جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 111)

وأمّا التقدير ففي موارد:

الأول: الشَّعـر

مسألة 1 ـ في شعر رأس الذكر صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان وكذا في اللحية إذا أحلقت أو نتفت مثلا ولم تنبت الدية كاملة، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى وفي شعر الرأس الارش وأمّا الاُنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت ولو نبت ففيه مهر نسائها من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة1 .

1 - يقع الكلام في دية الشعر أي الرأس في مقامين:
المقام الأول: الذكر صغيراً كان أو كبيراً كثيفاً كان الشعر أو خفيفاً فبالنسبة إلى شعر الرأس الدية كاملة إن لم ينبت كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت أو أذهب شعره بأي وجه كان كذلك أي مع عدم نباته وهو المشهور، وإن نسب إلى بعض القدماء الخلاف، لصحيحة سليمان بن خالد المروية في محكي الفقيه قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل صبّ ماءً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً قال عليه الدية(1). وخبر سلمة بن تمام قال اهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة فجاء فلم
  • (1) الفقيه ج4 ص149، روايت 5330.


(الصفحة 112)
ينبت شعره فقضى عليه الدية(1). قال في مفتاح الكرامة في شعر الرأس الدية إن لم ينبت هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبنا لأنه شيء واحد في الانسان وقد أجمعنا على أنّ كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة كما في السرائر وظاهر المبسوط في باب القصاص الاجماع عليه ويحتمل أن يكون ظاهر الغنية على بعد ونسبه في الرياض إلى صريحها... إنتهى. وقد وردت في هذا المجال روايات لكن المحتمل بل ولعل الظاهر أن يكون المراد من الكلية خصوص أعضاء البدن والشعر لا يكون منها ولأجله ذكر صاحب الجواهر (قدس سره)وإن كان لا يخلو من نظر، وكيف كان فلا إشكال في أصل الحكم لعدم إنحصار دليله بالدليل الآخر هذا بالاضافة إلى شعر الرأس وأمّا اللحية فكذلك وفاقاً للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر بعض الكتب الاجماع عليه ويدلّ عليه خبر مسمع عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية(2). قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله والضعف ينجبر بالشهرة المسلّمة هذا كلّه في صورة عدم نبات شعر الرأس واللحية وأمّا في صورة النبات فلم يرد في شعر الرأس تقدير في رواياتنا فاللازم فيه الارش وأمّا في اللحية فقد وردت فيه روايتا مسمع والسكوني وإن فيه ثلث الدية واللازم الأخذ بهما والفتوى بالثلث دون العشر الخالي من الدليل.
المقام الثاني: الاُنثى ففي شعرها مع عدم النبات الدية كاملة ولم ينقل الخلاف فيه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والثلاثون، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والثلاثون، ح1.


(الصفحة 113)

مسألة 2 ـ لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه الارش أو اُخذ من الدية بالحساب فيلاحظ نسبة غير النابت إلى الجميع فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً ولا يلاحظ خفة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت وفي النابت لا يسقط الارش على الظاهر1 .

من أحد ويدل عليه مضافاً إلى أولوية الاُنثى من الرجل بالاضافة إلى شعر الرأس ما رواه المشائخ الثلاثة عن عبدالله بن سنان قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)جعلت فداك ما على رجل وثب على إمرأة فحلق رأسها قال يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اُخذ منه الدية كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها فقال يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا(1). ثم إن الراوي عن عبدالله بن سنان هل هو محمد بن سليمان المجهول أو سليمان بن داود المنقري كما عن الوافي فتكون الرواية صحيحة أو محمد بن سليمان المنقري كما في الوسائل والظاهر إن الصحيح هو البصري أو إبراهيم بن سليمان المنقري والظاهر إنه غلط وعلى أي حال فلو كان في سند الرواية ضعف فهو منجبر بالشهرة قطعاً هذا وتدل الرواية أيضاً على إنه في صورة النبات يكون على الجاني مهر نسائها.

1 - فيما لو نبت البعض دون البعض يحتمل ثبوت الارش والحكومة لعدم التقدير فيه شرعاً فإن الروايات المتقدمة المقدّرة فيما لو نبت كلّه أو لم ينبت شيء منه فالمقام
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.


(الصفحة 114)

مسألة 3 ـ تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية1 .

مسألة 4 ـ لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة يؤخذ مهر المثل نعم لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلاّ الدية ويحتمل الرجوع إلى الارش2 .

خارج عنها فلا يكون إلاّ الارش ويحتمل أن يقال بأن المتفاهم العرفي فيما لو كان النابت البعض دون البعض هو الأخذ من الدية بالحساب من النصف أو الثلث وغيرهما وقد رجح الماتن الثاني بالاضافة إلى غير النابت لأن المتفاهم العرفي منه ذلك وفي النابت الأول نظراً إلى عدم وجود التقدير فيه في هذه الصورة فتدبر.

1 - حيث إن المراد بعدم النبات هو عدم نبات الشعر أبداً فلا محالة يكون ذلك موكولا إلى أهل الخبرة العارفين بالثبوت والنفي وتأجيل السنّة في قضاء أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو لأجل أن يرضى المتخاصمان بذلك ويحكمان بعدم النبات أبداً وإلاّ فالمولى (عليه السلام) كان عالماً بذلك في حين القضاء فتدبر.
ثم انّه لو نبت في مورد حكم أهل الخبرة بعدم النبات واُخذت الدية الكاملة فالظاهر رجوع ما فضل من الدية بعد إنكشاف الخلاف.

2 - مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون مهر مثل المرأة زائداً على مهر السنة أو

(الصفحة 115)

مسألة 5 ـ في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك وفي بعض منه على حساب ذلك هذا إذا لم ينبت وإلاّ ففيه الارش فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب وفي النابت الارش ظاهراً1 .

مساوياً له أو أقل منه نعم فيما لو كان أكثر من الدية الكاملة فمقتضى المقابلة بينه وبين الدية الكاملة الظاهرة في عدم الزيادة عنها وكذا مقتضى مناسبة الحكم والموضوع عدم ثبوت الزائد عن الدية ويحتمل الرجوع إلى الارش لعدم ثبوت التقدير في هذه الصورة كما لا يخفى.

1 - أمّا ثبوت خمسمائة في شعر الحاجبين ونصف ذلك في كل واحد فهو الموافق للأكثر بل المشهور بل عن ظاهر المبسوط وصريح السرائر الاجماع عليه ويدل عليه خبر أبي عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى اُمرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه إن اُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وإن اُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً وإن اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً فما اُصيب منه فعلى حساب ذلك الحديث(1).
والضعف منجبر بالاشتهار لكن ليس فيه الفرق بين صورتي الانبات وعدمه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثاني، ح3.