جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 168)

العاشر: اليدان

مسألة 1 ـ في اليدين الدية كاملة وفي كل واحدة نصفها من غير فرق بين اليمنى واليسرى ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية1 .

مسألة 2 ـ حدّ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراع فلو قطعت إحديهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للاصابع في الفرض، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمائة دينار نصف الدية2 .

1 - قد عرفت إن أصل ثبوت الدية الكاملة في مجموع اليدين والنصف في كل واحدة منهما ولو كانت هي اليمنى أمر مسلم بين الفريقين ولا فرق في اليد الواحدة بين ما إذا كانت خلقة أو لعارض وكذا عرفت خلاف الأوزاعي في اليد الواحدة إذا كانت في سبيل الله وإنه لا دليل عليه إلاّ القياس الباطل.

2 - هكذا حدّ اليد في الشرائع قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في كشف اللثام عندنا خلافاً لبعض العامة مشعراً بل ظاهراً إن لم يكن صريحاً في الاجماع الذي يشهد له التتبع فلا يقدح حينئذ إجمالها كما عن علم الهدى وإنصرافها إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الأصابع إن سلم، ضرورة إحتمال الصدق على البعض كالكل.

(الصفحة 169)

مسألة 3 ـ في قطع الكف مع فقد الأصابع الحكومة سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان1 .

مسألة 4 ـ لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند ففي اليد خمسمائة دينار، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد2 .

وكيف كان فإن قطعت مع الأصابع فلا تتجاوز الدية عن النصف لاطلاق الأدلة مضافاً إلى الاجماع ولو قطعت الأصابع منفردة فتثبت دية الأصابع وهي النصف أيضاً كما سيأتي ويدل عليه روايات منها رواية الحكم بن عيينة المشتملة على قوله (عليه السلام) يا حكم، الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين(1). وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية قال نعم الحديث(2). وغير ذلك.

1 - والوجه في الحكومة بعد عدم ثبوت الاطلاق، لأدلة دية اليد بحيث يشمل هذه الصورة التي تكون الأصابع مفقودة، هو عدم ثبوت التقدير الشرعي لهذه الصورة ولا محيص إلاّ عن الحكومة والارش ولا فرق فيه بين الموارد المتعددة المختلفة من جهة إن فقد الأصابع تارة يكون خلقة واُخرى بآفة وثالثة بجناية جان كما لا يخفى.

2 - إذا قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند الذي هو موصل طرف
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح3.


(الصفحة 170)

مسألة 5 ـ في قطع اليد من المرفق خمسمائة دينار كان لها كف أم لا ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة1 .

الذراع في الكف كما نص عليه غير واحد فلا إشكال في ثبوت نصف الدية بالاضافة إلى اليد وكذا فيما لو قطعت الكف المذكور مع مقدار من الذراع إنما الخلاف والاشكال في ثبوت الحكومة بالنسبة إلى الزائد عن اليد أو أن الاعتبار بحساب المساحة والأشهر كما عن المختلف الحكومة وإختارها المحقق في متن الشرائع والمحكي عن ابن إدريس إعتبار المساحة وإستشكل صاحب الجواهر في أصل الحكومة بناءً على إن فى الذراع الدية بأن المتجه إعتبار المساحة كما عرفته في كل ما له مقدّر نعم ذكر أنه قد قلنا في كتاب القصاص يمكن إرادة الأصحاب من الحكومة ما لا ينافي إعتبار المساحة لأن الغرض بيان عدم الاجزاء بالقصاص في الكف أو الدية عن الزائد باعتبار صدق إسم اليد فيدخل الزائد قصاصاً ودية في الكف كما عن الكاشاني إختياره هنا لاطلاق النصوص نصف الدية في اليد الصادقة على المفروض إنتهى.
أقول ذكرنا إن مقتضى الفهم العرفي في مشابه هذا المقام هو الرجوع إلى المساحة خصوصاً بعد فرض يسر الاطلاع عليها في مثل المقام وعليه فحساب المساحة أظهر سواء كانت الحكومة راجعة إليه أم لا.

1 - المشهور كما في محكي الروضة إنه لو قطعت من المرفق أو المنكب لم يكن له إلاّ دية اليد خمسمائة دينار وذكر في الشرائع إنه قال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا

(الصفحة 171)
على التهذيب وذكر صاحب الجواهر إنه ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض وإنما فيه إن ما في الانسان منه إثنان في كل واحد نصف الدية اللهم إلاّ أن يفرّق بوجود المفصل وعدمه بمعنى إن اليد تتناول الكل والابعاض ذوات المفاصل فإذا قطع بعض ذي مفصل كالكف مع بعض آخر لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع فكأنه قطع اليد وشيئاً آخر لا مقدر فيه ففيه الحكومة بخلاف ما لو قطعها من مفصل المرفق أو المنكب فإنها يد بلا زيادة إلاّ إن ذلك كله كما ترى ولذا قال في كشف اللثام عليه منع ظاهر.
وكيف كان فعن ابن حمزة والبراج التصريح بأنه لو قطع يده من المرفق أو المنكب كانت عليه دية اليد وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضد بناءً على إن حدّ اليد كما عرفت من المعصم ففيما زاد عليها الحكومة ولكنه لا يخفى إن التحديد المزبور إنما هو لمنتهاها الموجب للدية لا إن المراد إختصاص إسم اليد بها الذي لا يوافقه الشرع ولا اللغة ولا العرف.
ومنه يظهر النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس حيث إعتبر المساحة وقسط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفّه وأوجب الدية في الكف واخرى في الساعد وثالثة في العضد لو كان القطع من المنكب مثلا.
هذا وأمّا لو قطعت من فوق المرفق لا من المنكب فقد إحتمل في الزيادة على المرفق أمرين الحكومة والحساب على المساحة ومقتضى ما ذكرناه مراراً هو الثاني كما لا يخفى.

(الصفحة 172)

مسألة 6 ـ لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معاً شخص واحد فعليه الدية والارش ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما، ولو كان القاطع واحداً لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة في مقامات:
المقام الأول في حكم اليد الزائدة المتميزة عن اليد الأصلية سواء كانت الزيادة على زند أو على مرفق أو على منكب والحكم فيها الارش والحكومة لعدم تقدير شرعي لها فإن ما ورد في حكم اليدين ناظر إلى اليدين الأصليتين مضافاً إلى إنه يؤيده قول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية الحكم بن عيينة في الأصابع فما زاد أو نقص فلا دية له وكذا في الأسنان فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له(1). وحينئذ فمع قطع كلتيهما اللتين تكون إحديهما أصلية والاُخرى زائدة نصف الدية والحكومة وهكذا ولكنه حكى عن المبسوط قوله «عندنا في الزائدة ثلث دية الأصلية» تشبيهاً بالسنّ والاصبع مع إن القياس باطل عندنا.
المقام الثاني في تمييز اليد الأصلية عن اليد الزائدة قال المحقق في الشرائع وتتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشاً وأضاف إليه صاحب الجواهر وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الاُخرى قدراً ونحو ذلك مما
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع والثلاثون، ح1.