جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 166)

التاسع: اللّحيان

مسألة 1 ـ في اللحيين إذا قلعا الدية كاملة وفي كل واحد منهما نصفها خمسمائة دينار وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى1 .

مسألة 2 ـ لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر1 .

1 - ثبوت الدية الكاملة فيهما ونصف الدية في واحد منهما لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل الاجماع بقسميه عليه ويدل عليه النصوص العامة والخاصة ولا فرق بين اليمنى واليسرى وإن كانت اليمنى أقوى وأنفع وهذا كما في باب اليدين اللتين لا فرق فيهما بين وجود المجموع وبين من ليس له إلاّ يد واحدة خلقة أو بآفة أو بجناية أو في سبيل الله خلافاً للأوزاعي في الأخيرة فأوجب في الباقية دية اليدين ولا دليل عليه إلاّ القياس على العين في الجملة.
وكيف كان فالمراد من اللحيين ما هو المذكور في المتن وقد ذكر المحقق في الشرائع إنه لو قلعا مع الأسنان فديتان. ولا يدخل شيء منهما للأصل وإن حكى عن أحد وجهي العامة وليس له دليل يعتمد عليه.

1 - الظاهر بحسب فهم العرف وكذا ملاحظة مثل ما ذكر في الأسنان إنه لو قلع

(الصفحة 167)

مسألة 3 ـ ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كقلعهما عمن لا سنّ له وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان1 .

مسألة 4 ـ لو جنى عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة2 .

بعض من كل منهما أو من أحدهما إن الحساب بحسب المساحة ولا تصل النوبة إلى الارش الثابت في غير المقدار الشرعي فإنه وإن لم يقع التعرض لصورة قلع البعض إلاّ أن الفهم العرفي يساعد عليه خصوصاً مع ثبوت المساحة أولا وإختلاف مراتب الجناية ثانياً وعليه فلو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع وبالحساب للبعض الآخر فتدبر.

1 - قد عرفت تصريح المحقق في الشرائع بذلك وإنه لو قلعا مع الأسنان فديتان، ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر للأصل ففرض ثبوت دية كاملة واحدة فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيى الطفل أو من لا أسنان له لكسر أو آفة.

2 - والدليل عليه عدم ثبوت التقدير الشرعي في هذه الصورة فتصل النوبة إلى الارش والحكومة ومن مصاديق النقصان ما إذا صار بحيث يعسر عليه تحريكهما فإن الظاهر في أمثال هذه الموارد هو الارش كما في المتن.

(الصفحة 168)

العاشر: اليدان

مسألة 1 ـ في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية1 .

مسألة 2 ـ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراع فلو قطعت إحديهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للاصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية2 .

1 - قد عرفت إن أصل ثبوت الدية الكاملة في مجموع اليدين والنصف في كل واحدة منهما ولو كانت هي اليمنى أمر مسلم بين الفريقين ولا فرق في اليد الواحدة بين ما إذا كانت خلقة أو لعارض وكذا عرفت خلاف الأوزاعي في اليد الواحدة إذا كانت في سبيل الله وإنه لا دليل عليه إلاّ القياس الباطل.

2 - هكذا حدّ اليد في الشرائع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام عندنا خلافاً لبعض العامة مشعراً بل ظاهراً إن لم يكن صريحاً في الاجماع الذي يشهد له التتبع فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وإنصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم، ضرورة إحتمال الصدق على البعض كالكل.

(الصفحة 169)

مسألة 3 ـ في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان1 .

مسألة 4 ـ لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد2 .

وكيف كان فإن قطعت مع الأصابع فلا تتجاوز الدية عن النصف لاطلاق الأدلة مضافاً إلى الاجماع ولو قطعت الأصابع منفردة فتثبت دية الأصابع وهي النصف أيضاً كما سيأتي ويدل عليه روايات منها رواية الحكم بن عيينة المشتملة على قوله (عليه السلام) يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين(1). وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية قال نعم الحديث(2). وغير ذلك.

1 - والوجه في الحكومة بعد عدم ثبوت الاطلاق، لأدلة دية اليد بحيث يشمل هذه الصورة التي تكون الأصابع مفقودة، هو عدم ثبوت التقدير الشرعي لهذه الصورة ولا محيص إلاّ عن الحكومة والارش ولا فرق فيه بين الموارد المتعددة المختلفة من جهة إن فقد الأصابع تارة يكون خلقة واُخرى بآفة وثالثة بجناية جان كما لا يخفى.

2 - إذا قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند الذي هو موصل طرف
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.


(الصفحة 170)

مسألة 5 ـ في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كف أم لا ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة1 .

الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد فلا إشكال في ثبوت نصف الدية بالاضافة إلى اليد وكذا فيما لو قطعت الكف المذكور مع مقدار من الذراع إنما الخلاف والاشكال في ثبوت الحكومة بالنسبة إلى الزائد عن اليد أو أن الاعتبار بحساب المساحة والأشهر كما عن المختلف الحكومة وإختارها المحقق في متن الشرائع والمحكي عن ابن إدريس إعتبار المساحة وإستشكل صاحب الجواهر في أصل الحكومة بناءً على إن فى الذراع الدية بأن المتجه إعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدّر نعم ذكر أنه قد قلنا في كتاب القصاص يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي إعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الاجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد باعتبار صدق إسم اليد فيدخل الزائد قصاصاً ودية في الكف كما عن الكاشاني إختياره هنا لاطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض إنتهى.
أقول ذكرنا إن مقتضى الفهم العرفي في مشابه هذا المقام هو الرجوع إلى المساحة خصوصاً بعد فرض يسر الاطلاع عليها في مثل المقام وعليه فحساب المساحة أظهر سواء كانت الحكومة راجعة إليه أم لا.

1 - المشهور كما في محكي الروضة إنه لو قطعت من المرفق أو المنكب لم يكن له إلاّ دية اليد خمسمائة دينار وذكر في الشرائع إنه قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا