جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 7)

كتاب الدّيات

وهي جمع الدّية ـ بتخفيف الياء ـ وهي المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها، سواء كان مقدّراً أو لا، وربما يسمّى غير المقدّر بالأرش والحكومة والمقدر بالدّيّة. والنظر فيه في أقسام القتل، ومقدار الديات، وموجبات الضمان، والجناية على الأطراف واللّواحق1 .

1 - قال صاحب الجواهر (قدس سره): جمع دية بالكسر وتخفيف الياء ، بل التشديد لحن والهاء فيها عوض عن فاء الكلمة، إذ الأصل ودية كوعدة لأنها مأخوذة من الودى وهو دفع الدّية; يقال : وديت القتيل أدية دية، وقد تسمّى لغة عقلاً لمنعها من الجرأة على الدّم، فإن من معاني العقل المنع، وربما تسمّى دماً تسميّة للمسبّب باسم سببه.
والمراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها، سواء كان له مقدّر أو لا، وربما اختصت بالأول والثاني بالأرش والحكومة، فهي حينئذ تسمية بالمصدر .

(الصفحة 8)
وكيف كان فقد ذكر الماتن (قدس سره) ـ ان النظر في هذا الكتاب في أقسام القتل، ومقدار الديات، وموجبات الضمان، والجناية على الأطراف واللواحق; فانتظر إن شاء الله تعالى.
(الصفحة 9)

القول في أقسام القتل

مسألة 1 ـ القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض1 .

مسألة 2 ـ يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً. وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل، بل الظاهر تحقّقه بفعل لايقتل به غالباً رجاء تحقق القتل، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك2 .

مسألة 3 ـ إذا قصد فعلاً لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا؟ فيه قولان أشبههما الثاني 3 .

1 - قد تقدّم في كتاب القصاص البحث في أن القتل ثلاثة أنواع: عمد محض وشبه عمد وخطأ محض، فراجع .
2 - قد تقدم أيضاً في كتاب القصاص المعيار في قتل العمد الموجب للقصاص في كثير من الموارد، فراجع أيضاً.
3 - قد تقدم أيضاً في كتاب القصاص أنه لو قصد فعلاً لا يحصل به الموت غالباً
(الصفحة 10)

مسألة 4 ـ لو ضربه بعصاء لم يقلع عنه حتى مات فهو عمد وإن لم يقصد به القتل ، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدة لا يحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد وإن لم يقصده 1 .

مسألة 5 ـ شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما لو ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج. ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل2 .

ولم يكن مقروناً بقصد القتل أيضاً، كما لو ضربه بالعصا مع عدم ترتب القتل عليه نوعاً وعدم كونه مريداً للقتل وقاصده كما لو ضربه بعصاً كذائي بقصد التأديب والتزكية لكن صار مؤثراً في حصول القتل فالظاهر عدم كونه قتل العمد الموجب للقصاص أو شبه عمد موضوعاً لترتب الدّية فيه على نفسه بل قتل خطائي مؤثر في ثبوت الدّية على العاقلة، وعليه فيكون موضوعاً للبحث عنه في كتاب الديات ـ كما لايخفى ـ .

1 - فإنّ عدم القلع عنه حتى مات، والمنع من الطعام أو الشراب في المدة المذكورة، وكذا الرّمي مما يتحقق به القتل فهو مقصود وإن لم يقصد القتل.

2 - عدم كونه عمداً انما هو لأجل إنه لم يكن قاصداً للقتل ولم يكن سبباً له نوعاً وكذا في مسألة علاج الطبيب والختان والضرب المذكورين.

(الصفحة 11)

مسألة 6 ـ يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً1 .

مسألة 7 ـ الخطأ المحض المعبر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو ان لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو القى حجراً فاصاب انساناً فقتله، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فاصاب إنساناً آخر فقتله 2 .

مسألة 8 ـ يلحق بالخطاء محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً 3 .

مسألة 9 ـ تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الاطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض4 .

1 - الوجه في عدم كونه عمداً انما هو لاعتبار اعتقاد المعصومية وعدم استحقاق القتل في مورده والمفروض خلافه.
2 - لعدم كونه قاصداً لقتل هذا الشخص ومع ذلك يكون القتل مستنداً إليه لا إلى شيء آخر ولا إلى شخص آخر .
3 - لأنهما مرفوع عنهما القلم حتى يفيق المجنون ويحتلم الصبي وفي بعض الروايات عمد الصبي وخطأه واحد تحمله العاقلة .
4 - لوضوح ان الجناية على الاطراف إنما هي كالجناية على النفس في التنويع إلى الأنواع الثلاثة.