جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 205)

الثامن عشر: الاليان

مسألة 1 ـ في الاليين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصفها وكذا في المرأة ديتها وفي كل واحدة منهما نصفها وفي بعض كل منهما بحساب المساحة1 .

1 - قد وقع التعرض في المبسوط لدية الاليين من الرجل والمرأة بالكيفية المذكورة في المتن ووافقه عليه غير واحد ممن تأخر عنه وقال المحقق في الشرائع وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرّت في فصل الشفتين ومراده هي الرواية الدالة على الضابطة الكلية المتقدمة وهي ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الديّه.(1)
والمراد بالاليين هو اللحم الناتي بين الظهر والفخذين وظاهر جمع من الكتب إعتبار الوصول إلى العظم في وجوب الدية لأنهما إسم لمجموع ذلك عرفاً وإلاّ فبعض الدية بحساب المساحة كما في الفرع الأخيران أمكن وإلاّ فالحكومة وإلاّ فالأقل للأصل لكن عن قواعد العلامة بعد التفسير بما ذكر قوله فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن فالدية وإن لم يقرع العظم، والظاهر ما عرفت من كونهما عرفاً إسماً لمجموع هذا اللحم إلى العظم كما إن الظاهر بلحاظ إمكان ملاحظة النسبة غالباً وكون مساحة الاليين غير قليلة حساب المساحة فيما إذا قطع بعض كل واحدة منهما منفرداً أو مجتمعاً ومن الواضح إن حساب المساحة ينقص عن الدية في جميع الموارد ولا يبلغ إليها أصلا.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح1.


(الصفحة 206)

مسألة 2 ـ الظاهر إن الالية عبارة عن اللحم المرتفع بين الفخذ والظهر حتى إنتهى إلى العظم فلو لم يبلغ العظم فالظاهر الحساب بالمساحة وإن كان الأحوط الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم1 .

1 - قد مرّ البحث في هذه المسألة في المسألة الاُولى وعرفت فيها إن الظاهر الحساب بالمساحة مع الامكان نعم الاحتياط الذي يكون حسناً على كل حال الدية في القطع بنحو ينتهي إلى مساواة الظهر والفخذ وإن لم يصل إلى العظم بوجه كما لا يخفى.

(الصفحة 207)

التاسع عشر: الرّجلان

مسألة 1 ـ في الرجلين الدية كاملة وفي كل منهما نصفها وحدّهما مفصل الساق1 .

مسألة 2 ـ البحث هيهنا كالبحث في اليدين في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين وفي كل واحدة منهما، وفي قطع بعض الساق مع مفصله وكذا في قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالكلام فيهما واحد2 .

1 - أمّا ثبوت الدية الكاملة في مجموع الرجلين ونصفها في أحديهما كما في الموارد المشابهة فيدل عليه الضابطة الكلية التي ذكرناها مراراً مضافاً إلى الروايات الخاصة وإلى الاجماع عليه ولا فرق في واحدة منهما بين اليمنى واليسرى كما في اليدين وإن كانت اليمنى أشدّ نفعاً وأكثر قوّتاً ولعلّ أعمالا.
وأمّا كون حدّهما مفصل السّاق فهو الذي يدل عليه العرف واللغة وقد نفى صاحب الجواهر (قدس سره)وجدان الخلاف فيه.

2 - لا فرق بين البحثين الرجلين واليدين فإن قطعتا معاً من الأصابع فدية كاملة وفي الرجل الواحدة نصفها والبحث في قطع بعض الساق معها كالبحث في قطع بعض الساعد وكذا الكلام في القطع من مفصل الرّكبة أو من أصل الفخذين على حسب ما سمعته في اليد وعليه ففي قطع بعض الساق مع مفصله إذا كان من رجل واحدة يثبت نصف الدية ولو قطع شخص من مفصل الساق وآخر بعض الساق فالحكم فيه أيضاً

(الصفحة 208)

مسألة 3 ـ في أصابع الرجلين منفردة دية كاملة وفي كل واحدة منها عشرها ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية إلاّ الابهام فإنها مقسومة فيها على إثنين1 .

مسألة 4 ـ الكلام في الرجل الزائدة كالكلام في اليد الزائدة وكذا في الأصابع2 .

كذلك ومنه يعلم حكم سائر الفروض كما في اليد فراجع.

1 - لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة بالاضافة إلى مجموع أصابع الرجلين بل ربما يظهر من بعض نفي الخلاف بين المسلمين ولا إشكال أيضاً في إن في كل واحدة منها عشرها وإن دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية وفي الابهام مقسومة على إثنين كذلك والسّر فيه إطلاق كلمة الاصبع الواردة فيما يدل على العشر والتفصيل في التقسيم من دون أن تكون مقيدة باليد فيشمل الرجل أيضاً.

2 - الكلام في الرجل الزائدة وكذا الاصبع الزائد كالكلام في اليد من دون فرق بينهما أصلا وقد عرفت الحال في اليد مفصّلا.
نعم عن المبسوط والتحرير هنا تفصيل وهو: إنّ إحدى الرجلين إذا كانت أطول من الاُخرى ولا يمكنه المشي على القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الداخل فإذا قطع قاطع الطويلة فإن لم يقدر على المشي على القصيرة حينئذ فعليه القود أو الدية لظهور إنها أصلية وإن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة وهو ثلث الأصلية أو الحكومة على ما إخترناه لظهور إن القصيرة هي الأصلية وإنما تعذر

(الصفحة 209)
المشي عليها لطول الزائدة فإن قطعت الصغيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصلية ولو جنى على الطويلة فشلت ففيها ثلث الدية لأن الظاهر أصالتها ولا يمكن الصبر لينظر بل يمشي على القصيرة أو لا فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل فإن لم يقدر على المشي على القصيرة إستقر الحكم وإن قدر ظهر زيادة الطويلة فيسترد من الدية الباقي (الفاضل) انتهى.
قلت جعل المعيار في الأصلية والزائدة إمكان المشي على الصغيرة وعدمه مما لم يدل عليه دليل ومن الممكن أن عدم إمكان المشي عليها كان مستنداً إلى تعطّلها وعدم الاستفادة منها لوجود الطويلة الزائدة المانعة فتدبر.