جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 260)
الدية كالتعبير الواقع في جمع من الكتب لكن في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)في الجائفة ثلاث وثلاثون الحديث(1).
وفي خبر آخر لأبي بصير عن الصادق (عليه السلام) وفي الجائفة ثلث الدية ثلاثة وثلاثون من الابل الحديث(2).
وهذا يبعد ما ذكرناه سابقاً من إن المراد هو الثلث التقريبي وإن كان ثلاثة وثلاثون ليس بثلث حقيقة لكن الراوي عن أبي بصير فيها هو علي بن أبي حمزة الظاهر كونه البطائني الكذاب المعروف ولكن مقتضى الاحتياط رعاية الثلث الواقعي كما في المتن.

فروع مذكورة في المتن

الأول لو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه مثلا في الجرح ولم يزد شيئاً على الادخال فقط فعلى الأول دية الجائفة وعلى الثاني التعزير لأنه لا يصدق على عمله شيء من العناوين الموجبة للدية من الشجاج والتعزير إنما هو باعتبار الايذاء الواقع منه وهو محرم.
الثاني لو فرض أن الآخر الذي أدخل سكينه مثلا وسّع الجرح ظاهراً فقط أو باطناً كذلك فالظاهر أن فيه الحكومة لعدم التقدير له شرعاً بعد أن لم تكن جائفة ولا غيرها نعم لو وسّعه فيهما بحيث صار موجباً لحدوث جائفة اُخرى فالظاهر ثبوت
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح4.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح10.



(الصفحة 261)

مسألة 3 ـ لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مائة دينار، ويختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار، وأمّا المرأة فالظاهر إن في النافذة في أطرافها الحكومة1 .

ديتها على الثاني نعم لو إتسع الظاهر من جانب والباطن من جانب آخر فالحكومة أيضاً بل حكي عن قواعد الفاضل: وكذا لو زاد في غوره وعن كاشف اللثام في شرح القواعد أي في غور الجراح أو العضو المجروح فالحكومة لأنه ليس من الجائفة فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف.
الثالث لو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما لو طعن في صدره فخرج من ظهره ففي محكي المبسوط هي جائفة واحدة عرفاً وفي محكي الخلاف إثنتان وذكر المحقق في الشرائع هو أشبه وإحتاط المتن بالتعدد والوجه في كونه أشبه إنهما عضوان متبائنان تحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن وإنه لو إنفرد كل منهما لأوجب حكماً فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتاً حال الانفراد والفارق إتحاد الضربة وتعددها هذا ولكن لا يبعد أن يقال بأن المعيار هو العرف وهو قائل بالوحدة كما عرفت ولكن مع ذلك الاحتياط لا ينبغي أن يترك فتدبر.

1 - ذكر في الشرائع قيل إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها مائة دينار. والقائل الشيخ وأتباعه كما في محكي المسالك أو جماعة كما عن غيرها ونسبته إلى القول مشعرة بتمريضه أو التوقف فيه والدليل على هذا القول كتاب ظريف الذي قد مرّت صحته ببعض طرقه; قال فيه «وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر

(الصفحة 262)
في شيء من البدن فى أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»(1) ولكن في رواية مسمع قال قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في النافذة (الناقلة كافي) تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو(2) ولكنه مضافاً إلى عدم صحة سند الرواية ووجود الضعف فيه عرفت إن المنقول في الكافي الذي اُخذ عنه الوسائل هي الناقلة مكان النافذة فتقصر عن معارضة ما عرفت.
نعم ربما يشكل ما ذكر بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة فإنه يلزم زيادة النافذة فيها على ديتها ولعله أشار إلى الجواب عن هذا الاشكال في المتن بقوله ويختص الحكم ظاهراً بما كانت ديته أكثر من مائة دينار. كما إحتمله بعض الأجلة ولا بأس به مع رعاية تناسب الحكم والموضوع وخصوصيات الجناية الواقعة.
كما أن الظاهر بملاحظة تقييد الحكم في النص والفتوى وثبوت الاختلاف بين الرجل والمرأة إختصاص الحكم المزبور وهي مائة دينار في النافذة بالرجل وأمّا المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة لعدم التقدير الشرعي بالاضافة إليها كما لا يخفى.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح7.


(الصفحة 263)

مسألة 4 ـ في الجناية بلطم ونحوه إذا إسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير، وإن إخضر ولم يسود ثلاثة دنانير وإن إحمر دينار ونصف، وفي البدن النصف ففي إسوداده ثلاثة دنانير وفي إخضراره دينار ونصف، وفي إحمراره ثلاثة أرباع الدينار، ولا فرق في ذلك بين الرجل والاُنثى والصغير والكبير، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أو لا، ولا في إستيعاب اللون تمام الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة، وإن أحدث الجناية تورماً من غير تغيير لون فالحكومة، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في فروض ثلاثة:
الفرض الأول فيما إذا وقعت الجناية بلطم ونحوه في خصوص الوجه من دون جرح ولا كسر وقد وقع فيها التفصيل بين ما إذا كانت موجبة للاسوداد فستة دنانير أو الاخضرار فثلاثة دنانير أو الاحمرار فدينار ونصف ولكن عند قوم منهم السيدان في الاسوداد ثلاثة دنانير والدليل على الأول موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه إنّ إرشها ستة دنانير، فإن لم تسود وإخضرت فإن إرثها ثلاثة دنانير، فإن إحمارّت ولم تخضارّ فإن أرشها دينار ونصف، وزاد في الرواية الصدوق: وفي البدن نصف ذلك(1). والشهرة أيضاً موافقة معها فلا مجال للدليل الذي إستند إليه السيدان فيما حكي من إدّعاء الاجماع مضافاً إلى الأصل.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الرابع، ح1.


(الصفحة 264)
الفرض الثاني فيما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد البدن دون الوجه ودون الرأس فقد قال المحقق في الشرائع: وقال جماعة دية هذه الثلاث في البدن على النصف، ونفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر وقد عرفت الزيادة في رواية الصدوق المشتملة على قوله وفي البدن نصف ذلك.
ثم الظاهر إنه لا فرق بين الرجل والمرأة لأن ما حكاه الصادق (عليه السلام) من قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام)مطلق وإن كان مورد قضائه (عليه السلام) لا إطلاق له، لكنا قد ذكرنا مراراً إنه لو كان الحاكي هو الامام المعصوم (عليه السلام) وكان الغرض من حكايته بيان الحكم لا بأس بالأخذ بالاطلاق أصلا ومنه يظهر إنه لا فرق بين الصغير والكبير كما أنه لا فرق في أجزاء البدن بين ما كانت له دية مقدرة أم لا نعم ربما إحتمل إختصاص الحكم بما لا دية له مقدرة من أجزاء البدن أما غيره فتنسب الأعضاء التي دياتها أقل إلى دية الرأس وهي دية النفس فيكون في إسوداد انملتي الابهام ـ مثلا ـ ثلاثة أعشار دينار وفي إخضرارها عشر وربعه ولكنه كما ترى لا مستند له مضافاً إلى كونه مخالفاً لاطلاق النص والفتوى وكذا مقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين سائر الموارد أيضاً.
الفرض الثالث ما إذا وقعت الجناية المذكورة في مورد الرأس وإستظهر الماتن (قدس سره)إنّ فيه الحكومة لأنه لا تقدير فيه شرعاً، وعن الخلاف والسرائر إن الرأس كالوجه ولعلّه لمساواته له في الشجاج كما ستعرف وأورد عليهما بأنه قياس لا يقول به الامامية ولكن الظاهر باعتبار الاقتصار على الوجه والبدن في رواية الصدوق المتقدمة مع كونه في مقام بيان الحكم بالاضافة إلى جميع الفروض ظاهراً عدم خروجه عن الوجه والبدن والظاهر هو الأول وإن كان تشخيص الحالات المختلفة