جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 219)

المقصد الثاني في الجناية على المنافع

وهي في موارد:

الأول:

العقل وفيه الدية كاملة، وفي نقصانه الارش ولا قصاص في ذهابه ونقصانه1 .
شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا(1).
وخبر السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ إنّ عليّاً ـ (عليه السلام) رفع إليه جاريتان اُدخلت الحمام فافتضت إحديهما الاُخرى باصبها فقضى على التي فعلت عقلها(2). بناءً على ما عن جماعة من إن المراد من ذلك مهرها لا ديتها ولا يقدح خلو الروايتين عن المهر بعد تكفل غيرهما به وبعد الاتفاق كما في الرياض على ثبوته مضافاً إلى قاعدة عدم التداخل بعد ثبوت جنايتين والتفصيل موكول إلى كتاب النكاح.

1 - يدل على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب العقل مع إنه لا يوجد خلاف فيه كما عن الشيخ في المبسوط وابن زهرة في الغنية روايات:
منها خبر إبراهيم بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وإنقطع جماعه وهو حي بسّت ديات(3).

  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب الخامس والأربعون، ح1.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السادس، ح1.


(الصفحة 220)

مسألة 1 ـ لا فرق في ذهابه أو نقصانه بين كون السبب فيهما الضرب على رأسه أو غيره وبين غير ذلك من الأسباب فلو أفزعه حتى ذهب عقله فعليه الدية كاملة وكذا لو سحره1 .

ومنها ما دل على وجوب الدية في كل ما كان في الانسان منه واحد.
وأمّا ثبوت الارش فلأنه لم يقع فيه تقدير مضافاً إلى إنه لا طريق إلى تقدير النقصان ولكن عن المبسوط والوسيلة والقواعد التقدير بالزمان فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه ولو جنّ يوماً وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه وهكذا ولكن هذا التقدير لا يجري في جميع الفروض لأنه في كثير منها لا تعلم النسبة بوجه ولذا حكي عن مجمع الفائدة والبرهان للمقدس الأردبيلي إنه لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي ولكن العلم به مشكل ولا سبيل إليه إلاّ نظر الحاكم ومن عاشره من الحذّاق، مضافاً إلى إنه قد يختلف مقدار الذهاب في أيام عدم الافاقة ولذا ذكر المحقق في الشرائع: وهو تخمين ثم إنه لا يجري القصاص لا في ذهابه ولا في نقصانه وعلّله في الشرائع بعدم العلم بمحله وأضاف إليه في الشرح قوله: بل ومع العلم به لما فيه من التغرير ولو بسقي المجنّن كما هو واضح.

1 - مورد رواية إبراهيم المتقدمة وإن كان هو الضرب بعصا لكن لا خصوصية لشيء من الأمرين كما إنه لا خصوصية للضرب على رأسه وإن كان الرأس غير مذكور في تلك الرواية أصلا فالملاك هي الجناية الموجبة لذهاب العقل ولو كان ذلك بسبب السحر ونحوه فإن للسحر أثراً حقيقياً ويدل عليه الكتاب ويكشف عنه حدّه الذي هو القتل.


(الصفحة 221)

مسألة 2 ـ لو جنى عليه جناية كما شجّ رأسه أو قطع يده فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية صحيحة إن كان بضربة واحدة تداخلتا لكن أعرض أصحابنا عنها ومع ذلك فالاحتياط بالتصالح حسن1 .

1 - لو جنى عليه جناية كما لو شج رأسه أو قطع يده فذهب عقله بسبب ذلك مقتضى القاعدة عدم تداخل دية الجنايتين وكذا مقتضى الرواية المزبورة ولكن هنا رواية تدل على التداخل فيما إذا كان بضربة واحدة وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة اُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله اُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان الحديث(1). وذكر في المتن إن الرواية وإن كانت صحيحة إلاّ إن الأصحاب أعرض عنها والمراد المشهور لأن المحكي عن الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع العمل بمضمونها ولا بأس بذلك لأن الشهرة قادحة كما قرر في محله لكن مع ذلك الاحتياط بالتصالح حسن.
ثم إن المحقق في الشرائع قال ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا والأول أشبه وفي رواية لو ضرب على رأسه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السابع، ح1.


(الصفحة 222)

مسألة 3 ـ لو ذهب العقل بالجناية ودفع الدية ثم عاد العقل ففي إرتجاع الدية تأمل وإن كان الارتجاع والرجوع إلى الحكومة أشبه1 .

فذهب عقله إنتظر به سنة فإن مات فيها قيد به وإن بقى ولم يرجع عقله ففيه الدية وهي حسنة، والظاهر إن المراد بالأخيرة هي رواية اُخرى خصوصاً مع توصيفها بكونها حسنة والرواية الاُولى صحيحة على ما عرفت وعليه فالمراد ظاهراً رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حتى (يعني) ذهب عقله، قال: عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا قد مضت الدية بما فيها قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ومضت الدية بما فيها(1). وعن جماعة العمل بمضمونها بل في محكي نكت الشهيد ما علمت لها مخالفاً وكذا في كشف اللثام والاشكال فيها، بأن الظاهر أن لا قود إلاّ مع تحقق الموت بالضربة وتحقق شروط العمد وعدم التقدير بالسنة ونحوه مدفوع، بأن الاجتهاد في قبال النص غير جائز لكن التهجم على الدماء مشكل فالأحوط الانتقال إلى الدية مع التصالح الذي ذكرناه.

1 - وجه التأمل في إرتجاع الدية بعد عود العقل إحتمال كونه هبة مجددة مضافاً إلى رواية أبي حمزة الثمالي المتقدمة التي عرفت كونها حسنة بل معمولا بها عند جماعة من الفقهاء هذا ولكن الأشبه بالاُصول مع ذلك الارتجاع والرجوع إلى الحكومة.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب السابع، ح2.


(الصفحة 223)

مسألة 4 ـ لو إختلف الجاني وولي المجني عليه في ذهاب العقل أو نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء ويعتبر التعدد والعدالة على الأحوط ويمكن إختباره في حال خلوته وغفلته فإن ثبت إختلاله فهو وإن لم يتضح لا من أهل الخبرة لاختلافهم مثلا ولا من الاختبار فالقول قول الجاني مع اليمين1 .

الثاني: السّمع وفي ذهابه من الاُذنين جميعاً الدية وفي سمع كل اُذن نصف الدية2 .

1 - في صورة الاختلاف يكون المرجع أهل الخبرة وهم الأطباء خصوصاً في زماننا هذا مع تكامل علم الطب وتكاثر أبزاره وآلاته وإمكاناته ولكن مع ذلك يكون مقتضى الاحتياط إعتبار شروط البينة من التعدد والعدالة ويمكن الاختبار في حال الخلوات وفي حال الغفلة والملاك كما في الرواية الصحيحة المتقدمة هو إنه لا يعقل أوقات الصلاة ولا ما قال وما قيل فيه وعلى فرض عدم الثبوت لا من طريق أهل الخبرة لعدمهم أو وجود الاختلاف فيهم أو عدم وجود شروط البينة إحتياطاً ولا من الاختبار فلا مجال حينئذ للقول بأنه يجب على المدعي إقامة البينة بل القول قوله بضميمة اليمين كما ذكر في كتاب القضاء فراجع.

2 - يدل على ثبوت الدية الكاملة فيما إذا ذهب من الاُذنين جميعاً مضافاً إلى مساعدة الاعتبار بعد الضابطة الكلية المتقدمة وإلى عدم وجدان الخلاف فيه بل الاجماع الروايات الكثيرة التي منها ما مرّ من خبر إبراهيم بن عمر الدال على أن عليّاً (عليه السلام) قضى بست ديات، وتكون واحدة منها لأجل السمع الذي ذهب به ومنها