جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 197)

السادس عشر: الخصيتين

مسألة 1 ـ في الخصيتين الدية كاملة فهل لكل واحدة نصفها أو لليسرى الثلثان ولليمنى الثلث الأوجه الثاني والأحوط الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين2 .

1 - لا إشكال بل لا خلاف في ثبوت الدية الكاملة في مجموع الخصيتين وفي رواية يونس(1) والبيضتين ألف دينار وغيرها من الروايات وأمّا بالنسبة إلى كل واحدة منهما فهل فيها النصف أو يختلف اليسرى مع اليمنى قال المحقق في الشرائع وفي كل واحدة نصف الدية وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن الروايات المشهورة ويدل على الأول ـ مضافاً إلى عموم ما دل على إن كل ما كان منه في الانسان إثنان ففي كل واحد نصف الدية ـ خصوص ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال وفي خصية الرجل خمسمائة دينار (الحديث)(2). ويدل على الثاني صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)المشتملة على قوله قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال: إن كانت اليسار (ففيها الدية) ففيها ثلثا الدية قلت ولم؟ أليس قلت ما كان في الجسد منه إثنان ففيه نصف الدية فقال لأن الولد من البيضة اليسرى(3). ومرفوعة أبي يحيى الواسطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الولد يكون من البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح2.
  • (2) مستدرك الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح1.


(الصفحة 198)

مسألة 2 ـ لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره وأشله وغيره والعنين وغيره1 .

مسألة 3 ـ في أدرة الخصيتين وهي إنتفاخهما أربع مائة دينار فإن فحج فلم يقدر على مشي ينفعه ففيه ثمانمائة دينار أربعة أخماس دية النفس2 .

اليمنى ثلث الدية(1). والظاهر هو الثاني لصحّة روايته أوّلا وكونها متعرضة للحكم العام ثم التخصيص ولذا صار مورداً للسؤال فيها وقد تحقق في محلّه إن العام والخاص غير داخلين في موضوع التعارض والاختلاف المفروض في الأحاديث العلاجية فراجع ولكن مع ذلك الاحتياط فيما إذا قلعتا دفعتين سيما إذا كان القالع متعدداً غير واحد الثلثان في اليسرى والنصف في اليمنى فتدبر.

1 - مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق المذكور و عن الراوندي التفصيل بين الشيخ الآيس من الجماع فالنصف وبين الشاب فالثلثين جمعاً بين النصوص وعن أبي علي انّ فيهما الدية وفي اليسرى أيضاً الدية لأن الولد منها وفي اليمنى نصفها قال في الجواهر ولا فرق في الحكم المزبور بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً أو أشل لأن النقص في عضو آخر بل وكذا العنين وغيره للعموم ودعوى إن منشأ التعننّ في الاُنثيين ممنوعة.

2 - في كشف اللثام نسبه إلى قطع الأصحاب وفي صورة الفحج الذي فسره فيه بتباعد رجليه عقباً وتدانتهما صدراً أو تباعد فخذيه أو وسط ساقيه بحيث لم يقدر
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح2.


(الصفحة 199)
على المشي النافع فديته ثمانمائة دينار كما عن الأكثر القطع به ومستنده كتاب ظريف قال فيه على ما في محكي التهذيب وفي خصيته الرجل خمسمائة دينار قال وإن اُصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة فإن فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار الحديث(1). والمناقشة في خبر ظريف بضعف السند كما وقع من بعض في غير محلها وقد ذكر المحقق في الشرائع ـ بعد ذكر إن مستنده كتاب ظريف الظاهر في إنحصار المستند فيه ـ غير إن الشهرة تؤيده مع إنه صحيح بالاضافة إلى بعض طرقه كما ذكرنا فلا ينبغي الاشكال في الحكم بوجه وإن كان يظهر الترديد من بعض فراجع.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثامن عشر، ح1.


(الصفحة 200)

السابع عشر: الفـرج

مسألة 1 ـ في شفري المرأة أي اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ديتها كاملة في إحديهما نصفها سواء كانت كبيرة أو صغيرة ثيباً أو بكراً مختونة أو غيرها قرناء أو رتقاء أو سليمة، مفضاة أو غيرها1 .

1 - تفسير الشفرين بذلك مما قد صرح به غير واحد من الأصحاب وعن مجمع البحرين أيضاً، وعن المبسوط إنهما والاسكتان شيء واحد لكن حكي عنه إنه قال وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين قال بعضهم الاسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيتا الاسكتين كما إن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين فالاسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين، وفي محكي كشف اللثام الفرق بين الاسكتين والشفرين بما سمعت هو المعروف عند الأصحاب ولكنه ذكر صاحب الجواهر إن العرف على ما ذكره الأصحاب وعليه المدار بعد أن لم يعلم حدوثه.
وكيف كان فالوارد في النصوص هو قطع الفرج كما ذكره الماتن (قدس سره) لا الشفرين كما في الشرائع وهي كثيرة:
منها رواية عبدالرحمن بن سيّابة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام)لو إن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها الحديث(1).
ومنها رواية أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل

  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس والثلاثون، ح1.


(الصفحة 201)

مسألة 2 ـ لو شلتّا بالجناية فالظاهر ثلثا ديتها ولو قطع ما بهما الشلل ففيه الثلث1 .

مسألة 3 ـ في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل الحكومة، قطعه منفرداً أو منضّماً إلى الفرج وكذا في عانة الرجل الحكومة2 .

قطع فرج امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية(1). قال في الجواهر بعد نقل الثانية وهو محمول على قطع أحدهما كما إن الأول محمول على قطعها معاً أقول هو بعيد بعد كون الواقعة واحدة ظاهراً وضمير المذكر في المرأة يرجع إلى زوجها كما لا يخفى مع ندرة الموضوع أولا وقطع الطرفين ثانياً.
1 - قد تقدم حكم الشلل وكذا حكم قطع المشلول فراجع.
2 - في الركب وهو في المرأة موضع العانة من الرجل وكذا في نفس عانة الرجل الحكومة والارش لعدم التقدير الشرعي في شيء منهما فلا يثبت إلاّ الحكومة ولا فرق في قطع الركب بين صورة الانفراد وصورة الانضمام إلى الفرج غاية الأمر ثبوت الدية في الصورة الثانية أيضاً.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السادس والثلاثون، ح2.