جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 134)

الـرابـع: الاُذن

مسألة 1 ـ في الاُذنين إذا استؤصلا الدية كاملة و في إستئصال كل واحد منهما نصفها، وفي بعضها بحساب ديتها إن كان نصفاً فنصف أو ثلثاً فثلث وهكذا1 .

مسألة 2 ـ في خصوص شحمة الاُذن ثلث دية الاُذن وفي بعضها فبحسابها، وفي خرم الاُذن ثلث ديتها على الأحوط بل الأظهر2 .

1 - و 2 - لا إشكال ولا خلاف في إنه في الاُذنين إذا إستؤصلا الدية الكاملة، في كل واحدة نصف الدية وهي داخلة تحت الضابطة الكلية وهي إن كل ما في الانسان إثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحداً ففيه الدية نعم عن مالك إن فيها الحكومة لأنها جمال بلا منفعة لكنه إجتهاد في مقابل النصوص الخاصة الكثيرة الواردة في هذا المجال.
مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره قال: فيه الدية كاملة وفي العينين الدية وفي أحديهما نصف الدية وفي الاُذنين الدية وفي أحديهما نصف الدية وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية وفي الشفتين الدية(1).
ورواية العلا بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامّة وفي أسنان الرجل الدية تامة وفي اُذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح4.


(الصفحة 135)
بتلك المنزلة(1).
وصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الأنف إذا إستؤصل جدعه الدية وفي العين إذا فقئت نصف الدية وفى الاُذن إذا قطعت نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية(2) ومنها غير ذلك من الروايات الكثيرة ثم إن في بعضها بحساب ديتها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر ويدل عليه رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) المشتمل على جملة: وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك(3). ورواية الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الاُذنين (ن) إذا قطعت إحديهما فديتها خمسمائة دينار، وما قطع منها فبحساب ذلك(4).
وموثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) المشتملة على قوله (عليه السلام) وفي الاُذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل(5). والظاهر إن المراد من هذه الجملة إرادة إعتبار الحساب فيه بالمساحة فلا إشكال في هذه الجهة أيضاً في خصوص شحمة الاُذن مقدّر وهو ثلث ديتها على رواية قال المحقق في الشرائع في طريقها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة، وهي رواية مسمع المتقدمه عن الصادق (عليه السلام)
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح8.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح5.
  • (3) هذه الرواية مذكورة فى الجواهر، ج 43، ص 201 .
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع، ح1.
  • (5) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الأول، ح7.


(الصفحة 136)
إن علياً (عليه السلام) قضى في شحمة الاُذن بثلث دية الاُذن(1) ويظهر من ذلك حكم قطع بعض الشحمة فإنه يحسب بحساب أصل الشحمة كما عرفت.
وقال الشيخ في النهاية وكذلك في خرمها ثلث ديتها وهكذا قال في محكي الخلاف وقال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وظاهرهما إرادة دية الاُذن لكنه فسره إبن إدريس بخرم الشحمة وبثلث دية الشحمة وعليه ففي خرم الشحمة ثلث الثلث الذي هو دية الشحمة كما صرّح به في محكي السرائر، قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد تفسير الحلي: وفي النافع «في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها» ونحوه عن الجامع وفي محكي المختلف هو تأويل بلا دليل قلت كذلك إذ معقد الاجماع كما سمعت وقول الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن عمار(2) في كل فتق ثلث الدية ظاهر في خلافه كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب ظريف: وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذى هو فيه.(3) العضو مؤيداً بما في الخبر قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في خرم الأنف ثلث دية الأنف(4) بناءً على عدم الفرق بينه وبين الاُذن في ذلك لكن في الرياض: وهو أي ما عليه الحلي الأجود لاجمال العبارات والنصوص المتقدمة وعدم ظهور يعتد به في شيء منها فينبغي الأخذ بالأقل المتيقن منها ويدفع الزائد بأصل البرائة مضافاً إلى التأييد بأن مع إعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلا
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الاعضاء، الباب الثاني والثلاثون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الشجاح والجراح، الباب الثانى، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الرابع، ح2.


(الصفحة 137)
وهو مستبعد جدّاً وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلاّ ما صرح فيه بثلث دية الاُذن قال صاحب الجواهر بعد حكايته ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاجمال والاستبعاد بعد الاحاطة بما ذكرناه والله العالم.
وبهذا يظهر وجه الاحتياط الوجوبي بل دعوى الأظهرية بالاضافة إلى ثلث دية الاُذن في الخرم كما في المتن لكن هنا شيء وهو اُذُن المضاف إليه الخرم بل هو الاُذن إبتداءً أو شحمته؟ الظاهر هو الثاني وحينئذ ما الفرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية وعدم الفرق في كمال الاستبعاد فتدبر.

فـرعٌ

الظاهر إنّ اُذن الأصم كاُذن الصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال إذ الصَمَم لا يكون نقصاً في الاُذن بل في السماع ولا تكون فائدة الاُذن منحصرة في السماع، ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها وإن قال في الجواهر: وإن لم نظفر بخبر خاص أو عام يدل عليه زائداً على ما عرفت سابقاً في الأنف من الضابط وغيره. وسيأتي إن شاء الله تعالى.
(الصفحة 138)

مسألة 3 ـ لو ضربها فاستحشفت أي يبست فعليه ثلثا ديتها ولو قطعها بعد الشلل فثلثها على الأحوط في الموضعين بل لا يخلو من قرب1 .

مسألة 4 ـ الأصم فيمـا مرّ كالصحيح، ولو قطع الاُذن ـ مثلا ـ فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه ففيه مضافاً إلى دية الأذن دية المنفعة من غير تداخل، وكذا لو قطعها بنحو أوضح العظم وجب مع دية الاُذن دية الموضحة من غير تداخل2 .

1 - قد مرّ حكم صورة الضرب والاستحشاف عقيبه كما إنه لو بعد قطعها الشلل واليبوسة قاطع فحكمه ثلث ديتها على الأقرب لما مرّ في شلل الأنف لعدم الفرق بينهما ظاهراً.

2 - قد عرفت حكم قطع اُذن الأصم، ولو قطع الاُذن مثلا فسرى إلى السمع فأبطله أو نقص منه فالظاهر إنه لا وجه للتداخل بل عليه مضافاً إلى دية الاُذن دية المنفعة، وكذا لو قطع الاُذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الاُذن دية الموضحة ولا وجه للتداخل لأن السبب الموجب لكل دية أمر ذات عنوان مستقل ولم يدل دليل شرعي على التداخل أصلا.