جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 213)

خاتمة وفيها فروع

الأول:

لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة وأما عظم الورك أو العصعص إلى عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة1 .
1 - الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول في معنى البعصوص ففي محكي القاموس وكشف اللثام عظم الورك ويحتمل على هذا أن يكون عظمان لثبوت وركين الأيمن والأيسر ويستحب في الصلاة في حال الجلوس التورك على الأيسر.
وفي الجواهر وقيل هو العصص بضم عينه وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه الذي يجلس عليه ويقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ولكن قد سمعت في ما في القاموس وفي كشف اللثام قد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر.
المقام الثاني في حكمه ففي رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة الحديث(1).
هذا وأمّا إذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر إن فيه الحكومة لعدم التقدير الشرعي له في هذه الصورة وقد عرفت إن الرواية الدالة على ثبوت الدية الكاملة قد وقع فيها التقييد بقوله فلم يملك إسته.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح1.


(الصفحة 214)

الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر لا يبعد فيه الدية أيضاً ويحتمل الحكومة والأحوط التصالح ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية والأحوط التصالح1 .

1 - العجان بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والفقحة وهي حلقة الدبر وفي رواية إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة(1). ولا إشكال عند العرف في عدم كون الضرب له خصوصية فلو تحقق مثل ذلك بغير الضرب أيضاً تثبت الدية الكاملة نعم موردها ما إذا لا يستمسك غائطه ولا بوله وأمّا إذا ملك أحدهما ولم يملك الآخر فنفى البعد في المتن فيه الدية وإحتمل الحكومة وإحتاط بالتصالح أما نفي البعد عن الدية فلما يستفاد من رواية البعصوص المتقدمة للدلالة على ثبوت الدية الكاملة في عدم ملك الاست وهو الغائط بضميمة إنه لا فرق بينه وبين البول وأمّا إحتمال الحكومة فلعدم التقدير الشرعي في هذه الصورة ومنه يظهر وجه الاحتياط.
هذا وأمّا لو ضرب غير عجانه فلم يملك الغائط ولا البول فاستظهر فيه الدية لما يستفاد من الموثقة المزبورة من إن الملاك هو عدم ملك أحد الأمرين نعم فيما لو لم يملك أحدهما يحتمل الحكومة والدية ولكن مقتضى الاحتياط التصالح كما عرفت.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح2.


(الصفحة 215)

الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه كل ذلك على قول مشهور والأحوط فيها التصالح1 .

1 - في هذه المسألة عناوين متعددة:
الأول الكسر ففي كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ما لم يتحقق الجبر على غير عيب وإلاّ فأربعة أخماس دية كسره كما هو المشهور وعن الغنية الاجماع عليه نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن إنجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن إنجبرت على عثم كان عليه دية كسره، مستدّلا عليه بالاجماع والأخبار قال في الجواهر وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي إن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً(1). وعن الفقيه والتهذيب والجامع لابن سعيد إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينار. وفي الكتب الاُخرى مقادير اُخر ولكن المشهور ما
  • (1) الكافي ج7 ص334 ـ 336.


(الصفحة 216)
ذكرناه وإن كان خالياً عن الدليل ولذا ذكر الماتن (قدس سره) إن الأحوط التصالح.
الثاني موضحة العظم من دون أن يتحقق كسره أصلا بل الجناية صارت سبباً لوضوحه بعد أن لم يكن كذلك والمشهور أيضاً إن ديته ربع دية كسره وعن الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية إدّعاء الاجماع عليه ويدل عليه قبل الاجماع ما رواه ابن فضّال قال عرضت الكتاب على أبي الحسن (عليه السلام) فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين في جراحة الأعضاء كلها إلى أن قال فإن دية كل عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره الحديث(1).
نعم في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق (عليه السلام) إن في الأصابع إذا وضح العظم نصف عشر دية الاصبع، هذا على نقل الجواهر وأمّا ما في الوسائل فلا يكون فيه كلمة النصف بل في ذيله إضافة: إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ(2). والاحتياط بالتصالح في هذا العنوان باق على حاله.
الثالث رض العظم من دون كسر ولا إيضاح وعن الغنية الاجماع على التفصيل المذكور في المتن وعن المراسم إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير عيب وعدمه قال في الجواهر إن العمدة في هذه المقادير كتاب ظريف والموجود فيه في رضّ كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا إنجبر على عثم ثلث دية النفس وفيه أيضاً إن في رض الرسغ إذا إنجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الشجاج والجراح، الباب الثاني، ح3.
  • (2) الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب الثالث عشر، ح2.


(الصفحة 217)

الرابع: من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية والظاهر إن الحدث بول أو غائط فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة1 .

الرابع فك العظم من العضو بحيث يتعطل العضو وفيه التفصيل المذكور في المتن وإحتمل صاحب الجواهر أن يكون الوجه في ثبوت ثلثي دية ذلك العضو في صورة عدم البرء إندراجه في الشلل وحكي عن كتاب ظريف في فكّ كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً. وقد ظهر من جميع ذلك ما في المسالك من إن مستند المشهور أي في الكسر والايضاح والرض والفك كتاب ظريف وطريقه ضعيف ولذا نسبه المصنف إلى الشيخين في النافع مشعراً بنوع تردد فيه لأنك قد عرفت صحة بعض طرق كتاب ظريف مضافاً إلى الشهرة بل في بعض الموارد الاجماع ومع ذلك فالأحوط في الجميع التصالح.

1 - كما عن الشيخين وابن حمزة ويدل عليه رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)قال رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية(1). ولكن المحقق في الشرائع بعد الاشارة إلى الرواية قال وفيها ضعف، ولذا قال الحلي في المحكي عنه الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذه الرواية لأن فيه تغريراً بالنفس فلا قصاص بذلك بحال، لكن قد يقال بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكي في الروضة بل وبالاجماع المحكي عن الخلاف مضافاً إلى دعوى الشيخ الاجماع على قبول رواية
  • (1) الوسائل: أبواب قصاص الطرف، الباب العشرون، ح1.