جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 273)

القول في اللواحق


وهي اُمور:

الأول في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحرّ وكان ذكراً وفي الاُنثى نصفها، وإذا إكتسى اللحم وتمتّ خلقته ففيه مائة دينار ذكراً كان الجنين أو اُنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو لحم ففيه ثمانون ديناراً، وفي المضغة ستون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا إستقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والاُنثى1 .

1 - هذا هو المشهور والمخالف نادر ويدل عليه روايات.
منها ما رواه المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام)قال جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك إن الله عزوجل خلق الانسان

(الصفحة 274)
من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ثم علقة فهو جزأن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسا لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو اُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين (نصفان ظ) نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين الحديث(1).
ومنها مرسلة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً وللعلقة خمسان أربعون ديناراً، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا انشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم اُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى ودية كاملة(2).
ومنها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسى
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الواحد والعشرون، ح1.


(الصفحة 275)
اللحم فمائة دينار ثم هي ديته حتى يستهل فإذا إستهل فالدية كاملة(1).
ومنها رواية أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح (عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية؟ وما في العلقة؟ وما في المضغة؟ وما فى المخلّقة؟ وما يقرّ في الأرحام؟ فقال إنه يخلق في بطن اُمّه خلقاً من بعد خلق يكون نطفة أربعين يوماً ثم تكون علقة أربعين يوماً ثم مضغة أربعين يوماً ففي النطفة أربعون ديناراً وفي العلقة ستون ديناراً وفي المضغة ثمانون ديناراً فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار قال الله عزوجل ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكراً ففيه الدية وإن كانت اُنثى ففيها ديتها(2). وذكر صاحب الوسائل بعد نقلها هذا محمول على زيادة خلقة النطفة إلى أن تبلغ علقة وزيادة العلقة إلى أن تبلغ المضغة وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم.
ثم الظاهر إنه لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة بعد ولوج الروح فيه وهو الذي يشير إليه قوله تعالى ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وتعليقها على الاستهلال الذي هو أول صوت الصبي بعد الولادة كما في بعض الروايات المتقدمة بل الحكم بثبوت مائة دينار حتى يستهل مخالف لسائر الروايات التي وقع فيها التصريح بأن ثبوت الدية الكاملة إنما هو إذا انشاء فيه الروح بل ربما يقال بثبوت الدية الكاملة قبل ولوج الروح أيضاً كالعمّاني نظراً إلى صحيحة أبي عبيدة عن الصادق أو عن أبيه (عليهما السلام) في امرأة شربت دواءً (عمداً خل) وهي حامل لتطرح ولدها (على رواية الفقيه) ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها فقال: إن كان له عظم
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح9.


(الصفحة 276)
وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلّمها إلى أبيه، قلت له: فهي لا ترث من ولدها من ديته مع ابيه؟ قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.(1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)المشتملة على قوله (عليه السلام) إذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة(2). فإن مقتضى إطلاقهما ثبوت الدية الكاملة حتى قبل ولوج الروح لكنهما قابلان للتقييد بما ذكر نعم حكي عن الاسكافي إنه قال: إذا ألقى الجنين ميتاً من غير أن تتبين حياته بعد الجناية على الاُم كان فيه غرة عبداً أو أمة إذا كان الاُم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية ويدل عليه روايات:
منها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرة عبّداً أو أمة(3).
ومنها رواية أبي بصير التي رواها عنه علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال إذا ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها(4).
ومنها رواية داود بن فرقد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال جائت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً فقال الأعرابي لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل، فقال
  • (1) الوسائل: أبواب موانع الارث، الباب الثامن، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع عشر، ح4.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح3.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح5.


(الصفحة 277)
النبي (صلى الله عليه وآله) اُسكت سجّاعة عليك غرّة وصيف عبد أو أمة(1).
حكي عن الفيروز آبادي إنه قال الطل بدر الهدم.
ومنها رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّ رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أكل ولا شرب ولا إستهل ولا صاح ولا استبش (استبشر) فقال النبي (صلى الله عليه وآله) إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة(2). والظاهر إتحاد القضية والواقعة مع مورد الرواية السابقة.
ومنها صحيحة أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً(3).
ومنها رواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال أُتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوليائها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه(4).
ومنها غير ذلك من الروايات الواردة.
وأمّا التقدير بنصف عشر الدية كما في كلام الاسكافي فيدل عليه رواية عبيد بن
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح4.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب العشرون، ح6.
  • (4) الوسائل: أبواب قصاص النفس، الباب الثالث والثلاثون، ح5.