلاف ومحكي السرائر إن فيهما الدية وإختاره الفاضل في جملة من كتبه وذكر المحقق في الشرائع إنه قال ابن بابويه في حلمتي ثدي الرجل ثمن الدية ـ أي في كل واحدة منهما ـ مائة وخمسة وعشرون ديناراً. وفيهما معاً ربع الدية قال وكذا ذكره الشيخ في التهذيب عن ظريف وفي إيجاب الدية فيهما بعد والشيخ أضرب عن رواية ظريف وتمسك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين، والظاهر إن المراد مما مرّ هي الضابطة المتقدمة وهي إن ما كان في الانسان منه إثنان ففيهما الدية مع أن شمول الضابطة لهما مشكوك لأن منفعتهما في الرجل قليلة بل لعلّ المدخلية في الجمال فقط بخلاف المرأة التي قد عرفت إن الحكم في حلمتيها الحكومة لا الدية وعلى فرض الشمول والانطباق على حلمتي الرجل لا مانع من دعوى تخصيص الضابطة

(الصفحة 190)

الخامس عشر: الـذكـر

مسألة 1 ـ في الحشفة فما زاد الدية كاملة وإن إستؤصل إذا كان بقطع واحد من غير فرق بين ذكر الشاب و الشيخ، والصبي والخصي خلقة ومن سلّت أو رضّت خصيتاه وغيره إذا لم يكن موجباً للشلل1 .

برواية ظريف الدالة على المقدار المذكور لأنه لم يقم دليل على عدم تخصيص الضابطة المزبورة بوجه أصلا فالأقوى هو الثمن والربع.
ومن الغريب ما حكي عن الرياض من الميل إلى الحكومة قال وفاقاً لجماعة للشك في شمول القاعدة لمفروض المسألة مع عدم دليل معتد به على مقدر لتعارض كتاب ظريف إن قلنا باعتبار سنده مع الاجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي ولا مرجح يطمئن إليه فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدر له انتهى ويرد عليه مضافاً إلى أن الشيخ له رأيان كما عرفت إن الاجماع في أمثال المقام لا يكون له أصالة بوجه فلا وجه للتعارض بل الأمر يدور مدار إعتبار سند كتاب ظريف وعدمه وقد عرفت الاعتبار في الجملة فتدبر.

1 - قال في الجواهر بعد قول المحقق وفي الحشفة فما زاد الدية وإن إستؤصل إجماعاً بقسميه ونصوصاً عامة وخاصة أقول أمّا النصوص الخاصة فكثيرة:
منها صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية(1).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح5.


(الصفحة 191)
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية(1).
ومنها موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله: وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة(2).
ومنها رواية العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله عطفاً على بعض الأعضاء «وذكر الرجل الدية تامة»(3).
ومنها رواية يونس إنه عرض على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) كتاب الديات وكان فيه «والذكر إذا إستؤصل ألف دينار»(4). وليس المراد مدخلية قيد إستؤصل فيه بل المراد وإن إستؤصل لأنه لا زيادة على الدية الكاملة في جناية واحدة فقط.
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
ثم إن إطلاق الذكر يشمل جميع الموارد المذكورة في المتن ولا فرق بين كثرة المنفعة وَقلتها بحسب الموارد نعم في ما إذا أوجب الشلل له حكم خاص غير ما ذكر سيأتي إن شاء الله تعالى وقد صرح بذكر الصبي في بعض الروايات الصحيحة مثل رواية بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام)قال في ذكر الغلام الدية كاملة(5). وبذكر العنين كما في رواية السكوني أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): في ذكر الصبي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح11.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.
  • (5) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والثلاثون، ح1.