جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة الدّيات
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 211)

الواحد والعشرون: التّرقوة

مسألة 1 ـ في الترقوتين الدية، وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً1 .

الأصحاب فقد أفتوا بمضمونه لكن وقع الاشكال في التعبير بالمخالطة الواقع فيما بأيدينا فإنه غير ظاهر المراد ويجري فيه الاحتمالات الثلاثة المذكورة في المتن وإحتمل فيه أيضاً التصحيف وإنه كان أصله فيما حاط القلب أو فيما أحاط بالقلب والثاني بعيد من جهة لزوم إضافة الألف والباء والأول غير بعيد خصوصاً مع إن القلب ركن الانسان ويحتاج إلى الحافظ والحارس وليس إلاّ الاضلاع فالأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب وتكون حافظة له من الجانب الأيسر هو ثبوت خمسة وعشرين في كل منها وفي غيرها لا يجب الزائد على عشرة دنانير للأصل وعدم وجود الدليل على الزائد وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط به أو بالصلح فتدبر.

1 - في الترقوتين وهما العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعانق الدية وفي كل واحدة منهما إذا كسرت فجبرت من غير عيب أربعون ديناراً أمّا ثبوت الدية الكاملة بالاضافة إلى المجموع فيدل عليه الضابطة الكلية المتقدمة وأمّا ثبوت المقدار في الكسر والجبر من غير عيب فيدل عليه قوله (عليه السلام) في كتاب ظريف بن ناصح وهو في الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً(1). وقد أفتى الأصحاب به بل عن غاية المرام نسبته إلى الشهرة بل عن الخلاف الاجماع وهذا
  • (1) الوسائل: أبواب ديات الأعضاء، الباب التاسع، ح1.


(الصفحة 212)

مسألة 2 ـ لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فالظاهر إن فيها نصف الدية ولو برأت معيوباً فكذلك على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وقيل فيهما بالحكومة1 .

المقدار يكفي في ثبوت الحكم ولا مجال للترديد فيه كما ربما يظهر من المحقق في الشرائع حيث إقتصر على نقل الحكمين من المبسوط والخلاف ولم يرجّح شيئاً.

1 - أمّا ثبوت نصف الدية فيما لو كسرت واحدة منهما ولم تبرء فيدل عليه تلك الضابطة كما عرفت وأمّا في صورة البرء معيوباً ففي المتن على الأحوط لو لم يكن الأقوى ولكن الظاهر فيه الحكومة بعد إعراض الأصحاب عن هذه القطعة من كتاب ظريف بن ناصح فلا يبقى إلاّ الحكومة كما لا يخفى.

(الصفحة 213)

خاتمة وفيها فروع

الأول:

لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة وأما عظم الورك أو العصعص إلى عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر وإذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة1 .
1 - الكلام في هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول في معنى البعصوص ففي محكي القاموس وكشف اللثام عظم الورك ويحتمل على هذا أن يكون عظمان لثبوت وركين الأيمن والأيسر ويستحب في الصلاة في حال الجلوس التورك على الأيسر.
وفي الجواهر وقيل هو العصص بضم عينه وهو عجب الذنب بفتح عينه أعني عظمه الذي يجلس عليه ويقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى وربما قيل إنه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة ولكن قد سمعت في ما في القاموس وفي كشف اللثام قد ذكره ابن عبّاد في المحيط بالمعنيين وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر.
المقام الثاني في حكمه ففي رواية سليمان بن خالد قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك إسته ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة الحديث(1).
هذا وأمّا إذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر إن فيه الحكومة لعدم التقدير الشرعي له في هذه الصورة وقد عرفت إن الرواية الدالة على ثبوت الدية الكاملة قد وقع فيها التقييد بقوله فلم يملك إسته.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح1.


(الصفحة 214)

الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر لا يبعد فيه الدية أيضاً ويحتمل الحكومة والأحوط التصالح ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة والدية والأحوط التصالح1 .

1 - العجان بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والفقحة وهي حلقة الدبر وفي رواية إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أن في ذلك الدية كاملة(1). ولا إشكال عند العرف في عدم كون الضرب له خصوصية فلو تحقق مثل ذلك بغير الضرب أيضاً تثبت الدية الكاملة نعم موردها ما إذا لا يستمسك غائطه ولا بوله وأمّا إذا ملك أحدهما ولم يملك الآخر فنفى البعد في المتن فيه الدية وإحتمل الحكومة وإحتاط بالتصالح أما نفي البعد عن الدية فلما يستفاد من رواية البعصوص المتقدمة للدلالة على ثبوت الدية الكاملة في عدم ملك الاست وهو الغائط بضميمة إنه لا فرق بينه وبين البول وأمّا إحتمال الحكومة فلعدم التقدير الشرعي في هذه الصورة ومنه يظهر وجه الاحتياط.
هذا وأمّا لو ضرب غير عجانه فلم يملك الغائط ولا البول فاستظهر فيه الدية لما يستفاد من الموثقة المزبورة من إن الملاك هو عدم ملك أحد الأمرين نعم فيما لو لم يملك أحدهما يحتمل الحكومة والدية ولكن مقتضى الاحتياط التصالح كما عرفت.
  • (1) الوسائل: أبواب ديات المنافع، الباب التاسع، ح2.


(الصفحة 215)

الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرء فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه وفي فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه كل ذلك على قول مشهور والأحوط فيها التصالح1 .

1 - في هذه المسألة عناوين متعددة:
الأول الكسر ففي كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك العضو ما لم يتحقق الجبر على غير عيب وإلاّ فأربعة أخماس دية كسره كما هو المشهور وعن الغنية الاجماع عليه نعم عن الخلاف إذا كسرت يده فجبرت فإن إنجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن إنجبرت على عثم كان عليه دية كسره، مستدّلا عليه بالاجماع والأخبار قال في الجواهر وربما يوافقه في الجملة ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي إن في كسر كل من المنكب والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وكذا الساعد إذا كسر قصبتاه جميعاً فإن كسرت إحدى الزندين فخمسون ديناراً(1). وعن الفقيه والتهذيب والجامع لابن سعيد إن فيه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار وفي أحدهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينار. وفي الكتب الاُخرى مقادير اُخر ولكن المشهور ما
  • (1) الكافي ج7 ص334 ـ 336.