جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 53)

القول في موجبات الضمان


وفيه مباحث

المبحث الأول في المباشر

مسألة 1 ـ المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو برجله فقتل به أو بآلة كرميه بسهم ونحوه أو ذبحه بمدية أو كان القتل منسوباً إليه بلا تأوّل عرفاً كالقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه1 .

1 - غير خفي إن البحث في ثبوت القصاص في قتل العمد والدية في شبه العمد والخطأ المحض إنما هو فيما إذا كان إسناده إلى القاتل محرزاً وبعبارة اُخرى كانت نسبة الفعل النحوي إلى فاعله مسّلماً وهي فيما إذا كانت مباشرة في البين قد تتحقق من الفاعل المباشر وإن لم يكن هناك آلة كما إذا خنقه بيده أو ضربه بها أو برجله وقد تكون آلة في البين كما إذا رماه بسهم أو حجر أو مثلهما أو ذبحه بمدية وقد تكون هناك واسطة غير مانعة إسناد الفعل إليه عرفاً من دون مسامحة وتأول كالالقاء في

(الصفحة 54)

مسألة 2 ـ لو وقع القتل عمداً يثبت فيه القصاص والكلام هيهنا فيمـا لايقع عمداً نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو ضربه تأديباً فاتفق الموت وأشباه ذلك مما مر الكلام فيها في شبيه العمد والخطاء المحض1 .

مسألة 3 ـ لو ضرب تأديباً فاتفق القتل فهو ضامن زوجاً كان الضارب أو وليّاً للطفل أو وصيّاً للولي أو معلّماً للصبيان والضمان في ذلك في ماله2 .

النار أو من الشاهق فإنه وإن كان على فرض عدم النار أو عدم كون الالقاء من الشاهق لا يتحقق الموت بوجه إلاّ إن هذه الواسطة لا تكاد تمنع من صدق نسبة القتل إليه فالمباشرة محققة في هذه الفروض كما لا يخفى.
1 - قد مر الكلام في القتل العمدي الموجب للقصاص وإن المراد بالعمد ماذا لكن الكلام بالفعل فيما لا يقع عمداً نحو المثالين المذكورين في المتن كما إنه مرّ الكلام في شبه العمد والخطاء المحض وإن الفارق بينهما ماذا فتكون الدية في الأول ثابتاً على القاتل وفي الثاني على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
2 - الدليل الوحيد في هذا الباب قاعدة الاتلاف المعروفة الجارية في النفس والمال بعد وضوح استناد القتل إلى الضارب والزوج والولي والوصي والمعلم وبعد وضوح إنه لا يعتبر في جريانها شيء من إرادة الاتلاف وقصده وكذا آلة مخصوصة بل تجري ولو مع عدم إرادة الاتلاف كما في مال الغير الذي أتلفه النائم وكذا مع أية آلة أو بدون آلة أصلا كما إذا أتلف بيده أو برجله مثلا وقد مثل المحقق في الشرائع بعد

(الصفحة 55)

أن جعل الضابطة الاتلاف لا مع القصد إليه مثالين لذلك فقال نحو أن يرمي غرضاً فأصاب إنساناً أو كالضرب للتأديب فيتفق الموت منه، وذكر صاحب الجواهر إن المشهور نفي الخلاف عن الضمان في ماله فيه للزوجة إلى أن قال وإن توقف فيه بعض بإعتبار كونه من التعزير السائغ فلا يستعقب ضماناً نعم لو كان من الأب أو الجد أو وصيهما للطفل فظاهرهم الاتفاق على الضمان به بل عن بعض الاجماع صريحاً كما عن ظاهر إجارة المبسوط الاجماع أيضاً على ضمان المعلم للصبيان بل عن غير واحد التصريح به إلى أن قال ولعل الأوفق بالعمومات الضمان في الجميع من غير فرق بين الزوجة والصبي وغيرهما.
وكيف كان فلا إشكال بحسب القاعدة في ثبوت الضمان في مال القاتل في الموارد المذكورة في المتن وثبوت الدية على العاقلة في موارد الخطاء الذي عرفت معناه والفرق بينه وبين شبه العمد الذي هو في مال القاتل وقد تكلمنا مفصّلا في قاعدة الاتلاف في كتابنا «القواعد الفقهية» المشتملة على عشرين قاعدة المطبوعة أخيراً فراجع إليها.

(الصفحة 56)

مسألة 5 ـ الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً في العلم أو العمل ولو كان مأذوناً أو عالج قاصراً بدون إذن وليّه أو بالغاً بلا إذنه وإن كان عالماً متقناً في العمل ولو اذن المريض أو وليه الحاذق في العلم والعمل قيل لا يضمن والأقوى ضمانه في ماله وكذا البيطار هذا كله مع مباشرة العلاج بنفسه وأما لو وصف دواءً وقال إنه مفيد للمرض الفلاني أو قال له إن دوائك كذا من غير أمر بشربه فالأقوى عدم الضمان نعم لا يبعد الضمان في الطبيب على النحو المتعارف1 .

1 - أمّا ضمان الطبيب أو البيطار فيما يتلف بعلاجه فيما إذا كان قاصراً في العلم أو غير مأذون في العمل أو كان المريض الذي عالجه فمات قاصراً ولم يكن هناك إذن وليه فهو مقتضى قاعدة الاتلاف التي هي الأصل في أمثال هذه الموارد وقد أشرنا إليها وإلى أن جريانها لا يكون مشروطاً بقصد الاتلاف والتلف ولا دخالة لالة مخصوصة فيها مضافاً إلى أنه قد إدعى عدم وجدان الخلاف بل الاجماع عليه قال في محكي التنقيح الطبيب القاصر المعرفة ضامن لما يتلفه بعلاجه إجماعاً وكذا العارف إذا عالج صبّياً أو مجنوناً أو مملوكاً من غير إذن الولي والمالك أو عالج عاقلا حرّاً من غير إذن فيه.
وأمّا لو كان عالماً متقناً في العمل أو أذن المريض أو وليه للطبيب الكذائي الحاذق في العلم والعمل فقال ابن إدريس بعدم ضمانه نظراً إلى إن الضمان يسقط بالاذن وإلى أنه فعل سائغ شرعاً فلا يستعقب ضماناً وقال الشيخان وابن البراج وسلار وأبو الصلاح والعلامة والشهيدان وجمع آخر بأنه ضامن لمباشرته الاتلاف وجعل هذا

(الصفحة 57)
القول في الشرائع هو الأشبه أي باُصول المذهب وقواعده بل حكي عن نكته الاتفاق على الضمان نظراً إلى أنّ الاذن في العلاج ليس إذناً في الاتلاف بل غايته عدم الاقتصاص منه لعدم كون من موارد قتل العمد والجواز الشرعي لا ينافي الضمان ولا يستلزم عدمه كما في موارد الضرب للتأديب المتقدمة مضافاً إلى رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليه وإلاّ فهو له ضامن(1). ورواية اُخرى الحاكية لأن أمير المؤمنين (عليه السلام)ضمّن ختانا قطع حشفة غلام(2) وإن أورد على الاستدلال بها صاحب الجواهر (قدس سره)بأنه قضية في واقعة محتملة لتفريط الختان المذكور فيها بقطع الحشفة.
وكيف كان فالظاهر ثبوت الضمان كما قواه في المتن والوجه فيه ما أشرنا إليه من إن ثبوت الدية على العاقلة يكون على خلاف القاعدة المقتضية لثبوت الدية في مال الجاني لأن الدية عوض عن الجناية الصادرة منه ولو لم يكن هناك قصد وإرادة قال في الشرائع فان قلنا لا يضمن فلا بحث وإن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله.
ثم إن هذا كله مع مباشرة الطبيب العلاج بنفسه بحيث تصح نسبة القتل إليه التي هي الأساس في هذه الموارد وأما لو وصف الدواء الكذائي بنحو الاطلاق وقال إن هذا الدواء مفيد للمريض الفلاني أو قال خطاباً للمريض إن دوائك الدواء الفلاني من غير أن يأمر بشيء فالظاهر عدم الضمان لما ذكرنا من عدم صحة نسبة التلف إليه.
  • (1) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع والعشرون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب موجبات الضمان، الباب الرابع والعشرون، ح2.