جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

القول في مقادير الديّات

مسألة 1 ـ في قتل العمد حيث تتعين الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو مائتا حلّة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم1 .

1 - قال المحقق في الشرائع: ودية العمد مائة بعير من مسانّ الابل أو مائتا بقرة أو مائتا حلّة كل حلّة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم وقال صاحب الجواهر (قدس سره): بلا خلاف أجده في شيء من الستّة المزبورة كما عن بعض الاعتراف به بل عن الغنية الاجماع عليه أيضاً وعلى التخيير بينها بل يمكن إستفادتها من النصوص.
أقول لابد من البحث في كلّ واحد واحد منها.
أمّا الأوّل فقد عرفت إن المحقق (قدس سره) قيّده بمسانّ الابل والمراد بالمسانّ كما في محكي القاموس الكبار، وعن الأزهري والزمخشري: إذا اثنّت فقد أسنّت قالا أول الأسنان الاثناء وهو أن ثنيت ثنتاها وأقصاه في الابل النزول وفي البقر والغنم الصلُّوغ) وعن المهذب البارع «المسانّ جمع مسنّة وهي من الابل ما دخل
(الصفحة 14)
في السادسة و تسمى الثنية أيضاً فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية فإن دخلت في الثامنة فهي السديس بكسر الدال فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي طلع نابه فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثم بازل عامين».
أقول قد ورد التقييد بالمسان في بعض الروايات الصحيحة أو الموثقة مثل صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الابل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم(1).
وموثقة أبي بصير قال سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً قال فقال مائة من فحولة الابل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم(2). فلابد من الالتزام بذلك وأن لا يكون عامل بهما من جهة اُخرى نشير إليها إن شاء الله تعالى كما إن ظاهرهما إنه لابد أن يكون الابل فحلا فإن الابل وكذا البعير وإن كان إسم جنس كالانسان يطلق على المذكر والمؤنث بخلاف الجمل والناقة إلاّ إن التقييد بالفحولة ظاهر الروايتين وكذا بعض الكلمات ولا محيص عن الالتزام به وإن كان ظاهر الأكثر كما في محكي الرياض الاطلاق بل قال صاحب الجواهر (قدس سره) لم أجد من حكى عنه إعتبار الفحولة غيره ـ يعني صاحب الرياض ـ وقال بعد حمل الروايتين على التقية كما فعله الشيخ (قدس سره) ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه.
أقول: مسألة حمل الإطلاق على التقييد توجب خروج المتعارضين عن كونهما
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح2.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الثاني، ح3.

(الصفحة 15)
كذلك لأنه من الجمع الدلالي المقبول عند العقلاء ولو في خصوص مقام التقنين والموضوع للاخبار العلاجية هو الخبران المختلفان أو المتعارضان (وأمثالهما من التعبيرات غير المتحققة في مقام الجمع الدلالي كما إن الرواية المتعرضة لأزيد من حكم واحد إذا كانت محمولة على التقية بالاضافة إلى بعض الأحكام لا تكون فاقدة للحجية والاعتبار بالاضافة إلى أزيد منه.
وأمّا الثاني فهو مائتا بقر ولا خلاف فيه ومجرد تحقق إسمه يكفي ولا تعتبر المسنّة ولا الفحولة ولا الاُنوثة ولذا قال صاحب الجواهر (قدس سره) لم أجد من إعتبر الفحولة هنا ولا الاُنوثة إذ التاء في البقرة للوحدة الجنسيّة لا التأنيث كتمر وتمرة كما هو واضح.
وأمّا الثالث فهو ألف شاة وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر بل إستظهر من كتب متعددة الاجماع عليه وقال: كما لا خلاف أجده في إجزاء مسمّاها من غير فرق بين الذكر والاُنثى.
نعم في الروايتين المتقدمتين وبعض روايات اُخر مكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم وعليه يبلغ عدد الغنم بألفي من الغنم والشاة لكن الاجماع والتسالم على خلافه فاللازم الحمل على التقية خصوصاً مع إعتبار الترتيب الموجود في الروايتين.
وأمّا الرابع فهو مائتا حلّة أو مائتا حلّة من برود اليمن كما عرفت في عبارة الشرائع نعم في محكي السرائر أو نجران وعلى أي فأصل الحكم مفروغ عنه وعن الغنية وظاهر المبسوط والسرائر والتحرير وغيرها الاجماع عليه وذكر في الجواهر: إني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح عبدالرحمن: سمعت ابن أبي ليلى
(الصفحة 16)
يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الابل فأقرّها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم إنه فرض على أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الحلل (اليمن خل) مائتى حلّة قال العجلي (البجلي خل) فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى فقال كان علي (عليه السلام)يقول الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي الدية مائة من الابل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة(1)والظاهر إنه ليس المقصود عدم كون الحلّة من مصاديق الدية بل المراد الترخيص والتسهيل الواقع في هذا المجال والصدوق رواها مائة حلة وقد أفتى على طبقها وعن التهذيب روايتها مائتا حلة ولا بأس بالعمل بها مع ضعف مستندها بالانجبار.
وفي صحيحة جميل بن دراج في الدية قال ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الابل الابل ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر(2) ولا دلالة فيها إلاّ على ثبوت أصل الحلة لا عددها وفي محكي بعض نسخ التهذيب الخيل بدل الحلل لكن الظاهر هو الثاني خصوصاً بقرينة الفقرات البعدية كما لا يخفى هذا وقد صرح أكثر الأصحاب وأهل اللغة بكون كل حلة ثوبين قال أبو عبيد كما في محكي الصحاح وغيره الحلل برود اليمن والحلة إزار ورداء لا تسمى حلّة حتى يكون ثوبين، ومثلها ما عن نهاية ابن الأثير وهكذا المصباح المنير مع التقييد بكون الثوبين من جنس واحد، لكن عن القاموس إضافة
  • (1) الوسائل، أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح1.
  • (2) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح4.

(الصفحة 17)
أو يكون ثوب له بطانة، وعن بعض إهل اللغة الحلة عند الاعراب ثلاثة أثواب وعن ابن الاعرابي: يقال للازار والرداء ولكل واحد منهما على إنفراده حلّة.
والظاهر إنها لا تكون أقل من ثوبين وحكي عن الثاني إنه رأى رجلا عليه حلّة قد ائتزر بإحديهما وإرتدى بالاُخرى فهذان ثوبان وكذا بعث إلى معاذ بن عفراء بحلّة فباعها وإشترى بها رؤوس من الرقيق فاعتقهم ثم قال إن رجلا أثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبين الرأي.
وأمّا التقييد ببرود اليمن أو بابرادها فلم يرد عليه دليل معتبر والاقتصار عليها إنما هو من باب القدر المتيقن وإلاّ فكلمات أهل اللغة تقتضي بعضها الأعم، وأمّا إلحاق نجران باليمن كما عرفت في كلام السرائر فلا شاهد له أصلا.
وأمّا الخامس فهو ألف دينار والمراد من الدينار مثقال من الذهب خالص وفي بعض الروايات التعبير به مكان الدنيار كما في موثقة أبي بصير في حديث قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الدية قال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب وألف من الشاة، ومِن الابل مائة على أسنانها ومن البقر مائتان(1).
وإستظهر صاحب الجواهر (قدس سره) إن المراد منها الاشارة إلى ما في غيره من النصوص من الدينار المعروف ووزنه إنه مثقال لا إن المراد كفاية ألف مثقال وإن لم تكن مسكوكة الابناء على أجزاء ذلك عنها.
والمراد بالمثقال هو الشرعي لا الصيرفي الذي يكون الأول ثلاثة أرباع منه
  • (1) الوسائل: أبواب ديات النفس، الباب الأول، ح2.