جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 104)

المبحث الثالث في تزاحم الموجبات

مسألة 1 ـ إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر كاجتماع الدافع والحافر وإجتماع واضع المعاثر وناصب السكين والدافع، وإجتماع مؤجّج النار مع الملقى، وإجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه، ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قوياً فالضمان على السبب كما لو حفر بئراً في الشارع وغطّاها فدفع غيره ثالث مع جهله بالواقعة فسقط في البئر فإن الضمان على الحافر1 .

1 - قد عرفت أن ثبوت الضمان على المباشر إنما هو على القاعدة لاستناد التلف إليه من دون مسامحة وعناية كما إنك عرفت أن ثبوت الضمان على السبب بالمعنى المبحوث عنه في المقام إنما هو لأجل النص والتعبد لعدم الاستناد فيه إلاّ مثل إستناد المعلول إلى الشرط الذي لولاه لما يحصل المعلول بوجه وإن لم يكن هناك تأثير فاعلم إنه في مورد إجتماع السبب والمباشر صور:
الاُولى كون الأمرين متساويين في صورة الاجتماع أو كون المباشر أقوى وفي هذه الصورة لا إشكال بمقتضى ما ذكرنا في كون المباشر أقوى وقد مثل له في المتن بأمثلة كثيرة فإن إجتماع مؤجّج النار مع الملقى لا يوجب صحة الاستناد إلاّ إلى الملقى وهو الضامن دون المؤجج.
الثانية كون المباشر ضعيفاً والسبب قوياً فإنه في هذه الصورة يكون الضمان على السبب دون المباشر كما لو حفر بئراً في الشارع وغطاها فدفع غيره ثالث مع جهله

(الصفحة 105)

مسألة 2 ـ إذا اجتمع السببان فالظاهر إن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً كما لو حفر بئراً في الشارع وجعل آخر حجراً على جنبها فسقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع، ولو نصب سكيناً في البئر فسقط في البئر على السكين فالضمان على الحافر، ولو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر وسقط على آخر فالضمان على الواضع الذي عثر بحجره وهكذا هذا مع تساويهما في العدوان، ولو كان أحدهما عادياً فالضمان عليه خاصة كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر المتعدي1 .

بالواقعة فسقط في البئر فإن الضمان على الحافر لأنه يرى مسقطاً وإن كان الدافع غيره ومنه يظهر بطلان إحتمال كون كل منهما ضامناً إمّا بنحو الشركة أو بنحو يكون للثالث الرجوع إلى الحافر بعد جواز الرجوع إليه كما في الأيادي المتعاقبة في باب الغصب وذلك لأنه لا يكون في مثله إلاّ ضمان واحد وهو للسبب الذي يكون قوياً والمباشر ضعيفاً فتدبر.

1 - إذا إجتمع السببان وتساويا من جهة العدوان فقد إستظهر في المتن إن الضمان على السابق تأثيراً وإن كان حدوثه متأخراً والفرض في المقام مفروغية عدم تعدد الضمان وإلاّ فمقتضى القاعدة التعدد لفرض إجتماع السببين وكونهما مؤثرين في الضمان واللازم التعدد لا بمعنى ثبوت أزيد من دية واحدة لنفس واحدة وغرامة قيمة أزيد لمال واحد بل بمعنى الشركة ولا أقل من جواز الرجوع إلى كل منهما وإن كان الاستقرار في واحد ثم إن الوجه في إستظهار المتن هو إن السابق تأثيراً قد حاز

(الصفحة 106)

مسألة 3 ـ لو حفر بئراً قليل العمق فعمقّها غيره فهل الضمان على الأول للسبق أو على الثاني أو عليهما؟ إحتمالات أرجحها الأول1 .

مسألة 4 ـ لو إشترك إثنان أو أكثر في وضع حجر ـ مثلا ـ فالضمان على الجميع والظاهر إنه بالسوية وإن اختلف قواهم2 .

الضمان بمقتضى السبق في التأثير وإن كان حدوثه متأخراً فضلا عن المتقدم والمقارن فالوجه في الأحكام في الفروع المذكورة في المتن واضح هذا مع تساويهما في العدوان كما مرّ.
وأمّا لو كان أحدهما عادياً دون الآخر كما لو وضع حجراً في ملكه وحفر المتعدي بئراً فعثر بالحجر وسقط في البئر فالضمان على خصوص الحافر المتعدي في حفر البئر وذلك لأن مقتضى التأمل في الروايات الواردة في الأسباب الموجبة للضمان ذلك ولا وجه لضمان الواضع الذي وضع الحجر في ملكه في مفروض المثال والملاك في الموارد المشابهة والأمثلة المتعددة المتكثرة ما قلنا فلا تغفل.

1 - إختار الأول صاحب الجواهر (قدس سره) وعن الأردبيلي إحتمال إختصاص الضمان بالثاني كما إن المحكي عن القواعد إحتمال الاشتراك لاستناد التلف إلى سبب واحد إشتركا فيه والمتلف إنما هو التردي في البئر بما لها من العمق وعن الفخر والكركي إختياره والأرجح هو الأول كما في المتن لأنه لا فرق بين التعميق وبين نصب السكين في البئر فإنك قد عرفت إن الضمان فيه على الحافر.

2 - لو إشترك إثنان أو أكثر في وضع الحجر السبب للضمان فهو على الجميع

(الصفحة 107)

مسألة 5 ـ لو سقط إثنان في البئر فهلك كل منهما بإصطدام الآخر فالضمان على الحافر1 .

لفرض الاشتراك وعدم السبق واللحوق وبطلان الترجيح من غير مرجح والظاهر إن الاشتراك إنما هو بالسوية لا بنسبة القوى ولا بنسبة العمل الذي عملوه قلة وكثرة فهو كالشركة في القتل في موارد اُخر حيث إنه يكفي فيها مجردها ولا يلحظ القلة والكثرة بل في بعض المقامات لا يمكن ملاحظتهما كما في مثل المقام غالباً.

1 - لو سقط إثنان في البئر في موارد يكون الحافر ضامناً والساقط واحداً فهلك كل منهما باصطدام الآخر فقد ذكر في المتن إن الضمان على الحافر لأنه وإن كان التلف معلولا للاصطدام والوقوع على الآخر إلاّ أن الحافر هو أقوى لأنه بحفره العدوانى الموجب للضمان صار كالملقى لهما فيها فيضمنهما لكن في محكي قواعد الفاضل ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر وهل لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر إشكال. وذكر الجواهر في وجهه، إستناد موت الأول إلى السببين التردّى وسقوط الآخر عليه فله الدية على الفاعلين بالسوية ولما كان السقوط خطأً محضاً كان النصف على عاقلته ويرجعون به على الحافر لأنه السبب للسقوط وأورد عليه فيها إن الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتى يوصف بالخطاء على السبب إن كان أقوى لم يضمن المباشر أصلا لاانّه يضمن ويرجع به على السبب انتهى.

(الصفحة 108)