جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 139)

الخامس: الشفتان

مسألة 1 ـ في الشفتين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى. والأحوط في السفلى ستمائة دينار وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضاً1 .

1 - لا إشكال ولا خلاف بل إجماعاً كما في الشرائع في إن دية الشفتين إذا كانت الجناية من واحد الدية التامة الكاملة لكن في تقدير دية كل واحدة لو قطعها المتعدد ـ مثلا ـ خلاف إختار المفيد وتبعه تلميذه الشيخ الطوسي في المبسوط إنّ في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وقال في الخلاف في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار وقال ابن بابويه في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان وقال المحقق بعد نقله وهو نادر وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها ـ وقال ابن أبي عقيل هما سواء في الدية إلى قوله وهذا أحسن.
ويدل على القول الأول كما ذكره المفيد إنّها ـ أي السفلى تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا قال وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى (عليهم السلام)ولكن هذا الدليل على فرض صحته إنما يثبت أفضلية السفلى من العليا ولا يثبت المدعى بوجه كما لا يخفى ويدل على القول الثاني روايات:
منها رواية أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في الشفة السفلى ستة آلاف درهم وفي العليا أربعة آلاف لأن السفلى تمسك الماء(1) رواها المشايخ
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس، ح2.


(الصفحة 140)
الثلاث باسنادهم وفي الوافي بعد أن ذكر خبر أبي جميلة قال وتأتي رواية اُخرى في هذا المعنى وإن أمير المؤمنين (عليه السلام)فضّل السفلى لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان وذكر المحقق في الشرائع: وفي أبي جميلة ضعف.
وأمّا قول ابن بابويه ففي الشرائع وهو مأثور عن ظريف أيضاً ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا غير أبي علي ولكنه مع ندوره يلزم الزيادة على أصل الدية وهو خلاف النص والفتوى على إن في الشفتين الدية إلاّ أن يختص بما إذا جنى عليهما المتحد دفعة دون المتعدد.
وأمّا قول ابن أبي عقيل بتساوي الشفتين في الدية فمستنده الضابطة الكلية التي عرفتها وهي إن كلما في الجسد إثنان ففيه نصف الدية وموثقة سماعة كما في الاستبصار وإن كانت مضمرة كما في التهذيب الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. وظاهرها التساوي في مقدار الدية لا أصلها فإنه غني عن البيان كما هو واضح.
وخبر زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتمل على قوله: وفي الشفتين الدية وفي العينين الدية وفي أحديهما نصف الدية(1) بناءً على عدم رجوع الضمير إلى العينين فقط بل إلى الشفتين أيضاً.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر إن الأقوى هو القول الأخير القائل بالتساوي وأمّا سائر الأقوال فمخدوشة وهو موافق للأصل أيضاً لكنه لا ينبغي ترك الاحتياط بستمائة دينار في الشفة السفلى مؤيداً بالتعليل الوارد في بعض الروايات وإحتمال
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح6.



(الصفحة 141)

مسألة 2 ـ حدّ الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضاً وطولها طول الفم وحدّ السفلى ما تجافى عن اللثة عرضاً، وطولها طول الفم، وليست حاشية الشدقين منها1 .

مسألة 3 ـ لو جنى عليها حتى تقلصت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة، ولو إسترختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط، ولو قطعت بعد الشلل فثلثها2 .

الثلثين فيه ضعيف جدّاً.
ثم إن في قطع بعض الشفة إنما يثبت بنسبته مساحة البعض المقطوع إلى الجميع طولا وعرضاً كما يدل عليه بعض الروايات المتقدمة وهذا أيضاً نوع تقدير شرعي ولا تصل النوبة إلى الارش والحكومة كما لا يخفى.

1 - الحدّان للشفتين المذكوران في المتن كما إنهما موافقان لجملة من الكتب المتعرضة للحد موافقان للعرف الذي هو المرجع في مثله; قال صاحب الجواهر (قدس سره)وكان المراد بذلك الرد على من قال من العامة بعدم القصاص فيهما لعدم حدّ لهما، ومن قال منهم إن حدّهما ما ينبوأ عند طباق الفم، ومن قال منهم إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الاُخرى، ومن قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمود وهو ما بين الأسنان من اللحم ضرورة منافات ذلك كله للعرف إنتهى.

2 - لو جنى عليها حتى تقلصت فلا تنطبق على الأسنان فلا ينتفع بها بحال قال

(الصفحة 142)

مسألة 4 ـ لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية، وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء، وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع1 .

الشيخ في محكي المبسوط فيه ديتها لأنه كالاتلاف ولكن الظاهر إن فيه الحكومة لأنه ليس إتلافاً قطعاً بل هو عيب لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة.
ولو إسترختا بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الاسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية لأنه شللهما وفي الشلل الثلثان وعن المبسوط ثبوت الدية فيه أيضاً لأنه كالاتلاف أيضاً وفيه منع لأن الشلل فساد العضو والفساد يغاير الاتلاف نعم لو قطعت بعد الشلل فثلثها لما عرفت في قطع المشلول غيرها، ولازم قول المبسوط بثبوت الدية الكاملة في أصل الشلل إنه لو قطعت بعد الشلل يكون فيه الحكومة كما لا يخفى.

1 - وقد نفى وجدان الخلاف في شيء من ذلك في الجواهر، وفي محكي كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب بل عن الغنية الاجماع عليه وروى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وإذا قطعت الشفة العليا وإستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن إنشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم رُويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت وإستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك، وإن شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى إذا

(الصفحة 143)

السادس: اللّسان

مسألة 1 ـ في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال1 .

استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن إنشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها قال ظريف فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال بلغنا إن أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان فلذلك فضّلها في حكومته(1). قال في الجواهر بعد نقل الرواية: لا يخفى عليك إن ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناءً على إرادة عدم الالتيام من الشين الفاحش (أو القبيح) ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بأن فيها الثلثين وعلى كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلاّ أنها إذا لم تبرء كانت الحكومة فيه أكثر إنتهى وقد ذكر الشيخ في محكي المبسوط إنه قد روى أصحابنا المقدر في الحالين، وقال إنه شرحه في التهذيب.

1 - يدل على التفصيل بين لسان الصحيح جسماً ونطقاً في إقتضاء إستئصاله الدية الكاملة ولسان الأخرس مع الاستئصال في إقتضائه الثلث مضافاً إلى حكاية
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس، ح1.