جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 164)

الثامن: العنق

مسألة 1 ـ في العنق إذا كسر فصار الشخص أصغر ـ أي مال عنقه ويثنى في ناحية  ـ الدية كاملة على الأحوط، وكذا لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصغر، وكذا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد وعاش كذلك بإيصال الغذاء إليه بطريق آخر وقيل في الموردين بالحكومة ولا يبعد هذا القول1 .

1 - لا خلاف بل الاجماع قائم على ثبوت الدية الكاملة في كسر العنق إذا صار الشخص أصغر أي مال عنقه ويثنى في ناحية وعن الشافعي الارش والحكومة وفي بعض الروايات ثبوت نصف الدية ويدل على ثبوتها كاملة رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في القلب إذا اُرعد فطار الدية وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصعر الدية والصعر، أن يثنى عنقه فيصير في ناحية(1). وضعفها منجبر بالشهرة المحققة ومنها يعلم إن اللغة هو الصعر فلابد أن تكون عبارة المتن ـ اصعر ـ وكذا ما بعده كما إن إطلاقها يقتضي عدم الاختصاص بصورة الكسر بل يشمل ما لو جنى عليه على وجه يثنى عنقه وصعره إن لم يكن هناك كسر.
نعم في رواية ظريف وكتابه في الصدر إذا رضّ فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار إلى قوله وإن إعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب الحادي عشر، ح1.


(الصفحة 165)

مسألة 2 ـ لو زال العيب ـ أي تمايل العنق وبطلان الازدراد فلا دية وعليه الارش وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر1 .

خمسمائة دينار(1) ولكنه ذكر صاحب الجواهر إنه لم يجد عاملا به هذا وأمّا لو جنى عليه بما يمنع عن الازدراد فإن مات بذلك أو عاش وإن بعد فالظاهر ثبوت الدية في ذهابه ولكنهم عند العامة لا شيء وعليه إن عاش وعن المبسوط وينبغي أن نقول أن عليه حكومة وعن ابن حمزة موافقته ونفى في المتن البعد عنها في الموردين الأخيرين ولكن لا يبعد هذا القول بالاضافة إلى المورد الأخير فقط.

1 - وفاقاً للمحقق في الشرائع وصاحب الجواهر في شرحها والدليل عليه ظهور ما دلّ على ثبوت الدية في تداوم العيب أي تمايل العنق وأمّا بطلان الازدراد فلم يرد في أصله رواية بل كان الحكم فيه الحكومة أولا.
وكيف كان ففي صورة زوال العيب يعني تمايل العنق وبطلان الازدراد لا دليل على تقدير شرعي فالوجه الحكومة وكذا لو كان إمكان الازدراد وكذا إقامة العنق والالتفات بنحو مقرون بالعسر والحرج الشديد فإنه لا تكون الدية ثابتة بل الحكم الحكومة والارش هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالعنق.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثالث عشر، ح1.


(الصفحة 166)

التاسع: اللّحيان

مسألة 1 ـ في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصفها خمسمائة دينار وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى1 .

مسألة 2 ـ لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر1 .

1 - ثبوت الدية الكاملة فيهما ونصف الدية في واحد منهما لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل الاجماع بقسميه عليه ويدل عليه النصوص العامة والخاصة ولا فرق بين اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع وهذا كما في باب اليدين اللتين لا فرق فيهما بين وجود المجموع وبين من ليس له إلاّ يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله خلافاً للأوزاعي في الأخيرة فأوجب في الباقية دية اليدين ولا دليل عليه إلاّ القياس على العين في الجملة.
وكيف كان فالمراد من اللحيين ما هو المذكور في المتن وقد ذكر المحقق في الشرائع إنه لو قلعا مع الأسنان فديتان. ولا يدخل شيء منهما للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة وليس له دليل يعتمد عليه.

1 - الظاهر بحسب فهم العرف وكذا ملاحظة مثل ما ذكر في الأسنان إنه لو قلع

(الصفحة 167)

مسألة 3 ـ ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سنّ له وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان1 .

مسألة 4 ـ لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة2 .

بعض من كل منهما أو من أحدهما إن الحساب بحسب المساحة ولا تصل النوبة إلى الارش الثابت في غير المقدار الشرعي فإنه وإن لم يقع التعرض لصورة قلع البعض إلاّ أن الفهم العرفي يساعد عليه خصوصاً مع ثبوت المساحة أولا وإختلاف مراتب الجناية ثانياً وعليه فلو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر فتدبر.

1 - قد عرفت تصريح المحقق في الشرائع بذلك وإنه لو قلعا مع الأسنان فديتان، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر للأصل ففرض ثبوت دية كاملة واحدة فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيى الطفل أو من لا أسنان له لكسر أو آفة.

2 - والدليل عليه عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذه الصورة فتصل النوبة إلى الارش والحكومة ومن مصاديق النقصان ما إذا صار بحيث يعسر عليه تحريكهما فإن الظاهر في أمثال هذه الموارد هو الارش كما في المتن.

(الصفحة 168)

العاشر: اليدان

مسألة 1 ـ في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية1 .

مسألة 2 ـ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراع فلو قطعت إحديهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للاصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية2 .

1 - قد عرفت إن أصل ثبوت الدية الكاملة في مجموع اليدين والنصف في كل واحدة منهما ولو كانت هي اليمنى أمر مسلم بين الفريقين ولا فرق في اليد الواحدة بين ما إذا كانت خلقة أو لعارض وكذا عرفت خلاف الأوزاعي في اليد الواحدة إذا كانت في سبيل الله وإنه لا دليل عليه إلاّ القياس الباطل.

2 - هكذا حدّ اليد في الشرائع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام عندنا خلافاً لبعض العامة مشعراً بل ظاهراً إن لم يكن صريحاً في الاجماع الذي يشهد له التتبع فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وإنصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم، ضرورة إحتمال الصدق على البعض كالكل.