جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 317)

الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان

وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام:

الأول

ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها فمن أتلف منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شيء عليه وإن كان آثماً ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها1 .
1 - تارة يكون إتلاف ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة بالذكاة واُخرى بغير التذكية فهنا صورتان:
الصورة الاُولى ما لو كان بالتذكية الشرعية المتحققة ولو بصورة الجناية إذا كان مع الشرائط المعتبرة فيها ففي هذه الصورة إذا لم يكن بين الحي والذكي تفاوت في القيمة فلا يتحقق الضمان الذي هو الحكم الوضعي مع أداء الذكي إلى مالكه وإن كان الاثم متحققاً لأن المفروض تحقق الجناية وهي فيما إذا لم يكن هناك إذن من المالك والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام ويتعقبه الاثم وإستحقاق العقوبة.
وإذا كان بينهما التفاوت في القيمة بأن كانت قيمة غير المذكى أي الذي لم يقع عليه التذكية بل كان حيّاً أعلى من قيمة المذكى فاللازم أداء المذكى مع التفاوت بين القيمتين لأن المفروض تحقق الجناية.
الصورة الثانية ما كان الاتلاف من غير تذكية شرعية فالواجب عليه حينئذ

(الصفحة 318)

مسألة 1 ـ ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكّاة ومطالبة المثل أو القيمة بل له ما به التفاوت1 .

أداء تمام القيمة وهل الواجب قيمة يوم الاتلاف أو يوم الأداء أو أعلى القيمتين كما إنه يحتمل في باب الغصب لزوم قيمة يوم الغصب أو يوم التلف أو يوم الأداء أو أعلى القيم وقد ذكرنا هناك إن مقتضى التحقيق هي قيمة يوم الأداء ولكن اللازم في المقام بمقتضى قاعدة الاتلاف هو الحكم بقيمة يوم الاتلاف لاختلاف التعبير في مدرك الضمانين فإن ضمان المغصوب ـ مثلا ـ إنما هو بمقتضى قاعدة على اليد الدالة على ثبوت نفس المأخوذ باليد غير الأمانية حتى وقع الأداء وهذا يمكن فرضه بعد التلف كما هو المحقق في محله وضمان الاتلاف إنما هو بمقتضى قاعدة الاتلاف الذي فرض في موضوعه مال الغير المتلف وظاهره إنه بنفس الاتلاف يصير ضامناً ولا معنى لضمان المتلف إلاّ ضمان المثل أو القيمة فالظاهر في هذه القاعدة هو لزوم قيمة يوم التلف أي الاتلاف نعم الأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ولكن لا دليل على لزوم رعاية هذا الاحتياط.
ثم إنه لو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها.

1 - مختار الشيخين (قدس سرهما) إنه للمالك الدفع والمطالبة بالقيمة نظراً إلى إتلاف أهمّ منافعه فهو حينئذ بحكم التالف ولكن المتأخرين والشيخ في محكي المبسوط ذهبوا إلى العدم نظراً إلى أنه إتلاف بعض منافعه فيضمن التلف وهو كما في الشرائع أشبه باُصولِ المذهب وقواعده التي منها عدم خروج المال عن المالية وملك المالك بذلك نعم لا إشكال في أنّ له ما به التفاوت.

(الصفحة 319)

مسألة 2 ـ لو فرض إنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية1 .

مسألة 3 ـ لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئاً من عظامه مع إستقرار حياته فللمالك الارش، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف لكن الأحوط فيما إذا فقأت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الارش وربع ثمنها يوم فقأت كما اَنّ الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الارش وعشر ثمن البهيمة يوم القت2 .

1 - لو فرض إنه بالذبح خرج عن القيمة فلا إشكال في ضمان جميع القيمة كالتالف بلا تذكية شرعية نعم قد عرفت إنه لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش وغير ذلك مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من القيمة التي يغرمها المتلف.

2 - لا شبهة في إن مقتضى القاعدة في الجناية على الحيوان أي حيوان الغير بقطع بعض الأعضاء أو كسر شيء من عظامه مع إستقرار الحياة الارش أي ما به التفاوت بين القيمتين كما إنه مع عدم إستقرار الحياة يتحقق ضمان الاتلاف.
إنما الكلام في مقتضى الروايات الواردة في هذا الباب وهي:
صحيحة عمر بن اُذينة قال كتبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي (عليه السلام) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي (عليه السلام)ذلك(1).
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح2.


(الصفحة 320)
ورواية أبي العباس (البقباق ظ) قال قال أبو عبدالله (عليه السلام) من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها(1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين(2).
ورواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) إنّ علياً (عليه السلام) قضى في عين دابة ربع الثمن(3).
ويقوى في النظر انه لا محيص عن الأخذ بمقتضى الروايات التي فيها الصحيحة المعتبرة لكنها حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على خصوص موردها وهي عين الدابة إذا فقئت وأمّا غير العين فيعمل فيه على طبق القاعدة المقتضية لثبوت الارش وإطلاق الارش في كلام المشهور بالاضافة إلى العين وغيرها لا دلالة له على الاعراض والأحوط ملاحظة أكثر الأمرين كما لا يخفى.
هذا بالاضافة إلى فقاء عين الدابة.
وأمّا بالنسبة إلى إلقاء جنين البهيمة فقد ورد فيه رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها(4). وقال في الجواهر: ورواه في التهذيب تارة اُخرى هكذا قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): في جنين البهيمة فألقت عشر قيمتها. وحكي إن المحقق أفتى في النافع
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح3.
  • (3) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب السابع والأربعون ح4.
  • (4) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثامن عشر، ح2.



(الصفحة 321)

الثاني: ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسّباع فإن أتلفه بالذكاة ضمن الارش وكذا لو قطع جوارحه أو كسر عظامه مع إستقرار حياته، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيّاً يوم إتلافه والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل1 .

بمضمونها، ومقتضى الاحتياط رعاية أكثر الأمرين من الارش وعشر القيمة يوم الالقاء فتدبر.
1 - لا فرق بين هذا القسم الذي لا يؤكل لحمه وبين القسم الأول الذي يؤكل لحمه عادة في فروض المسألة وأحكامها إلاّ في أن المتلف بالتذكية في القسم الأول قد تكون قيمته بمقدار حال الحياة وفرضه غير بعيد وفي هذا القسم لا يكاد يتفق هذا الفرض بعد أن لا يكون أكل لحمه مما يتعارف ولذا يتعين فيه الارش كما إنه في صورة الاتلاف بغير ذكاة يكون المضمون هو قيمته حيّاً يوم الاتلاف وعرفت الوجه في ذلك وإن مقتضى الاحتياط أكثر الأمرين من القيمة يوم الاتلاف ويوم أداء القيمة كما إنّ وجه الاستثناء المذكور في المتن قد عرفته سابقاً فراجع.